حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4630403846
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670100059/1446
رقم الحكم:4630403846
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670100059 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4630403846 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4670100059 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للمياه المحدودة المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم ممثل المدعية بلائحة ادعاء لهذه المحكمة ضد المدعى عليها تضمنت: إنه بتاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (علب مويه) عدد (500) (توريد عبلة ماء)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م بثمن إجمالي قدره (19,560.59) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعى عليه بطلب الكميات من موكلتي ومن ثم تقوم موكلتي بإعطائه المطلوب من الكميات المرادة)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/01/14هـ الموافق 2023/08/01م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب) ويطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (19,560.59) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وستون ريال سعودي و تسعة وخمسون هلله ، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه، حددت جلسة بتاريخ (09/02/1446) هـ حضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...) وتاريخ 8 / 1 / 1446هـ كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...) وتاريخ 21 / 10 / 1445هـ، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال على اللائحة المرفقة في ملف الدعوى، ثم جرى سؤاله عن بينته فذكر أنها كشوف الحساب وفواتير، وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل الدائرة وبطلب الجواب من المدعى عليه استمهل الدائرة فأفهمت الدائرة الأطراف بالتالي: يجب على المدعى عليه الاطلاع على الدعوى والمستندات المرفقة بها، والإجابة عن كل ذلك بجوابٍ تفصيلي ملاقٍ بعيدًا عن الاستطراد، مشتمل على جميع دفوعه، وتحديد طلباته، مع إرفاق كافة المستندات المؤيدة لجوابه والمؤكدة لدفوعه، وضرورة الإشارة لكل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، وذلك كله بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، وخلال (خمسة أيام). ثانيا: يجب على المدعي الرد على مذكرة المدعى عليه الجوابية المشار إليها آنفًا بردٍ ملاقٍ، وذلك بتقديم مذكرة عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات) المتاحة عبر النظام الإلكتروني، خلال (خمسة أخرى) ويكون الميعاد المحدد لذلك منقضيًا في نهاية اليوم الخامس فتفهما ذلك ورفعت الجلسة وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعى عليها) تقدم بمذكرة برقم (4610275043) وتاريخ (14/02/1446) عبر النظام وتضمنت: اولا: ان كشف الحساب المقدم من المدعية غير صحيح وهو من صنع يدها ولا يجوز الاخذ به وعليه نطلب الاثبات من المدعية باستلام موكلتي البضاعة محل الدعوي من واقع الفواتير الصادرة من المدعية والمختومة من موكلتي والتي تفيد استلام البضاعة، كما جرى عليه العرف والعادة في مثل هذا التعامل على سبيل المثال لا الحصر نرفق بعض الفواتير الصادرة من المدعية والمختومة من موكلتي (مرفق 9فواتير) ثانيا: كما ان للمدعية في ذمة موكلتي مبلغ وقدرة (13111،40) ثلاثة عشر الف ومائة واحدي عشر ريال واربعون هلله فقط لا غير وتشير الدائرة إلى أن (ممثل المدعية) تقدم بمذكرة برقم (4610328283) وتاريخ (22/02/1446) عبر النظام وتضمنت: أصحاب الفضيلة رداً على ما أوردته المدعى عليها بمذكرتها المودعة بملف الدعوى نفيد فضيلتكم بأن ما ورد بها غير صحيح جملة وتفصيلاً ونرفق لمقام فضيلتكم كامل الفواتير الصادرة من موكلتي للمدعى عليها والمختومة بختم المدعى عليها والتي تثبت أن لموكلتي مبلغ وقدره (19.560.59) تسعة عشرة ألف وخمسمائة وستون ريال وتسعة وخمسون هلله، وفي جلسة 29/3/1446هـ: حضرت/(...)، هوية وطنية رقم: (...) بصفتها ممثلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر / (...) ، هوية وطنية رقم: (...) بصفته ممثلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتفهم الدائرة المدعى عليها بالاجابة عن مذكرة المدعية الاخيرة ... ثم قدم وكيل المدعى عليها مذكرة تضمنت: اولا: ان الفواتير المرفقة من قبل المدعية في ردها الأخير وبعد مراجعتها من محاسب الشركة تبين أن المسدد منها مبلغ وقدره (13500) ثلاثة عشر آلف وخمسمئة ريال بموجب حوالات بنكية (مرفق لكم إيصالات الحوالات)، ثانياً: وبذلك يكون المتبقي في ذمة موكلتنا للمدعية مبلغ وقدره (6061) ستة آلاف وواحد وستون ريال فقط ، وفي جلسة 3/4/1446هـ: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، ثم قرر أطراف الدعوى الاكتفاء بما سبق، وعليه قررت الدائرة تأجيل الدعوى لدراستها، وفي جلسة هذا اليوم: وفيها حضر وكلاء أطراف الدعوى، وعليه قررت دائرة الفصل بالدعوى، وبعد النطق بالحكم، أفهمت الدائرة الحاضر من أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة غير قابل للاستئناف وذلك وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة:(78) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: 1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى، إلى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (19.560.59) تسعة عشرة ألف وخمسمائة وستون ريال وتسعة وخمسون هلله؛ قيمة توريد مياه للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تدفع بسداد مبلغ 13500 وارفقت ما يثبت ذلك السداد عبر مذكرتها الأخيرة، وأقرت بأن ذمتها مشغولة للمدعية بمبلغ 6061 ستة ألاف وواحد وستون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بهذا المبلغ ورفض ما زاد على ذلك. نص الحكم: بإلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري (...) بان تدفع لـ/ شركة (...) للمياه المحدودة، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره (6061) ستة آلاف وواحد وستون ريالاً، ورفض ما زاد على ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.