حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430491055
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470496268/1444
رقم الحكم:4430491055
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470496268 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430491055 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٩٦٢٦٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ (١٤٤٢/١١/٢١هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٧/٠١م) اتفق أطراف الدعوى على أن تببيع المدعية للمدعى عليها منتجات غذائية، وتاريخ ابتداء التعامل (١٤٤٢/١١/٢١هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٧/٠١م) بثمن إجمالي قدره (١,١١٦,٩١٩.١٣) مليون ومائة وستة عشر ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال و ثلاثة عشر هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣٦٦,٩١٩.١٣) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وثلاثة عشر هللة تحل بتاريخ (١٤٤٤/٠٢/٥هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٩/٠١م)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٢/١١/٢١هـ) الموافق (٢٠٢١/٠٧/٠١م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير).وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٦٦,٩١٩.١٣) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وتسع مئة وتسعة عشر ريال وثلاثة عشر هللة وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-كشف حساب، بتاريخ (٠١/٠٩/٢٠٢٢م) المتضمن مبلغ المطالبة قدره (١,١١٦,٩١٩.١٣) مليون ومائة وستة عشر ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر ريالاً وثلاث عشرة هللة. ٢- سندات أستلام البضعة صادر على مطبوعات المدعية، استلمت المدعى عليها البضاعة بموجب الفواتير التفصيلية، وحيث بلغ إجمالي قيمة الفواتير مبلغ وقدره (١.١١٦.٩١٩.١٣) مليون ومائة وستة عشر ألف وتسعمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة عشر هللة، لعدد (٢٣) سند، ٣- اتفاقية بيع آجل صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (٠٧/٠٧/٢٠٢١م)، مبرمة و موقعة بين طرفي الدعوى، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: جرى فتح هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بالدفعة الحالة من عقد البيع بالآجل وقدرها (٣٦٦٩١٩.١٣) ريال، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري أصلي، وبما أن المدعى عليها قد ثبت علمها بموعد هذه الجلسة بناء على محضر التبليغات وعليه فإن الدائرة قررت سماع الدعوى والحكم فيها استنادا للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعية تطلب وفقاً لما هو مبين في صدر هذه الأسباب، مستنده في ذلك اتفاقية بيع بالآجل مصدقة من غرفة الرياض بتاريخ ٠٥ / ٠٧ / ٢٠٢١م وكشف حساب مؤرخ في ٠١ / ٠٩ / ٢٠٢٢م وعدد من الفواتير مختوم أغلبها بالاستلام وختم الاستلام على الفاتورة دون الاعتراض عليها يعد إقرارًا بالاستلام، والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب وإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة استنادًا على المادة (٢٩ / ١) من نظام الاثبات. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تسلم للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٣٦٦٩١٩.١٣) ثلاثمائة وستة وستون الفا وتسعمائة وتسعة عشر ريال وثلاثة عشر هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.