حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630359346

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670290162/1446
رقم الحكم:4630359346
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670290162 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630359346 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 4670290162 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للاغذية المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بتاريخ 23-07-1443هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (41,241.89) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع بمبلغ وقدره (41,241.89) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، وبالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (4,125) أربعة آلاف ومائة وخمسة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلباته المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في عقد شراء بضاعة بالآجل على مطبوعات المدعية شركة (...) للاغذية المذيلة بتوقيع وختم منسوب للمدعى عليه (...). 2- محرر عادي متمثل في عدد (8) فواتير على مطبوعات المدعية شركة (...)للاغذية المختومة بختم مؤسسة (...) لتقديم الوجبات. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن إقراره بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة ودفع بعدم استحقاق المدعية له بمواجهة المدعى عليه لقبولها الحوالة على المالك الجديد للمؤسسة. وقدم سنداً لجوابه ودفوعه محادثات (واتس اب) بين المدعى عليه وبين المدعية المتضمنة إقرار المدعية على حوالة الدين. وقد عقدت المحكمة جلسة في 05-04-1446هـ وفيها حضر ممثل المدعية وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير الدعوى أحال لصحيفة الدعوى المقدمة بملف القضية الإلكتروني، وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة لتحرير الإجابة. وعقدت المحكمة جلسة في 19-04-1446هـ وفيها وبسؤال المدعى عليه وكالة عن تحرير جوابه الملاقي على الدعوى أجاب قائلاً: الدعوى صحيحة ومبلغ المطالبة صحيح لكن أدفع بعدم استحقاق المدعية له بمواجهة المدعى عليه لقبولها الحوالة على المالك الجديد للمؤسسة بموجب مراسلة الواتس أب المرفقة، وبعرضها على المدعي وكالة أجاب قائلاً: المراسلة المقدمة لم تصدر من المدعية والرقم مجهول لا نعرف لمن يعود وهي لا تخصنا، وأنكر الاتفاق على الحوالة، ثم أضاف قائلاً: المدعية تحصر المطالبة بالطلب الأصلي، وتحتفظ بحقها بشأن التعويض عن مصاريف التقاضي بدعوى مستقلة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع الموصوف في الدعوى بمبلغ قدره (41,241.89) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إقراره بصحة الدعوى ومبلغ المطالبة، إلا أنه دفع بعدم استحقاق المدعية له بمواجهة المدعى عليه لقبولها الحوالة على المالك الجديد للمؤسسة بموجب مراسلة (الواتس أب)، وبما أن وكيل المدعية أنكر صحة المراسلة والاتفاق على قبول الحوالة للمالك الجديد، عليه واستنادًا للمادة السابعة عشرة من نظام الاثبات، واستنادًا للمادة التاسعة من نظام الاسماء التجارية، ولعدم ثبوت الاتفاق على الحوالة، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم: (...) أن يدفع للمدعية شركة (...) للاغذية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (41,241.89) واحد وأربعون ألفاً ومائتان وواحد وأربعون ريالاً وتسعة وثمانون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث