حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630425163
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670423135/1446
رقم الحكم:4630425163
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670423135 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630425163 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٤٢٣١٣٥ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/(...)، صاحب الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها الجلسة التحضيرية في ٢٤/٠٤/١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم: (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، كما تشير الدائرة إلى أنها لم تتمكن من عرض الصلح لعدم حضور المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فأحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها ، وعليه أفهمته الدائرة بإعادة تحرير دعوى موكلته وإرفاق مستنداته وبيان وجه قبول كل مستند، وذلك عبر أيقونة تبادل المذكرات خلال ثلاثة أيام فاستعد بذلك فتقدم وكيل المدعية بمذكرة جاء فيها (سبق وأن قامت موكلتنا بطلب إنتاج وطباعة عدد (٥٠٠٠) كيس ورقي لأغراضها التجارية من المدعى عليها ، وقد وافقت المدعى عليها على طلب موكلتنا وقامت بإرسال عرض السعر رقم (٠١٠١٧) وتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠٢٢م بإجمالي مبلغ وقدره (٣٥,٦٥٠) خمسة وثلاثون ألف وستمائة وخمسون ريال لموكلتنا على التفصيل التالي: ١- دفعة مقدمة ( ٦٥ بالمائة من إجمالي المبلغ المتفق عليه. ٢- ( ٣٥ بالمائة دفع قبل تسليم الشحنة. وقد تم الاتفاق على أن تكون مدة التسليم من خمسة إلى ستة أسابيع من تاريخ الموافقة على العرض المقدم من جهتها ، وعليه فقد قامت موكلتنا بالموافقة على العرض المرسل لها من المدعى عليها بموجب الخطاب المؤرخ في ١٠/٠٨/٢٠٢٢م الموافق ١٢/٠١/١٤٤٤هـ ، وقامت بتحويل (٥٨ بالمائة) من الثمن للمدعى عليها وقدره (٢٠,٦٧٧) عشرون ألف وستمائة وسبعة وسبعون ريال بموجب الحوالة المؤرخة في ١٤/٠٨/٢٠٢٢م الصادرة من البنك الأهلي التجاري ( مرفق٣ ) ، إلا أن المدعى عليها لم يلتزم بإنتاج كامل الأكياس الورقية خلال المدة المتفق عليها وعليه فقد تم فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي وقد التزمت المدعى عليها بإعادة المبلغ المسلم لها من قبل موكلتنا وطلب حسابها البنكي لتحويل المبلغ لها إلا أنها لم تقم بذلك حتى تاريخه ومما يؤكد صحة ذلك محادثات الإيميل المترجمة، ومحادثات الواتس أب المترجمة ، ومن هذا المنطلق فقد جرى التقدم بهذه الدعوى لدى فضيلتكم للنظر فيها والبت في موضوعها. وتأسيساً لما تقدم نطلب من فضيلتكم إصدار عادل حكمكم بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنيه رقم: (...) بصفته صاحب مؤسسة مصنع (...) للمنتجات الورقية سجل تجاري رقم: (...) بأن يرد لموكلتنا مبلغ وقدره (٢٠,٦٧٧) ريال.وفي جلسة اليوم ٠٨/٠٥/١٤٤٦هـ حضر وكيل المدعية ، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة ، وتشير الدائرة إلى قيام وكيل المدعية بتقديم تحرير دعوى موكلته بعد الجلسة الماضية ، وقدم مستندات موكلته التي تمثلت في عرض السعر الصادر من المدعى عليه ، وكشف بالحوالة البنكية الصادرة من المدعية لمصنع المدعى عليه بنفس مبلغ المطالبة ، ومراسلات عبر الإيميل وبرنامج الواتس أب مع موظف المدعى عليها ، واكتفى بذلك ، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٢٠,٦٧٧) عشرون ألفًا وستمائة وسبعة وسبعون ريال، تمثل قيمة ما دفعته المدعية للمدعى عليه للقيام بإنتاج الأكياس الورقية محل الدعوى خلال المدة المتفق عليها ولم يقم بذلك، وحيث تبلغ المدعى عليه بموعد الجلسة، ولم يحضر هو أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في عرض السعر الصادر من المدعى عليه ، وكشف بالحوالة البنكية الصادرة من المدعية لمصنع المدعى عليه بنفس مبلغ المطالبة ، ومراسلات عبر الإيميل وبرنامج الواتس أب مع موظف المدعى عليها، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينة والاعتداد بها، وحيث لم يحضر المدعى عليه ولم يدفع بتسليم البضاعة المتفق عليها أو رد المبلغ المدفوع له أو إنكار الحوالة ، كما ثبت للدائرة مضي المدة المحددة في عرض السعر لتسليم البضاعة محل الدعوى للمدعية دون إثبات التسليم، وقد ثبت وعد موظف المدعى عليه برد مبلغ المطالبة للمدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه برد كامل الدفعة المسلمة له وفق ما ورد في منطوق حكمها أدناه، وحكم الدائرة نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٢٠,٦٧٧) عشرون ألفاً وستمائة وسبعة وسبعون ريال، والله الموفق.