حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430461515
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470363827/1444
رقم الحكم:4430461515
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470363827 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430461515 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470363827 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى الى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: قدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) عنوانها (...) حي (...)) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (20)، ونسبة الحصص من رأس المال (0%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (5)، وقد تأسست في تاريخ 1422/01/10هـ الموافق 2001/04/04م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1438/09/19هـ الموافق 2017/06/14م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (اثناء عملة لدى موكلتي على منصب مدير تنفيذي قامت موكلتي بتحويل مبلغ لإصدار تأشيرات)، وذلك بتاريخ 1438/07/19هـ الموافق 2017/04/16م، مما تسبب بـ(عدم اصدار التأشيرات وعدم ارجاع المبلغ)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم ارجاع المبلغ مما تسبب بالحاق الضرر للشركة) ومقدار التعويض المطلوب (600,000.00) ستمائة ألف ريال سعودي وأرفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفة الدعوى وهي: عقد العمل المبرم بين الطرفين و سندات التحويل، فقُيّدت أوراق الدعوى ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في 19/5/1444هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضرت (...) بصفتها وكيلة عن المدعية بموجب الوكالة رقم:(...) وحضر لحضورها (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم:(...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه قال سبق وأني ارفقت إجابتي عن طريق النظام. وبطلب الجواب من وكيلة المدعية استمهلت للإجابة. وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، ثم حددت جلسة بتاريخ 5 / 6 / 1444هـ و في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر أطراف الدعوى المثبتة بياناتهما أعلاه، وبسؤال المدعية وكالة عن سبب استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبة فأجابت قائلة إن سبب استحقاق موكلتي لهذا المبلغ هو أن المدعى عليه لم يقم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وهو استخراج التأشيرات مما يقتضي معه مطالبة المدعي باسترجاع المبلغ محل المطالبة هكذا أجابت. وبسؤالها بأن سبب الاستحقاق المذكور في صحيفة الدعوى المسجلة في النظام هو التعويض عن عدم إرجاع مبلغ للشركة وبسؤالها عن سبب اختلاف سبب الاستحقاق أجابت قائلة إن سبب الاختلاف هو عملية الإدخال أثناء تقديم صحيفة الدعوى عبر البوابة الإلكترونية هكذا أجابت. وعليه ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبما أن النزاع قائم في عقد مقاولة فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشرة فقرة (3) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ. أما من جهة الموضوع، فبما أن المدعي وكالة في طلبه الأصلي بصحيفة الدعوى طالب بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (600,000.00) ست مئة ألف ريال سعودي ثم تقدم بطلبات عارضة في مذكرته المقدمة، وهي إلزام المدعى عليه بأن يسلم لموكله مبلغا قدره ستمئةألف ريال ليس على سبيل التعويض وإنما يتثمل في فسخ العقد إعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه لعدم تنفيذ الاتفاق، وحصر دعواه بها -كما هو موضح بالوقائع-، واستنادًا على المادة 83/أ من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ التي نصت على: للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يأتي: أ- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي، أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى. ب- ما يكون مكملاً للطلب الأصلي، أو مترتباً عليه، أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة. ج- ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع إبقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله. د- طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي. هـ- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي . كما نصت المادة 83/ 2 من اللائحة التنفيذية من ذات النظام على: إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه . وبما أن الطلب العارض يمثل مطالبة أصلية بينما في الطلب الأصلي المطالبة بالتعويض، وكل من الطلبين له سبب يخصه ولكل طلب موجبه النظامي الخاص به، وبما أن وكيل المدعي أصر على طلبه العارض. وحيث ترى الدائرة اختلاف طلبات المدعي في الدعوى بعد السير فيها عن الطلب الأصلي في قيد القضية اختلافا جوهريًا، مما يتعين معه رفضه وفق ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.