حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430474126
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439396946/1443
رقم الحكم:4430474126
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439396946 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430474126 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٦٩٤٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...)مساهمه مختلطه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي سيراميك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠٢م بثمن إجمالي قدره (٦٤,٢٠٢.٠٩) أربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي و تسعة هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٥م -تقريباً-، وطالب بإلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم وقدره (٦٤.٢٠٢.٠٩) أربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه كشف الحساب من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٠م إلى ٣١/١١/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٦٤.٢٠٢.٠٩) أربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي مذيل بختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥هـ، وملخصها: حضرت المدعية أصالة، وحضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعية أصالة عن دعواها أحالت على لائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه تم التواصل مع موكلته ولا يوجد أي تجاوب منها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وعليه بعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. واما عن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدرة (٦٤، ٢٠٢) أربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي لكون المدعى عليها لم تلتزم بتوريد المواد المتفق عليها بين طرفي الدعوى وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في كشف حساب والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة كشف الحساب تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن جواب وكيل المدعى عليها الغير ملاقي للدعوى مما يثبت صحة المطالبة ويجسد قناعة الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليها شركة (...) مساهمه مختلطه (...) السجل التجاري رقم بأن تدفع مبلغ قدره (٦٤، ٢٠٢) أربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان ريال سعودي لصالح المدعية (...) هوية وطنية (...) لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)