حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630402405
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670411141/1446
رقم الحكم:4630402405
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670411141 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630402405 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٤١١١٤١ لعام ١٤٤٦ه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي -المثبتة بياناته في ملف القضية- بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أغذية) عدد (١) (بضاعة عبارة عن مواد غذائية تموينية بأنواعها خاصة بالمخابز)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م بثمن إجمالي قدره (٨٤,١٨٠.٠٠) أربعة وثمانون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الإتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) وآليةالتوريد بين الطرفين (ان تقوم موكلتي بتوريد بضاعة عبارة عن مواد غذائية تموينية بأنواعها خاصة بالمخابز على ان تقوم المدعى عليه بدفع قيمتها عند الاستلام)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على صحة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٩٨٣.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال سعودي، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في ٢٤/٤/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبطلب الجواب من المدعى عليه أرسل عبر المحادثة ما نصه:" مذكرة رد ١ في قضية شركة (...)أولاً - من الناحية الشكلية : ننهي لفضيلتكم بصدور حكم الدائرة الرابعة ــ المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ١٠٤٠ لعام ١٤٤٢ بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...)المحدودة وذلك بسبب الظروف الصعبة التي صاحبت جائحة كرونا وما استتبع ذلك من خسائر مالية وتعثر الشركة وتعيين أمين الإفلاس (...)أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي ،كما حكمت الدائرة بتاريخ ٢/٦/١٤٤٣هـ بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة والممتد حتى نهاية ١٤٤٦هـ مرفق ( مستند رقم ١ ) حيث ورد في الصفحة (٣) ( من لازمه كذلك إيقاف جميع القرارات والأوامر والإجراءات الصادرة بشأن المدين أو ضامنيه أو كفلائه . . .) .لذا فقد تم إدراج وجدولة مديونية المدعي ضمن الدائنين المضمنين في الخطة المعتمدة من المحكمة والممتدة حتى نهاية ١٤٤٦هـ ( موردي بضائع محليين ) كما أن جدولة سداد المديونيات تعتمد بشكل أساسي على توفر السيولة وحسب الخطة المعتمدة من المحكمة وبالإشراف الكامل من أمين الإفلاس المعين من قبل المحكمة . ١) فعليه نلتمس من فضيلتكم طبقاً للنظام ما يلي : ١) تعليق النظر بالدعوى بناءً على الدفع الشكلي في القبول . ٢) توجيه المدعي للتواصل مع أمين الإفلاس المعين من قبل المحكمة الأستاذ (...)على العنوان الآتي (...)شارع (...)، مكتب (...) حي (...)، (...).- هاتف (...). وتقبلوا فضيلتكم فائق ا " وبسؤال ممثل المدعى عليها عن تاريخ الحكم بافتتاح الإجراء أجاب قائلا: إنه بتاريخ ٢\٦\١٤٤٣هـ هكذا أجاب وبسؤاله هل تم تصديق المقترح من قبل المحكمة فأجاب قائلا: نعم لقد تم التصديق هكذا أجاب ثم قرر محامي المدعية قائلا: أطلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم رده خلال ٣ أيام من تاريخ هذه الجلسة وعلى ممثل المدعى عليها الرد على ما سيقدمه محامي المدعية على أن يضمنه جوابه الموضوعي عن الدعوى خلال ٣ أيام من تاريخ تقديم رد محامي المدعية فاستعدا بذلك ولأجل رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ ١\٥\١٤٤٦ وفيها: حضر الطرفان وتشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من محامي المدعية بتاريخ٢٧\٤\١٤٤٦هـ ونصها:" أولا: أن تعليق المطالبات تجاه المدين يعد منتهيا بصدور حكم المحكمة بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي بناء على نص المادة (١٨) من نظام الإفلاس المتضمنة: (تنتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة على أن لاتزيد مدة تعليق المطالبات على مائة وثمانين يوما أو قبل ذلك بتصديق المحكمة على المقترح), ومن ثم فإن لأي صاحب دين ينشأ مستقبلا أو لم يكن داخلا ضمن الجدولة مطالبة الدائن أمام الجهات المختصة بمطالبته .ثانيا: احتجت المدعى عليها بأن الجدولة المذكورة مشتملة على دين موكلتي الا أنها لم تقم بابراز مايثبت تضمين موكلتي بالجدولة المذكورة من قبلها اضافة الى عدم تبليغ موكلتي بصفتها دائنا بقرار المحكمة بتعليق المطالبات واكتفت فقط بارفاق حكم المحكمة بالتصديق على المقترح مما لايجيز لها التمسك بالدفع بتعليق المطالبة الخاصة بموكلتي لوجود التنظيم المالي .ثالثا: استنادا لمرفق المصادقات على صحة الرصيد (مرفق١) وبناء على أقدمها تاريخا فإنه يتضح لفضيلتكم أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٨\٧\٢٠٢٣ الموافق ٣٠\١٢\١٤٤٤هـ أي بعد صدور حكم المحكمة بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي .ولجميع ماتقدم فاننا نطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها بسداد قيمة المطالبة مبلغ وقدره ٢٨٩٨٣ ريالا (ثمانية وعشرون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثمانون ريال ) " وبسؤاله عن تضمين موكلته في الخطة محل إعادة التنظيم فأجاب قائلا: أن دين موكلتي لم يضمن هكذا أجاب كما تشير الدائرة إلى ورود مذكرة مقدمة من ممثل المدعى عليها بتاريخ١\٥\١٤٤٦هـ ونصها:"أولاً - من الناحية الشكلية :ننهي لفضيلتكم بصدور حكم الدائرة الرابعة ــ المحكمة التجارية بجدة في القضية رقم ١٠٤٠ لعام ١٤٤٢ بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي لشركة (...)المحدودة وذلك بسبب الظروف الصعبة التي صاحبت جائحة كرونا وما استتبع ذلك من خسائر مالية وتعثر الشركة وتعيين أمين الإفلاس (...)أميناً لإجراء إعادة التنظيم المالي ،كما حكمت الدائرة بتاريخ ٢/٦/١٤٤٣هـ بالتصديق على مقترح إعادة التنظيم المالي المقدم من الشركة والممتد حتى نهاية ١٤٤٦هـ مرفق ( مستند رقم ١ ) حيث ورد في الصفحة (٣) ( من لازمه كذلك إيقاف جميع القرارات والأوامر والإجراءات الصادرة بشأن المدين أو ضامنيه أو كفلائه . . .) .لذا فقد تم إدراج وجدولة مديونية المدعي ضمن الدائنين المضمنين في الخطة المعتمدة من المحكمة والممتدة حتى نهاية ١٤٤٦هـ ( موردي بضائع محليين ) كما أن جدولة سداد المديونيات تعتمد بشكل أساسي على توفر السيولة وحسب الخطة المعتمدة من المحكمة وبالإشراف الكامل من أمين الإفلاس المعين من قبل المحكمة . من الناحية الموضوعية : مع تمسكنا أساساً في الدفع الشكلي من ناحية القبول نرفق لفضيلتكم ردنا الموضوعي على مذكرة المدعي الثانية• حسب البند الثاني من المادة السادسة والأربعون في المرسوم رقم م / ٨٩ تاريخ ٩/٧/١٤٤١هـ والتي نصت : ( تتهي مدة تعليق المطالبات بانقضاء المدة المحددة في الفقرة (١) أو قبل ذلك في حالة رفض طلب افتتاح الإجراء ، أو تصديق المحكمة على المقترح أو إنهاء المقترح قبل التصديق عليه ) وهذا يعني بأن إجراء التنظيم المالي يستمر من تاريخ مصادقة المحكمة على الخطة وحتى نهايتها الممتدة حتى نهاية عام ١٤٤٦• ما استند عليه المدعي في إثبات مطالبته بتقديم كشف مصادقة رصيد لغاية ٣٠/١٢/١٤٤٥هـ الموافق ٦/٧/٢٠٢٤ ٤ فهي لمنتجات تم توريدها سابقاً وهي ضمن دائني ( موردي بضائع محليين ) الوارد في الخطة المعتمدة من المحكمة والمممتدة حتى نهاية ١٤٤٦هـ .نرجو من فضيلتكم ردفعليه نلتمس من فضيلتكم طبقاً للنظام ما يلي : ١) تعليق النظر بالدعوى بناءً على الدفع الشكلي في القبول . ٢) توجيه المدعي للتواصل مع أمين الإفلاس المعين من قبل المحكمة الأستاذ(...)على العنوان الآتي (...)شارع (...)، مكتب(...) حي (...)، (...).- هاتف (...)." وبسؤاله عما يثبت إدراج دين المدعية في الخطة المعتمدة بحكم المحكمة أجاب قائلا: ليس لدي سوى ما قدمت هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال قيمة توريد البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها وقدم سندا لدعواه خطاب مطابقة الرصيد على مطبوعات المدعية المتضمن أن في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره أربعة وثمانون ألف ومائة وثمانون ريال وخمسون هللة والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها وذكر أن المتبقي في ذمتها هو ذات مبلغ المطالبة، وبما أن ممثل المدعى عليها ذكر أن موكلته قد سبق وافتتح لها إجراء إعادة التنظيم المالي، وأنه قد تم الحكم من دائرة الإفلاس بالتصديق على المقترح لإعادة التنظيم المالي بتاريخ٢\٦\١٤٤٣هـ بموجب الصك في القضية رقم:١٠٤٠ وتاريخ ٢\٦\١٤٤٣هـ وذكر أن دين المدعية مضمن في الحطة، وإذ أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت تضمين دين المدعية في الخطة المصادق عليها، وإذ نصت الدائرة في الحكم المرفق من قبل المدعى عليها بالتصديق على المقترح أن لكل صاحب مطالبة لم يضمن في الخطة استكمال إجراءات مطالبته، ولما كان وكيل المدعية قد قدم البينة الموصلة للحق المدعى به على النحو المشار له سابقا، وإذ نصت الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)المحدودة بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)للصناعة شركة شخص واحد بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره ثمانية وعشرون ألف وتسعمائة وثلاثة وثمانون ريال (٢٨.٩٨٣)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.