حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630424535
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٠ جمادي الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670467286/1446
رقم الحكم:4630424535
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670467286 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630424535 التاريخ: ١٠ جمادي الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي لحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670467286 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1444/10/8هـ الموافق 2023/04/28م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (خضار وفواكه) عدد (3034) (خضار وفواكه)، وتاريخ ابتداء التعامل 1444/10/8هـ الموافق 2023/04/28م بثمن إجمالي قدره (91,496.00) واحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1445/10/11هـ الموافق 2024/04/20م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد، وفواتير الشراء، وكشف الحساب) ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (91,496.00) واحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعي، وكيله/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)، كما حضرت عن المدعى عليها وكيلتها/(...) بموجب وكالة (داخلية) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية)،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فاصطلحا على أن (تدفع المدعى عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركة شخص واحد: (...)) للمدعي ((...): (...)) مبلغًا قدره (واحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال) يسدد على ثلاث دفعات الدفعة الأولى وقدرها (واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريالًا) تحل بتاريخ 30/11/2024م والدفعة الثانية وقدرها (ثلاثون ألف ريال) تحل بتاريخ 15/12/2024م والدفعة الثالثة وقدرها (ثلاثون ألف ريال) تحل بتاريخ 31/12/2024م) ثم قرر الطرفان طلبهما إثبات ما تصالحا عليه وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى، وبعد الاطلاع على وكالات الوكلاء الحاضرين وجدتها المحكمة متضمنة على حق الصلح، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولأن طرفي الدعوى قد انتهيا إلى الصلح الوارد أعلاه وطلبا توثيقه من المحكمة وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة في هذه الدعوى على النحو المبين أعلاه وتراضيا عليه؛ وبما أنَّهما من جائزي التَّصرف؛ فإن المحكمة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة والنظامية المرغبة في الصـلح، واستنادًا إلى المادة الأولى بعد الأربعمائة من نظام المعاملات المدنية، ولنص المادة التاسعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية: (2- إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك) مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح المتضمن أن (تدفع المدعى عليها (شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده شركة شخص واحد (...)) للمدعي ((...) (...)) مبلغًا قدره (واحد وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وتسعون ريال) يسدد على ثلاث دفعات الدفعة الأولى وقدرها (واحد وثلاثون ألفًا وأربعمائة وستة وتسعون ريالًا) تحل بتاريخ 30/11/2024م والدفعة الثانية وقدرها (ثلاثون ألف ريال) تحل بتاريخ 15/12/2024م والدفعة الثالثة وقدرها (ثلاثون ألف ريال) تحل بتاريخ 31/12/2024م) وألزمت الدائرة الطرفين التَّمشي بموجبه. وبذلك حكمت الدَّائرة، وتعـد الدعوى منقضية بذلك. استنادًا إلى المادَّة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية. والله أعلم وأحكم.