حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430492042

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470004842/1444
رقم الحكم:4430492042
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004842 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430492042 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٨٤٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعية تقدمت للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى جاء فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ١٤٤٣هـ الموافق ١٤/ ١٠/ ٢٠٢١م على أن تقوم المدعية بالإعلان عن تطبيق عقاري لعرض الوحدات العقارية للمطورين العقاريين بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي في الرياض، ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (٨٥,٦٧٥) خمسة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسة وسبعون ريالًا، وقد دفعت المدعى عليها (٤٢,٨٢٥.٥٠) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وخمسة وعشرون ريالًا وخمسون هللة، علمًا أن نشوء الحق كان بتاريخ ١١/ ٠١/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠٩/ ٠٨/ ٢٠٢٢م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية مستحقات استنادًا للعقد. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ قدره (٤٢,٨٤٩) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالاً، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ موعدًا لنظرها وفيها حضرت المدعية أصالة في حين تبين أن المدعى عليها لم تتبلغ بالجلسة بموجب تقرير التبليغات في النظام، وجرى تأجيل الجلسة لإعادة التبليغ. وفي جلسة ١٠/ ٠٥/ ١٤٤٤هـ لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلبت المدعية الفصل في الدعوى، وبسؤالها عن دعواها أحالت إلى ما ورد في صحفية الدعوى، ثم طلبت منها الدائرة إرفاق السجل التجاري والمصالحة. وفي جلسة هذا اليوم ١٥/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ حضرت المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها (...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة المدعية عن دعواها فأحالت إلى لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه ذكر بأنه يطلب تقسيط المبلغ، ثم عرضت الدائرة على طرفي الدعوى إنهاء النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بتقسيط المبلغ على أربع دفعات، تبدأ الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م وقدرها عشرة آلاف ريال، والثانية بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م وقدرها عشرة آلاف ريال، والثالثة بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣م وقدرها عشرة آلاف ريال، والرابعة وقدرها اثنا عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالًا تستحق بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م فوافقا على ذلك، ولا يبقى لأي طرف أي مطالبة في مواجهة الآخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالًا، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بتقسيط المبلغ على أربع دفعات، تبدأ الدفعة الأولى بتاريخ ٠١/ ٠٢/ ٢٠٢٣م وقدرها عشرة آلاف ريال، والثانية بتاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٣م وقدرها عشرة آلاف ريال، والثالثة بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠٢٣م وقدرها عشرة آلاف ريال، والرابعة وقدرها اثنا عشر ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالًا تستحق بتاريخ ٠١/ ٠٥/ ٢٠٢٣م ، ولا يبقى لأي طرف أي مطالبة في مواجهة الآخر فيما يخص هذا النزاع، وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادًا للمادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تحكم في مواجهتهم بإثبات الصلح وإجراء مضمونه وإلزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بإثبات الصلح في هذه الدعوى وذلك بإلزام شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لـ(...)، سجل مدني رقم (...) مبلغًا قدره (٤٢.٨٤٩) اثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وتسعة وأربعون ريالًا مقسطًا. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث