حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430403207
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470164105/1444
رقم الحكم:4430403207
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470164105 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430403207 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٦٤١٠٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية/ (...)، صاحبة الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواها التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مشتريات أدوات صحية - مواسير حديدية-جلب وأكواع حديد لزوم السباكة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م بثمن إجمالي قدره (٣٥,٨٩١.٦٤) خمسة وثلاثون ألفًا وثمان مئة وواحد وتسعون ريال سعودي وأربعة وستون هلله سدد منه (٩,٩٨١.٠٠) تسعة آلاف وتسع مئة وواحد وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٩/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/٣٠م بمبلغ قدره(٢٥,٩١٠.٦٤) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي وأربعة وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠١٧/١١/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة على الرصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بحبس حقوق المدعي المالية مما أدى إلى (هدر وقت وأموال الشركة المدعية، وتكليفها أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٥,٩١٠.٦٤) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريال سعودي وأربعة وستون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي. هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدة جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٩/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت الى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤالها البينة على صحة دعوى موكلتها قالت لدي مطابقة رصيد موقعة من المدعى عليها والعقد المبرم بين الطرفين هكذا ذكرت، وللاطلاع على ما قدمته وكيلة المدعية قررت الدائرة رفع هذه الجلسة، وفي جلسة اليوم ١٩/٠٥/١٤٤٤هـ حضرت وكيلة المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت على صحيفة الدعوى والمرفقات، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن سبب عدم حضوره في الجلسات الماضية أجاب بأن التبليغ لم يصل لموكله إلا قبل موعد هذه الجلسة بيوم، وباطلاع الدائرة على التبليغات تبين تبلغ مدير المدعى عليها عدد من المرات بتواريخ مختلفة، عليه أفهمته الدائرة بالإجابة على الدعوى فطلب مهلة لذلك، فأفهمته الدائرة بـأنها ترفض إمهاله وأن عليه الإجابة أو ستعده ناكلا وتحكم على موكلته فتمسك بمهلة ثم عاودت الدائرة إنذاره ثلاث مرات فتمسك بالمهلة ورفض الإجابة، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن بينة موكلتها فأجابت بأنها عقد بيع بالآجل مبرم بين الطرفين وممهور بختم الطرفين وصورة ضوئية لمطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية ممهور بختمها، وبعرضها على وكيل المدعى عليها تمسك بالمهلة، فرفضت الدائرة إمهاله، وبسؤال وكيلة المدعية عن بينة موكلتها على تكبد الأتعاب أجابت بعدم وجود بينة، واكتفت بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعوى موكلتها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٥,٩١٠.٦٤) خمسة وعشرون ألفًا وتسع مئة وعشرة ريالات وأربعة وستون هللة، تمثل المتبقي من قيمة بيع أدوات صحية للسباكة للمدعى عليها، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال, وبما أن وكيلة المدعية قدمت بينات موكلتها التي تمثلت في عقد بيع بالآجل مبرم بين الطرفين وممهور بختم الطرفين وصورة ضوئية لمطابقة المدعى عليها لرصيد المدعية ممهور بختمها, وحيث إن المدعى عليها نكلت عن الإجابة حيث بلغت عدة مرات وأمهلت مدة كافية في الجلسة الثانية لتقديم الرد، وكررت الدائرة على وكيلها طلب الإجابة أو ستعده ناكلاً وتقضي عليه، وامتنع عن الإجابة وطلب مهلة إضافية، وبما أن المادة (٦٧) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً، أو أجاب بجواب غير ملاقٍ للدعوى، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها فإذا أصر على ذلك عَدّه ناكلاً بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي)، كما نصت اللائحة التنفيذية له في المادة (٦٧/١) على أنه: (الإنذار الوارد في هذه المادة هو أن تقول الدائرة للمدعى عليه: إذا لم تجب على دعوى المدعي جعلتك ناكلاً وقضيت عليك، وتكرر ذلك عليه ثلاثًا، وتدون كل ذلك في ضبط القضية، فإن أجاب وإلا عدته الدائرة ناكلاً، وأجرت المقتضى الشرعي)، وهو ما تنتهي معه الدائرة إلى كون المدعى عليها ناكلة عن الإجابة، وقد قدمت المدعية بينة موصلة في دعواها، وتنتهي الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالطلب الأول، وأما طلب المدعية أتعاب المحاماة فلم تقدم وكيلة المدعية البينة عليها وترفض الدائرة هذا الطلب، وتنتهي إلى حيثما انتهت إليه في منطوق حكمها، وهو حكم نهائي غير قابل للاعتراض عليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها / (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٥٩١٠.٦٤) خمسة وعشرون ألفًا وتسعمائة وعشرة ريالات وأربعة وستون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.