حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430488924
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470231112/1444
رقم الحكم:4430488924
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470231112 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430488924 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470231112 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مادة الاسمنت وتاريخ ابتداء التعامل 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م بثمن إجمالي قدره (1,355,755.18) مليون وثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وثمانية عشر هلله سدد منه (75,000) خمسة وسبعون ألفًا ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/05/17هـ الموافق 2021/01/01م، وطالب بإلزام ورثة المدعى عليها بدفع مبلغاً وقدره (1,280,755.18) مليون ومئتان وثمانون ألف وسبعمائة وخمس وخمسون ريال وثمانية عشر هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب على مطبوعات المدعية والمتضمن مصادقة شركة(...) وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون على رصيد قدره (1,355,755.18) مليون وثلاث مئة وخمسة وخمسون ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريال سعودي وثمانية عشر هلله والمؤرخة في 20\06\2021م. 2- كشف حساب شركة (...) للخرسانة الجاهزة والمتضمن مبلغ (1,280,755.18) مليون ومئتان وثمانون ألف وسبعمائة وخمس وخمسون ريال وثمانية عشر هلله والمؤرخ في 12\10\2021م. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/04/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وتشير الدائرة بأن هذه القضية من اختصاص الدائرة الابتدائية العاشرة، حيث سبق أن أصدرت الحكم المرفق في القضية بعدم القبول لعدم التحرير وفق أسباب الحكم، وعليه ولما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية بأن المدعي إذا حرر دعواه بعد صدور الحكم بصرف النظر عنها بعد عجزه عن تحريرها فتختص بنظرها الدائرة التي أصدرت الحكم ولو اكتسب الصفة القطعية، وقد سبق من الدائرة طلب إحالة القضية للدائرة المذكورة وتعذر إنشاء الطلب ...، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 28/05/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/06/1444هـ وملخصها: حضر المشار إليهم بعاليه، و ذكر وكيل المدعى عليهم بأنه تقدم بمذكرة عبر النظام 11 / 06 / 1444هـ، ونصه:" بصفتي وكيلا عن (...)، وعن(...) أتقدم بالجواب عن الدعوى فيما يلي: أولا: الدفع الشكلي: صدر حكم بالصك ذي الرقم 439062053 والتاريخ 24-05-1443هـ من الدائرة التجارية الـ(20) بالمحكمة، قضى بإقامة مركز الإسناد والتصفية مصفيا لمؤسسة (...) للخرسانة الجاهزة، والحكم اكتسب القطعية بمضي مدة الاعتراض، وعليه فالدعوى مقامة على غير ذي صفة، والواجب أن تقام ضد المصفي، عملا بمقتضى المادة الـ(31) من لائحة قسمة الأموال المشتركة. ثانيا: الدفع الموضوعي:1. توفي مورث موكلي بتاريخ 13-08-1440هـ -الموافق 18-04-2019م- والمصادقة التي تستند عليها المدعية في دعواها مؤرخة بتاريخٍ بعد الوفاة، والتوقيع على المصادقة ليس منسوبا لشخص، وليس لأحد صفة بعد الوفاة إلا من يمثل جميع الورثة.2. لم تحرر المدعية دعواها بذكر تفاصيل التوريد وتواريخه، ومن طلبه ومن تسلمه." كما قدم (...) وكيل المدعى عليها (...) رداً على الدعوى عبر الدردشة الكتابية بما نصه:"إشارة إلى دعوى المدعية/ شركة (...) المقيدة لدى دائرتكم الموقرة ضد المدعى عليهم/ (...)رحمه الله-، وبصفتي وكيلاً عن زوجة المورث المدعى عليها/(...)، وإشارة إلى طلب فضيلتكم تقديم جواب موضوعي على دعوى المدعية، فإنني أتمسك بعدم تحقق الصفة في موكلتي لإقامة هذه الدعوى عليها، وتنكر موكلتي دعوى المدعية وتجيب عنها بما يأتي: أولاً: المؤسسة منتهية بوفاة المورث: جاءت دعوى المدعية ضد ورثة (...)-رحمه الله- ومنهم موكلتي عن دين تزعم المدعية ثبوته في ذمة مؤسسة المورث -مؤسسة (...)-، واستندت على ما تدعي أنه عقد بينها وبين المؤسسة ولم تقدمه، كما استندت على ما تزعم أنه مطابقة رصيد صادرة منها ومذيلة بتوقيع وختم المؤسسة، ذكرت أنه يثبت هذا الدين مؤرخ في 17/5/1442!! وهو تاريخ لاحق لوفاة المورث بأكثر من سنتين!! وموكلتي تنكر دعوى المدعية، كما أن الأصل انتهاء المؤسسة التجارية بوفاة صاحبها بتاريخ 12/8/1440هـ، ما لم يتفق الورثة على الاستمرار فيها وتحويلها إلى شركة، ولذا جاءت المادة 7 من نظام السجل التجاري بالنص على أنه (يجب على التاجر أو وارثه أو المصفي -حسب الأحوال- أن يتقدم إلى مكتب السجل التجاري لشطب القيد في الأحوال الآتية: 1-... 2- وفاة التاجر...)، فمؤسسة المورث -رحمه الله- منتهية بقوة النظام من تاريخ وفاة المورث في 12/8/1440هـ ولم يتفق الورثة على الاستمرار فيها أو تحويلها إلى شركة، بل إن موكلتي قد طلبت بعد أسبوعين من وفاة المورث تصفية مؤسسات المورث، وذلك في دعواها بطلب قسمة تركة مورثها رقم 401385533 المقيدة لدى الدائرة الثلاثية بمحكمة الأحوال الشخصية، والتي صرفت النظر عن هذا الطلب لعدم الاختصاص، وهذا تأكيد من موكلتي على عدم قبولها باستمرار المؤسسة ورفضها أيضاً لإدارة بعض الورثة لها، واستئثارهم بذلك دون موافقة موكلتي وإذنها. وقد سألت موكلتي محامي الورثة الزميل: (...) بعد وفاة المورث عن المؤسسة ووضعها؟ فذكر أنها متوقفة عن العمل، وأن المعدات التابعة لها مؤجرة، فإذا كانت المؤسسة متوقفة منذ وفاة المورث والمعدات مؤجرة! فكيف يمكن قبول دعوى نشوء هذا الدين في ذمتها! وما يتبعه من مطالبة الورثة به! وهذا يطعن في صحة الورقة المقدمة من المدعية والتي تزعم أنها ممهورة بختم المؤسسة وتوقيعها! وتؤكد موكلتي في هذا المقام إنكارها ونفيها لدعوى المدعية. ثانياً: المسؤولية لا تقع على موكلتي إن المبالغ المزعومة -محل الدعوى- في حال ثبوتها -وهو مالم يثبت- ناشئة بعد وفاة صاحب المؤسسة بسنتين، وفقا لادعاء المدعية، وذلك في تاريخ 17/5/1442 وهذه المبالغ لم تصادق عليها موكلتي، أو تفوض من يصادق عليها، فضلا عن توقف أعمال المؤسسة بعد وفاة المورث وفقا لما ذكره وكيل الورثة، مما تنعقد معه المسئولية حال ثبوت ما تدعيه على من تصرف بالمؤسسة بعد الوفاة بدون تفويض من موكلتي، ومن تعدى من موظفيها في ذلك. وبما أن إدارة مؤسسة (...)منذ وفاة المورث وحتى يومنا هذا تتم من قبل وريثين من الورثة وهما:(...)و(...) دون تفويض من موكلتي أو موافقة منها على إدارتهما أو ما يقومان به من إجراءات في المؤسسة، مع علمهما التام برفض موكلتي لاستمرار عمل المؤسسة بعد وفاة مورثهم مباشرة، والمتمثل في طلبها تصفية المؤسسة مع التركة في دعوى قسمة الإجبار وتنضيض التركة -المشار إليها-، وبما أن استمرارهما في الاستئثار بإدارة المؤسسة مع قيام النزاع بين الورثة عقب الوفاة مباشرة -والحال ما ذكر- دون احتياطهما بتطبيق النظام فيها، بقفل سجلها التجاري عقب الوفاة كونها مؤسسة، أو تصحيح وضعها القانوني بتحويل كيانها إلى شركة بين كافة الورثة وتعيين مدير لها وفق نظام الشركات، فإن المسؤولية في المطالبة بدين المدعية -حال ثبوته- تكون في مواجهتهما، لتعديهما وتجاوزهما في ذلك، ولا علاقة لموكلتي به. نتيجة لما سبق وتأسيساً عليه: فإن الصفة في إقامة هذه الدعوى تتحقق في مديريها وهما المسؤولان عن ديون المؤسسة الناشئة بعد وفاة المورث في حال ثبوتها، فموكلتي خارج دائرة المسؤولية في سداد هذه المستحقات المزعومة، والصفة غير متحققة فيها لإقامة هذه الدعوى عليها، وتطلب موكلتي فضيلتكم الحكم بما يأتي: أصلياً: عدم قبول الدعوى في حق موكلتي، لرفعها على غير ذي صفة. احتياطاً: رد الدعوى. إلزام المدعية بسداد أجرة الترافع البالغة (30,000) ثلاثين ألف ريال سعودي." وبعرض ذلك على وكيلة المدعية ذكرت بأنه لا تعلم عن صدور حكم في تصفية مؤسسة مورث المدعى عليهم (مؤسسة (...)للخرسانة الجاهزة و البلك) مع الإشارة إلى أن التعاملات مع المؤسسة مستمرة حتى تاريخ (24 / 05 / 2021م). كما طلب عبدالله التويجري وكيل المدعى عليها (...)سؤال المدعية عن الأشخاص الذين يتعاملون مع الشركة المدعية بعد وفاة مورث المدعى عليهم فذكرت وكيلة المدعية بأن التعامل كان مع(...)و(...) هكذا أجابت. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن المدعية أقامت الدعوى في مواجهة الورثة للحكم عليهم بالـدين المستحق على مؤسسة مورثهم (مؤسسة (...) للخرسانة الجاهزة والبلك) بمبلغ وقدره (1,280,755.18) مليون ومئتان وثمانون ألف وسبعمائة وخمس وخمسون ريال وثمانية عشر هللة، وقدمت في سبيل إثبات صحة دعواها ما هو مذكورٌ بعاليه، وبما أن وكيل المدعى عليهم دفع بعدم قيام صفة الورثة في هذه الدعوى؛ نظراً لأن المؤسسة محل التعامل مع المدعية تحت التصفية لدى مركز الإسناد والتصفية، وذلك لصدور حكم بالصك رقم 439062053 وتاريخ 24-05-1443هـ من الدائرة التجارية الـ(20) بالمحكمة، القاضي بإقامة مركز الإسناد والتصفية مصفياً لمؤسسة (...) للخرسانة الجاهزة، وبما أن المدعية وكالة لم تنازع في انتهاء تصفية المؤسسة المشار إليها، وحيث إن الثابت لدى هذه الدائرة صدور الحكم القضائي المشار إليه من تصفية مؤسسة (...) للخرسانة الجاهزة سجل تجاري رقم (...)، وبما أن لائحة الوثائق القضائية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1610) وتاريخ 19/5/1439هـــ، المعممة بالتعميم رقم (13/ت/7187) وتاريخ 21/5/1435هــــ، نصت كما في مادتها (47) على عدم سريانه على الشركات الخاضعة لنظام الشركات، وبما أن المؤسسة محل التصفية لم تحول إلى شركة بعد وفاة مورث المدعى عليهم، وعليه ولما نصت عليه المادة (31) من لائحة الوثائق على أنه:" لا يجوز من وقت صدور الحكم بإقامة المـصفي أن يتخذ الدائنون أي إجراء على المال المشترك أو يستمروا في ذلك إلا في مواجهة المصفي...إلخ"، ولما كان بحث القبول في الخصومة شرط من شروط قبول الدعوى وهي من المسائل الأولية التي يأتي بحثها سابقاً على النظر في موضوع الدعوى وتقضي بها الدائرة من تلقاء نفسها، ولما نصت عليها المادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22/01/1435هـ على أن:" الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المؤسسة لم تزل محل التصفية لدى مركز الإسناد والتصفية، والدعوى مقامة في مواجهة المدعى عليهم؛ الأمر الذي معه الدائرة إلى الحكم بما هو ورادٌ بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ وبالله التوفيق.