حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630425023
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١١ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670279893/1446
رقم الحكم:4630425023
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670279893 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630425023 التاريخ: ١١ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4670279893 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتصنيع المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها لهذه الدائرة باشرت دراستها ثم عقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...) وحضر لحضورها المدعى عليه بالوكالة رقم: (...)، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها قدمت لائحة دعوى نصها الآتي: إنه بتاريخ 1445/06/3هـ الموافق 2023/12/16م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (حلويات) عدد (1) (شكولاتة وحلويات)، وتاريخ ابتداء التعامل 1445/06/3هـ الموافق 2023/12/16م بثمن إجمالي قدره (19,802.18) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي و ثمانية عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد,، ونشأ بسبب هذه العلاقة االتجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب, اتفاقيه بيع بالاجل). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (19,802.18) تسعة عشر ألفًا وثمان مئة واثنان ريال سعودي و ثمانية عشر هلله، هذه دعواي ا.هــ، وقدمت سنداً لدعواها: مستند كشف حساب صادر على مطبوعات المدعية بذات مبلغ المطالبة ومذيل بختم المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة هل الدعوى منظورة أو سبق التقدم بذات الدعوى وتمَّ الحكم في موضوعها؟ فأجاب بأنه لم يتم ذلك، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، كما تشير الدائرة إلى أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة قدم جوابه ونصه: اذا كان كشف الحساب مطابق فلا مانع من إعطاء المبلغ على ثلاثة دفعات ا.هــ، وبعرض الصلح على طرفي الدعوى وكالة اصطلحا على ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المدعى به وقدره 19802.18 تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وريالان وثمانية عشر هللة، على دفعتين على أن تحل الدفعة الأولى بتاريخ اليوم وقدرها: 9802.18 تسعة آلاف وثمانمائة وريالان وثمانية عشر هللة، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ: 30/12/2024م وقدرها 10000 عشرة آلاف ريال، كمــا اصطلحا على أنه إذا تأخر المدعى عليه عن سداد قسط من الأقساط بعد حلوله فيحل عليه كامل المبلغ الذي اصطلحا عليه ا.هـــ، كما جرى التحقق من وكالة طرفي الدعوى فتبين أنها تخولهما حق الصلح، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت علنـاً بحكمها مؤسَّساً على ما يلي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهما التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعية وكالة طلبت إلزام المدعى عليها بسداد ثمن الحلويات الموردة لها بمبلغ قدره 19802.18 تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وريالان وثمانية عشر هللة، وبما أنَّ المتداعيين بالوكالة قد اصطلحا وهما بكامل أهلّيتهما المعتبرة شرعًا، وبما أن وكالتهما تخول لهما حق الصلح، عليه ولما كان الصلح جائزاً ومرغباً فيه شرعاً؛ وذلك في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ((الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحاً حَرَّمَ حَلَالً، أَوْ أَحَلَّ حَرَاماً))، ولما قرره أهل العلم من أن الأصل في الشروط الصحة والجواز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وقد جاء في إعلام الموقعـين لابن القيم (4/ 39) ما نصه: فإن خاف صاحب الحق أن لا يفي له من عليه بأدائه عند كل نجم كما أجله فالحيلة أن يشترط عليه أنه إن حل نجم ولم يؤده قسطه فجميع المال عليه حال، فإذا نجمه على هذا الشرط جاز وتمكن من مطالبته به حالا ومنجّماً ا.هـــ، عليه ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية واستناداً على الفقرة الثانية من المادة 29 من نظام المحاكم التجارية ونصها: إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك ا.هـــ، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام طرفي الدعوى بما اصطلحا عليه وتعتبره الدائرة حاسماً ومُنهياً للنزاع بينهما، لذا ولجميع ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدائرة بصحة وإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما به والمتضمن ما يلي: أن تلتزم المدعى عليها بسداد كامل المبلغ المدعى به وقدره 19802.18 تسعة عشر ألفاً وثمانمائة وريالان وثمانية عشر هللة، على دفعتين على أن تحل الدفعة الأولى بتاريخ اليوم وقدرها: 9802.18 تسعة آلاف وثمانمائة وريالان وثمانية عشر هللة، وتحل الدفعة الثانية بتاريخ: 30/12/2024م وقدرها 10000 عشرة آلاف ريال، كمــا اصطلحا على أنه إذا تأخر المدعى عليه عن سداد قسط من الأقساط بعد حلوله فيحل عليه كامل المبلغ الذي اصطلحا عليه ا.هـــ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.