حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630424884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670495958/1446
رقم الحكم:4630424884
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670495958 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630424884 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670495958 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتطوير والإستثمار التجاري شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1441/03/22هـ الموافق 2019/11/19م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مفارش وبطانيات وتوابعها، وألعاب وبضائع مدرسية) عدد (19) (بضائع منوعة بأوصاف مختلفة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1441/03/23هـ الموافق 2019/11/20م بثمن إجمالي قدره (132,318.00) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وثمانية عشر ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/08/28هـ الموافق 2022/03/31م بمبلغ قدره(38,936.00) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1441/03/22هـ الموافق 2019/11/19م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف الحساب). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (38,936.70) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال سعودي و سبعون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، وتقدم وكيل المدعية بمذكرة برقم (4610862284) بتاريخ 08/05/1446هـ جاء فيها ما نصه: أبرمت موكلتي شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) بتاريخ 19/11/2019م مع المدعى عليها شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...) اتفاقية تنظيم بيوع تجارية تقوم على أساس قيام موكلتي بتوريد أصناف خاصّة من المفارش والبطانيات وتوابعها والألعاب والمدرسيات للمدعى عليها وبعد إبرام العقد بين الطرفين باشرت موكلتي عمليات التوريد بناءً على اتصالات وطلبات هاتفية فقد ورّدت موكلتي بضائع متنوعة (مرفق1) بيانها وفق الآتي: 1- بضائع متنوعة بتاريخ 20/11/2019م بقيمة (36,749) ستة وثلاثون ألف وسبعمائة وتسعة وأربعون ريال. 2- بضائع متنوعة بتاريخ 21/11/2019م بقيمة (1,829) ألف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال. 3- بضائع متنوعة بتاريخ 28/11/2019م بقيمة (69,354) تسعة وستون ألف وثلاثمائة وأربعة وخمسون ريال. 4- بضائع متنوعة بتاريخ 25/12/2019م بقيمة (515) خمسمائة وخمسة عشر ريال. 5- بضائع متنوعة بتاريخ 28/12/2019م بقيمة (19,407) تسعة عشر ألف وأربعمائة وسبعة ريالات. 6- بضائع متنوعة بتاريخ 16/01/2020م بقيمة (9,551) تسعة آلاف وخمسمائة وواحد وخمسون ريال. 7- بضائع متنوعة بتاريخ 17/02/2020م بقيمة (14,907) أربعة عشر ألف وتسعمائة وسبعة ريالات. بمبلغ إجمالي قدره (152,318) مائة واثنان وخمسون ألف وثلاثمائة وثمانية عشر ريال، وقد احتوت العلاقة بين الطرفين على عدد من المرتجعات (مرفق2) بيانها وفق الآتي: 1- فاتورة مرتجع بتاريخ 25/03/2020م بقيمة (13,324) ثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وأربعة وعشرون ريال. 2- فاتورة مرتجع بتاريخ 20/05/2020م بقيمة (22,574) اثنان وعشرون ألف وخمسمائة وأربعة وسبعون ريال. 3- فاتورة مرتجع بتاريخ 09/06/2020م بقيمة (5,482) خمسة آلاف وأربعمائة واثنان وثمانون ريال. وقد سددت المدعى عليها جزءً من المستحقات الثابتة في ذمتها (مرفق2) وبيانها وفق الآتي: 1- سددت بتاريخ 10/02/2020م مبلغاً وقدره (20,000) عشرون ألف ريال. 2- سددت بتاريخ 12/07/2020م مبلغاً وقدره (12,000) اثنا عشر ألف ريال. 3- سددت بتاريخ 30/01/2021م مبلغاً وقدره (10,000) عشرة ألاف ريال. 4- سددت بتاريخ 24/04/2021م مبلغاً وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. 5- سددت بتاريخ 31/03/2022م مبلغاً وقدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. ليتبقى في ذمة المدعى عليها بعد حسم المرتجعات وما سددته من مبالغ سابقة (مرفق2) مبلغاً وقدره (38,936,70) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وسبعون هللة. ختاماً لكل ما سبق ذكره وبيانه وإشارة إلى قول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارةً عن تراض منكم)، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه)، وقوله: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) نطلب من صاحب الفضيلة ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (38,936,70) ثمانية وثلاثون ألف وتسعمائة وستة وثلاثون ريال وسبعون هللة. 2- إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلتي مبلغاً وقدره (5,840) خمسة آلاف وثمانمائة وأربعون ريال تعويضاً عن أضرار التقاضي لإحالة موكلتي للشكاية رغم ثبوت الحق المدعى به وإخطارها به في أكثر من موضع وبالله التوفيق. أهـ. وحيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية، وكيلها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،كما حضر عن (المدعى عليها)/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بصفته مديرًا لشركة (شركة (...)للتطوير والإستثمار التجاري شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم: (...) بموجب عقد التأسيس رقم (...)، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (38,936.70) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريالًا وسبعون هللة هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في 1- العقد. 2- كشف الحساب. 3-وفواتير الشراء مختومة بالاستلام من المدعى عليها. 4- سداد المدعى عليها لجزء من المستحقات هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا التعامل كان مع المدعية حين كانت مؤسسة وتحولت إلى شركة وليس لدي جواب أقدمه وأطلب مهلة للرد فجرى إفهامه بأن المهلة مرفوضة وأن عليه تقديم الجواب في هذه الجلسة وجرى إمهاله في هذه الجلسة المهلة الكافية فتمسك بطلب المهلة وألا جواب لديه حاضر، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى وقرر المدعى عليه وكالة ألا إفادة لديه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن منازعة بين تاجرين بسبب عقد بيع بين المدعية والمدعى عليها، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى ولأن وكيل المدعية حصر مطالبته بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (38,936.70) ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريالًا وسبعون هللة، وقدم في سبيل إثبات دعواه كما يذكر 1- العقد. 2- كشف الحساب. 3-وفواتير الشراء مختومة بالاستلام من المدعى عليها. 4- سداد المدعى عليها لجزء من المستحقات، وحيث إن وكيل المدعى عليها أقر بوجود التعامل مع المدعية حين كانت مؤسسة، ووفق عقد التأسيس فقد انتقلت بما لها وما عليها، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، وبناء على الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليها لم تقدم ما ينال من بينات المدعية وقد قررت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة من ذات النظام بأنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور، أو امتنع أو لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمة أن تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، أو أي دفع أو طلب متصل به -بحسب الأحوال-)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات من أنه (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسببًا، وفي الجلسة ذاتها)، ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من ذات النظام من أنه (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقرة الثالثة على: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) واستنادًا إلى المادة الخامسة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات، ونصها (لا يمنع الخصم من تقديم الدليل ما لم ينص النظام والأدلة على خلاف ذلك، وتقدر المحكمة حجيته في الإثبات مع التسبيب لذلك)، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها (يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ)، ولأن الأصل عدم السداد استنادًا إلى القاعدة الحادية عشرة من المادة (العشرين بعد السبعمائة) من نظام المعاملات المدنية ونصها (الأصل في الصفات العارضة العدم)؛ مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعية على مطالبتها، وتقضي بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) للتطوير والاستثمار التجاري شركة شخص واحد: (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة: (...)) مبلغًا قدره (ثمانية وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريالًا وسبعون هللة)؛ لما هو موضح في الأسباب. واستنادًا للفقرة (الأولى) من المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المحاكم التجارية عليه فيعدّ هذا الحكم مكتسبًا للصفة النهائية. والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث