حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430439974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439205124/1443
رقم الحكم:4430439974
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439205124 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430439974 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٥١٢٤ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) (...) المدعى عليه: شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه:" أتقدم إلى فضيلتكم بصفتي وكيلاً عن المدعين ((..)، و(...) و(...)) بصفتهم مساهمين وفق سجل المساهمين في شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة (س.ت (...)) والذين يملكون (١١،٢٣ %) من رأس مال الشركة، و يتقدمون بهذه الدعوى على شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة (س.ت (...))، وذلك للمطالبة بالتفتيش عليها، وموجب ذلك أنه قد تبين لموكلاتي أن حسابات الشركة قد نقصت بما مجموعه (١٠٨،٨٣٥،٢٣٠) مائة وثمانية مليون وثمانمائة وخمسة وثلاثون ألف ومئتان وثلاثون) ولم يقابلها أي أصول للشركة، وكان ذلك خلال (١٠) أشهر فقط من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، إلى تاريخ ٢٢ / ١٠ / ٢٠١١ م، (مرفق ١: قائمة بالحوالات وتواريخها)، وقد قامت إدارة الشركة بإخفاء القوائم المالية للشركة لتلك السنة والسنة التي تليها، كما امتنعت عن الإفصاح عن سبب تلك الحوالات ومصير تلك الأموال، كما أن إدارة الشركة حجبت عن المراجع المحاسبي القانوني للشركة ((...) محاسبون قانونيون) القوائم المالية لعام ٢٠١١م و ٢٠١٢م، فقد نصت القائمة المالية الصادرة بعام ٢٠١٣م، ما نصه " أساس التحفظ: لم تُراجع القوائم المالية الخاصة بالشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ م، ولم نتمكن من القيام بإجراءات المراجعة الضرورية للحصول على قناعة بعدالة الأرصدة الافتتاحية كما في ١ يناير ٢٠١٣م، علماً بأن أي تعديل على هذه الأرصدة يمكن أن ينتج عنه تأثير هام على نتائج الشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م"، وكذلك عدم صحة القوائم المالية للسنوات التي قبلها لا سيما فيما يتعلق بالتدفقات النقدية التي لا تعكس حركة الحسابات، وكل هذا مما يثير الريبة بشأن مصير تلك الأموال وسلامة التصرف فيها، وسلامة القوائم المالية للأعوام ابتداء من عام٢٠١١م، وحتى عام ٢٠١٢م، وقد طلبت موكلاتي من الشركة تمكينها من الاطلاع على القوائم المالية للشركة لعامي ٢٠١١م، و ٢٠١٢م، ولم تستجب الشركة لذلك (مرفق صورة الخطاب)، كما طلبت الإفصاح عن سبب تلك الحوالات ومستند تحويلها وعلاقته بأعمال الشركة، وما يقابل صرف تلك الأموال من أصول ومنافع للشركة، وقد امتنعت الشركة عن كل ذلك (مرفق صورة الخطاب)، وقد طلبت موكلاتي من إدارة الشركة عقد الجمعية العمومية لمناقشة موضوع المبالغ المذكورة ولم تستجب إدارة الشركة لذلك، كما أمتنعت عن عقد أي جمعية عمومية، حيث إن آخر جمعية عمومية عقدت كانت بتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٢هـ، وكل هذه التصرفات من إدارة الشركة تؤكد أن في التصرف في تلك الأموال إهدار لحقوق موكلاتي، وهو مقتض للتفتيش والفحص لمعرفة مصيرها وسبب صرفها، وهل صرفت على أغراض الشركة ولتحقيق أهدافها أم أن في صرفها تجاوزاً، وكل ذلك مما لا يمكن العلم به إلا بالتفتيش على الشركة، فبناءً على أن ما سبق يدعو إلى الريبة بشأن مصير تلك الأموال، لذا فإن موكلي يطلبون إنفاذ مقتضى الفقرة (١) من المادة (١٠٠) من نظام الشركات وذلك بالأمر بالتفتيش على الشركة بشأن تعاملاتها خلال الفترة (٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م) وما يتطلبه ذلك من تعيين محاسب قانوني للتدقيق على حسابات الشركة خلال تلك المدة، ويستعد موكلي بكامل نفقات التفتيش وأجر الخبرة، كما يطلبون عند ثبوت صحة الشكوى إنفاذ مقتضى الفقرة (٣) من المادة (١٠٠) من نظام الشركات، أسأل الله أن يجري الحق والعدل على أيديكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ١٩ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية(...) بموجب الوكالة رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجاب وكيل المدعية بأنه يتعذر ذلك، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه يتعذر ذلك، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى لائحة الدعوى، كما قرر بأنني أحصر المطالبة بإنفاذ مقتضى الفقرة (١) من المادة (١٠٠) من نظام الشركات وذلك بالأمر بالتفتيش على الشركة بشأن تعاملاتها خلال الفترة (٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، إلى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م) وما يتطلبه ذلك من تعيين محاسب قانوني للتدقيق على حسابات الشركة خلال تلك المدة وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلاً: أحصر البينة في ميزانية الشركة لعام ٢٠١٣ م، وقائمة الحوالات وكشوفات الحسابات بالإضافة إلى خطاب صادر من موكلاتي للشركة وبسؤال المدعى عليه ماهي دفوعه أجاب قائلاً: أنه يطلب مهلة لتقديم جوابه وذلك أنه لم يتمكن من الاطلاع على اللائحة ولا مرفقاتها قبل هذه الجلسة فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات على القضية وعلى إيميل الدائرة خلال مدة عشرين يوم، على أن يقدم وكيل المدعيات جوابه خلال العشرين يوم التالية ثم يقدم وكيل المدعى عليها جوابه خلال العشرين يوم التالية وقبل الجلسة القادمة فاستعدا بذلك، كما تعهد وكيلا المدعيات بأن يزودوا وكيل المدعى عليها بلائحة الدعوى وكافة المرفقات خلال هذا اليوم ثم أقفل المحضر، وبتاريخ ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه:" أ‌) في الدفوع الشكلية: أولاً: في الخلل في إجراء المصالحة: نصت الفقرة (ج) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على وجوب اللجوء للمصالحة قبل قيد الدعوى لدى المحكمة، ولما كان الجهة المعنية بإجراءات الوساطة والمصالحة لم تبلغ موكلتي بموعد جلسة المصالحة، وحيث إن في ذلك إخلال بأحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وخروج عن المسار النظامي الذي رسمه النظام بهدف تنظيم إجراءات حل المنازعات التجارية، لذا فإننا نطلب الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إتمام إجراءات المصالحة على الوجه النظامي الصحيح، ثانياً: في المدد النظامية: منذ تحول الشركة إلى شركة مساهمة، لم تحضر المدعيات -ولمدة تقارب العشر سنوات- أي من الجمعيات العامة العادية التي عقدتها الشركة والتي تتم فيها مناقشة القوائم المالية وتقارير مجلس الإدارة، وعلاوة على ما سبق، فإن التصرفات محل الدعوى عددها كبير ويقارب (٦٠) عملية تقريباً، وحيث إن جميعها تتعلق بالعام ٢٠١١م، أي أنها تعود لفترة سابقة تتجاوز العشر أعوام، ويتطلب البحث عنها والرجوع إلى أوراقها وقتاً أطول من الوقت الذي منحته لنا الدائرة للإجابة على الدعوى، مع العلم أن نظام الدفاتر التجارية قد نص في المادة الثامنة منه على وجوب الاحتفاظ بالدفاتر التجارية مدة (١٠) سنوات، ولا يزال موكلي لم يفرغوا من عملية البحث ومحاولة الوصول إلى ما يتوفر من هذه المستندات، ثالثاً: في انعدام التحرير الشرعي الصحيح للدعوى: نطلب من الدائرة أن تطلب من وكيل المدعين إعادة تحرير دعواه نظراً لكونها غير محررة على الوجه الصحيح وذلك من عدة أوجه وهي على النحو الآتي: ١/ لم يوضح وكيل المدعيات منشأ حق موكلاته في الأموال محل الدعوى، فهل هي نظير رأس مال دفعنه، أم هي أرباح لهن، أم أنها من حساباتهن الجارية كمساهمات، وحقيقة الأمر الذي تعمد المدعيات إخفاءه عن مقام الدائرة، أن جميع أموال الشركة من نقد وأصول هي لوالدهن المورث (...) رحمه الله، والذي كان يهدف رحمه الله من تأسيس الشركة هذه الشركة إلى أن يجمع ثروته في وعاء تجاري لغرض حمايتها من آثار القسمة والتصفية والمزادات وغيرها، وبذلك فإنه يجمع ورثته من بعده ولا يفرقهم، ويحفظ أموالهم وحقوقهم من التبديد والخلافات والتفريط الذي سيؤدي حتماً إلى الهبوط بقيمتها، ولذا فقد قرر رحمه الله تأسيس الشركة وحرر إقراراً وقع عليه جميع ورثته بأنه سيقوم بتأسيس الشركة ويمولها من ماله الخاص، على أن يدخل فيها جميع ورثته كل بنصيبه الشرعي، ولدينا نسخة من هذا الإقرار ونحن على استعداد بتقديمه للدائرة عند الطلب، ونود التأكيد على أنه لم يدفع أي من الورثة (بما فيهم المدعيات) عند دخولهم في الشركة (على حياة مورثهم) ريالاً واحداً ولم يقدموا لها أي أصل أو عين بأي شكل من الأشكال، حيث إن جميع أموالها وأصولها جاءت بتمويل مفرد من المورث مؤسس الشركة، وجميع التصرفات التي تمت قبل وفاته نهاية عام ٢٠١١م، كانت بتوجيه منه، ولم يعترض عليها أي من الشركاء (أبنائه وبناته وزوجاته) في حينها، ٢/ يوجد تباين في الأرقام الواردة في دعوى المدعيات، إذ يوجد فارق يزيد عن تسعمائة ألف ريال بين المبالغ المذكورة في لائحة الدعوى والمبالغ المذكورة في الملحق رقم (١) الذي قدمه وكيلهن، وعليه أن يصحح دعواه في هذا الخصوص، ب‌/ في الموضوع: لم ينته موكلي من عملية البحث والتقصي عما يمكن العثور عليه من المستندات الثبوتية التي تخص العمليات محل الدعوى، ومع ذلك، فقد تمكن موكلي من حصر معلومات تخص ما يقارب (٩٧%) من المبالغ التي يزعم وكيل المدعين تبديدها، فالمدعون يزعمون أن هناك مبلغاً وقدره (١٠٨،٨٣٥،٢٣٠) ريال، قام موكلي بتبديده، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلاً، وفيما يلي إيضاح ذلك ما يقارب (١٠٥،٨٦٣،٣٠٠) ريال، من المبالغ الواردة في البيان الذي أعده وكيل المدعيات: ١/ الحوالة رقم (٠٠١٠٧٠٢٣٧) التي أشار لها وكيل المدعيات في بيانه وقيمتها ستون مليون ريال سعودي (٦٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال، كانت تمثل حوالة من حساب للشركة إلى حساب آخر للشركة ولم تكن لطرف ثالث ولم تخرج من الشركة كما يزعم وكيل المدعين، ٢/ الشيكات الصادرة بتاريخ ١٧ / ١٠/ ٢٠١١ م، مجموع قيمتها (٣٦،٠٠٠،٠٠٠) ريال، وليس (٣٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، كما ورد في بيان المدعيات، وعددها الكامل هو (٢٧) شيك وليس (٢٢) شيك، وهذه شيكات تم إصدارها باسم المساهمين كمقدم من الأرباح السنوية، وقد قبضها جميع المساهمين بما فيهم المدعيات، علماً بأن الشيكات مصرفية صادرة من البنك وجميعها تبدأ بالرقم (٦٥) وليس (٥٥) كما أورد وكيل المدعيات في بيانه، ونؤكد لمقام الدائرة أن الشيك رقم (٦٥٢٧١٨) من هذه الشيكات؛ كان باسم المدعية (...) وتم استلامه وصرفه، والشيك رقم (٦٥٢٧٢٠) كان باسم المدعية (...)وقد استلمته وصرفته، والشيك رقم (٦٥٢٧٣٤) من هذه الشيكات كان باسم المدعية (...) وقد استلمته وصرفته، والشيك رقم (...) كان باسم المدعية (...) وقد استلمته وصرفته!! ونحن نتعجب من النهج الذي يتبعنه المدعيات، فهن يقدمن معلومات غير صحيحة وأرقام غير مدققة وهي في الحقيقة مبالغ أرباح موزعة استلمنها بأنفسهن، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الدعوى كيدية كسابقاتها من الدعاوى والهدف منها هو الخصومة واللدد والضغط على موكلي بسبب قضايا شخصية أخرى خارج نطاق الشركة، ٣/ الحوالة رقم (٦٦٥٤٦٤/١) التي أدرجها وكيل المدعيات في بيانه وقيمتها (١.٢٠٠.٠٠٠) مليون ومائتي ألف ريال سعودي، كانت تمثل حوالة نقدية نظير إيجار عقار خاص بمطعم مملوك للشركة، ٤/ أدرج وكيل المدعيات عدد (٧) شيكات إجمالي قيمتها (١٢،٦٦٣،٣٠٠) ريال، تمثل قيمة تنفيذ أعمال إنشائية لعدد (٢٠) فيلا مملوكة للشركة بحي الورود بمدينة الرياض، وهذه الفلل لا تزال ملكاً للشركة وهي مستثمرة عن طريق التأجير وتدر أموالاً على الشركة حتى يومنا هذا، وعليه فإنه يتبين أن مجموع هذه العمليات التي تم حصرها في الفقرات من (١) إلى (٤) أعلاه يبلغ مائة وأربعة وستون مليون وثمانمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة ريال سعودي، (١٠٥.٨٦٣.٣٠٠) ريال، وهو ما يمثل (٩٧%) تقريباً من المبلغ الذي يزعم وكيل المدعيات اختفاؤه، فأكثر من نصف المبالغ المدعى بها ونسبته (٥٦%) لم يخرج من الشركة من الأساس، وجزء آخر (٣٠%) كان نظير توزيعات أرباح للمساهمين قبضها جميعهم بما فيهم المدعيات!، أما ما أشار إليه وكيل المدعين في دعواه من أن الشركة حجبت القوائم المالية الخاصة بعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م، عن مراجع الحسابات المعين للسنة المالية ٢٠١٣م، "(...)" فهو غير صحيح، والصحيح هو أن العبارة التي وردت في القوائم المالية بعنوان "أساس التحفظ"، هي عبارة نموذجية جرى العرف على وضعها في حال كان مراجع الحسابات لتلك السنة المالية مختلف عن مراجع الحسابات للسنة التي سبقتها، ولأن ٢٠١٣م، كانت أول سنة مالية لشركة "(...)" كمراجع حسابات خارجي للشركة، فقد تم وضع هذه العبارة طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، أما ما ذكره وكيل المدعيات بخصوص عدم تزويد موكلاته بالقوائم المالية للعام ٢٠١١م، والعام ٢٠١٢م، فهو غير صحيح، والصحيح هو أنه تم تزويده بالقوائم المالية للشركة عن الفترة من ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١١ م، وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، وهي الفترة التي تمثل السنة المالية الأولى للشركة بعد تحولها وفقاً لقرار التحول والنظام الأساس للشركة، أما بخصوص ما ذكره بشأن عدم استجابة الشركة لطلب عقد الجمعية العمومية، فنود أن نوضح لمقام الدائرة أن الطلب ورد في ذات الوقت الذي أقام معه وكيلا المدعيات ((...) و(...)) دعوى في ذات الموضوع بالوكالة عن (...)و(...) وهما شقيقا المدعيات (...) و(...) و(...)وابني المدعية(...)، ولذا رأت الشركة أنه لا جدوى من عقد الجمعية طالما أن الدعوى المطلوب مناقشتها قد أقيمت قبل طلب عقد الجمعية ومن ذات المحامي الذي يمثل المدعيات في هذه الدعوى والمدعين في تلك الدعوى، (رقم الدعوى: (٤٣٩٠٧٢٤٠٢) وقد تم نظرها أمام الدائرة التجارية الخامسة وحكم فيها بعدم القبول)، ومع الأسف، إن ما احتوته الدعوى من معلومات كاذبة واتهامات أُطلِقت جزافاً من غير سند، لا تترك شك في الدلالة على الباعث الحقيقي من وراء إقامة هذه الدعوى وهو الخصومة واللدد وإشغال موكلي بكثرة الدعاوى بهدف الضغط عليهما، وموكلي يحتفظان بحقهما في مطالبة المدعين بما تكبداه من أتعاب محاماة في سبيل تمثيلهما في هذه الدعوى، أصحاب الفضيلة، الأصل ألا يتقدم المدعي بدعوى إلا وهو على يقين بالحق الذي يطالب به، الأمر الذي لم تلتزم به المدعيات في دعواهن هذه، فدعواهن في مجملها مبنية على الاحتمالات وسوء الظن دونما بينة، فهم لم يبذلوا الحد الأدنى من العناية للتحقق من معلوماتهم قبل إقامة الدعوى، ولم تطلب أي من المدعيات الأربعة منذ تأسيس الشركة الحضور إلى مقر الشركة للاطلاع على وثائقها وأوراقها قبل أن يتوجهن إلى القضاء بهذه الدعوى التي لا تتكئ على أي سند، رغم أن شقيقهم المساهم (...)سبق وأن طلب الاطلاع على وثائق الشركة وأجيب لطلبه، عليه، فإن طلب إجراء التفتيش على الشركة للأسباب الواردة في دعوى وكيل المدعيات غير قائم على أسبابه النظامية والشرعية الصحيحة، ولا مسوغ له لقيامه على محض ادعاءات باطلة، الأمر الذي يوجب الحكم برفضه، ج/ في الطلبات: مما تقدم، نطلب الفصل في دفوعنا الشكلية والحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى في حال قررت الدائرة السير فيها والنظر فيها موضوعياً"، وبتاريخ ٠٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعيات مذكرة جاء فيها ما نصه:" إشارة إلى مذكرة وكيل المدعى عليها المؤرخة في ١٤٤۳/۱۰/۰۹هـ أتقدم لمقام دائرتكم الموقرة بالرد على ما جاء فيها من دفوع فيما يأتي: أولاً: الجواب على الدفوع الشكلية: ١/ الجواب على الدفع الشكلي بالخلل في المصالحة: غير صحيح ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود خلل بسبب عدم إجراء المصالحة، بل تقدمنا لمركز المصالحة تراضي، كما تم استيفاء إجراء المصالحة وثبت تحقق الغاية منه في الجلسة الأولى عندما عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وقد أجاب وكيل المدعى عليه نفسه بأنه يتعذر ذلك)، وقد نصت المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية على أن الإجراء يكون باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يُحكم بالبطلان رغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء) وحيث تحققت الغاية من الإجراء فهذا دفع باطل، ٢/ الجواب على الدفع الشكلي بالمدد النظامية: أما دفع وكيل المدعى عليها بعدم حضور موكلاتي أي من الجمعيات العامة العادية قبل عشر سنوات، جوابه: أنه فضلاً عن أن عدم حضورهن ليس تنازلاً عن حقهن ولا يصح أن يكون سبباً لسقوط حقهن في المطالبة في التفتيش على الشركة متى ظهر ما يدعو إلى الريبة، فإن عدم حضورهن للجمعيات آن ذاك لم يكن إهمال منهن أو تنازل عن حقهن، ولكن كان ذلك لكون الشركة عائلية فقدمن حسن الظن بأخوتهن فضلاً عن صغر سنهن آن ذاك وقلة درايتهن وعدم تقبل حضورهن (من باب الحرج أو العرف الاجتماعي)، ولا سيما أن ذلك كان في أواخر حياة والدهن المريض آنذاك، وهذا ينطبق على والدتهن موكلتي (...)، ولكن للأسف اكتشفن موكلاتي لاحقاً أن مبالغ بالملايين صرفت وحولت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة ولم يتم إثباتها في القوائم المالية، وهي تصرفات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها تدعو للريبة بأنه تم الاستيلاء عليها وعلى غيرها مما لم تظهره الحسابات المصرفية، لا سيما وأن الإدارة لا تستجيب لطلبات موكلاتي المتكررة، أما دفع وكيل المدعى عليها بمرور عشر سنوات على وقوع العمليات المصرفية محل الدعوى، فجوابه أن أفعال الغش والتزوير لا تتحصن بمرور الزمن، وهذا ما نص عليه نظام الشركات، ورغم استناد وكيل المدعى عليها إلى ما نص عليه نظام الدفاتر التجارية من مدة الاحتفاظ بالدفاتر التجارية مدة (١٠) سنوات، ورغم أنه لم يبين وجه استناده، مما يبدو معه محاولة التهرب من المسئولية ومما يزيد مما يدعو إلى الريبة، علماً أن موكلاتي سبق أن تقدمن بخطابات للشركة قبل انقضاء عشر سنوات من تلك الأفعال، وتعلم الشركة أن موكلاتي يطالبون في إيضاحات عن تلك الفترة؛ لماذا يتعمدون ويسارعون في إتلافها وعدم الاحتفاظ بها - علماً أن العشر سنوات لم تكن قد انقضت عند مطالبة موكلاتي بها قبل عدة أشهر – وهذا كله فيه سوء نية ويزيد مما يدعو إلى الريبة ويوجب إجراء التفتيش على الشركة، ونرفق لمقام الدائرة خطابات موكلي الموجهة للشركة قبل انقضاء عشر سنوات دون تجاوب أو رد منهم (مرفق ١)، ٣/ الجواب على الدفع الشكلي بانعدام التحرير الشرعي: ذكر وكيل المدعى عليها تحت ما أسماء انعدام التحرير الشرعي للدعوى، أننا لم نوضح منشأ حق موكلاتي في أموال الشركة، وجوابه أنه لا صلة لما ذكر بانعدام التحرير الشرعي للدعوى، فحق موكلاتي في أموال الشركة كفله الشرع والنظام، فمنشأ حقهن هو ملكيتهن لأسهم الشركة، ونظام الشركات نص على حقوق المساهم في المادة (۱۱۰) من نظام الشركات والتي جاء فيها: ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية وتثبت للمساهم جميع الحقوق المتصلة بالسهم، وعلى وجه خاص الحق في الحصول على نصيب من صافي الأرباح التي يتقرر توزيعها، والحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية.... وحق طلب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، ومراقبة أعمال مجلس الإدارة، وحق رفع دعوى المسئولية على أعضاء المجلس...)، وأود لفت نظر مقام الدائرة الموقرة إلى أن إنكار المدعى عليها حق موكلاتي في أموال الشركة بدعوى أنها كانت بتمويل والدهن يُبرز الطبيعة الاستيلائية والإقصائية عند إخوتهن من أعضاء مجلس الإدارة، إذ ينكرون على موكلاتي (أخواتهم) حقهن في نصيبهن من أموال الشركة بحجة أن رأسمالها كان من والدهم وليس منهن! وهذه حجة ساذجة، لا يقرها نظام الشركات، فطالما أن الحصص أو الأسهم باسمهن فلا: بعد ذلك إن كن هن أو والدهن من دفع رأس المال، وهذه حجة عليهم، فهل كون والدهم هو من وضع رأس المال يعطيهم الحق أن يستولوا على أموال أخواتهم أو يحجبونهن عن معرفة حقوقهن وحقيقة تصرفاتهم بكل وضوح وشفافية ودون تجاهل أو إقصاء أو مراوغة؟ وهذا السلوك منهم يدعو إلى الريبة يتوجب معه إجراء التفتيش على الشركة، أما ما ذكره وكيل المدعى عليها من وجود تباين في الأرقام، فجوابه: أنه حتى مع فرض صحته فإنه يكفي أن ما تم تقديمه إنما لإثبات وجود تصرفات من أعضاء مجلس الإدارة ومراجع الحسابات في شئون الشركة أقل ما يمكن أن وصفها بأنها تدعو إلى الريبة (وفقاً للفقرة الأولى من المادة مائة من نظام الشركات)، وما طلب موكلاتي الأمر بالتفتيش إلا لتثبيت مبلغ مطالبتهن من الجهة المكلفة بالتفتيش، ثانيا: الجواب على الدفع الموضوعي: تضمن الرد الموضوعي لوكيل المدعى عليها إقراراً بحصول تلك الحركات المالية المدعى بها ويدعي مشروعيتها، ولكنه سكت عن الجواب عن سبب عدم إظهار تلك الحركات النقدية في القوائم المالية للشركة لا سيما وأنه يدعي مشروعية تلك الحركات النقدية وهذا غير صحيح لعدم بيانها وإيضاحها في القوائم المالية، فكلامه كلام مرسل لم يقدم ما يُثبته بل تثبت القوائم المالية وكشوفات الحساب خلافه، علماً أن غاية دعوى موكلاتي في هذه الدعوى هو إجراء التفتيش على الشركة، ويكفي لذلك إثبات أن هناك ما يدعو إلى الريبة ليتوجب إجراء التفتيش، وفيما يلي عدد من الأمور التي تدعو إلى الريبة نذكرها فيما يأتي بأقصى قدر ممكن من الاختصار والإيضاح: ١/ عدم ظهور أثر تلك الحركات النقدية في حساب الشركة في القوائم المالية للشركة، يدعو إلى الريبة التي توجب إجراء التفتيش، ٢/ أن وكيل المدعى عليها أقر بحصول تلك الحركات النقدية الضخمة بعشرات الملايين، ولكنه يدعي مشروعيتها ادعاءات مرسلاً دون إثبات حيث إن ظاهرها أنها غير مشروعة لأن عدد منها تم تحويله لأشخاص من أعضاء مجلس الإدارة وأخوهم (...) بإقرارهم، والأصل في ذلك أنه غير مشروع إلا إذا أثبتت المدعى عليها خلافه، وعليه فإن إقراره بحصول الحركات النقدية تلك وعدم إثباته مشروعيتها، ولكن يدفع بمجرد کلام مرسل هذا كله يدعو إلى الريبة التي توجب إجراء التفتيش، ٣/ سبق أن أقر وكيل المدعى عليها بحوالات حوّلت لـ(...) تصل قيمتها إلى عشرين مليون ريال، وأقر أنه صرفها في غير أغراض الشركة صدقات ومساعدات ومصاريف دراسة ومواشي واستراحة)، يرجى الرجوع إلى إقراره في صفحة (٦) من الحكم في القضية (۲۰۷۲) رقم لعام ١٤٣٩هـ، (مرفق (٢)، وهذا إقرار بالاستيلاء على أموال الشركة وصرفها في غير أغراض الشركة، ولا يبرره الادعاء بأن ذلك كان بتوجيهات من والدهم، فهذا يعوزه الدليل، وهذا كله مما يدعو إلى الريبة التي توجب إجراء التفتيش، ٤/ حتى لو سلمنا أن تلك المصارف تُعد ضمن أغراض الشركة، إلا أنه لم يثبت أمرين مهمين، الأول: لم يثبت ادعائه بأن تلك المبالغ التي حولت لـ(...) تمت بتوجيهات والدهم بأن تحول له وأن يصرفها في تلك المصارف التي ادعى أنه صرفها فيها دون إثبات لا سيما وأنه من المعروف عن والدهم رحمه الله حرصه على إثبات وكتابة تصرفاته وأوامره وتوجيهاته ولدينا ما يثبت ذلك من أوراق وشهود، فضلاً عن أن الأصل في أي إنسان طبيعي يُفترض فيه الحرص ولا يُقبل الادعاء أن هناك توجيهات شفهية لصرف أموال طائلة بالملايين وتسلميها لشخص دون توثيق هذه التوجهات، حتى لو كان هذا الشخص أحد أبناءه، فالمبلغ كبير، وثانياً: حتى لو سلمنا بأن تلك المبالغ التي استلمها (...) وأنه صرفها في أغراض الشركة أو قبلنا دعواه بأن ذلك كله كان بتوجيهات والدهم، إلا أنه لم يثبت أنه صرفها فعلاً في تلك المصارف التي يدعيها (زكوات وصدقات ومواشي ومصاريف دراسة..)، ولم يقدّم كشف حساب بها يثبت صرفه لتلك المبالغ في الجهات التي ادعاها والتي وجه لها والدهم كما يدعي، وهذا كله مما يدعو إلى الريبة التي توجب إجراء التفتيش، ٥/ ثم إنه ما يدعو إلى الريبة حقا أنه إذا كانت تلك رغبة والدهم فعلاً فلماذا لم يتم الصرف على تلك المصارف من حساب الشركة مباشرة بدلاً من التكلف؟! والأصل أن الإنسان لا يتكلف والأيسر متاح، فمن باب التكلف أن يتم تحويل المبالغ لـ(...) ثم يصرفها هو في الزكاة والصدقات والاستراحات ومصاريف الدراسة والمواشي مدعياً أن ذلك بتوجيه من والدهم، فهذا يخالف المعقول ولا يستوي ولا يستقيم، خاصة وأنه لا يوجد ما يثبت توجهات والدهم التي يدعى يا كما سبق أن ذكرنا وهذا ما يدعو إلى الريبة التي توجب إجراء التفتيش على الشركة، ٦/ ولمزيد مما يدعو إلى الربية في تصرفات مجلس الإدارة والتي توجب إجراء التفتيش على الشركة، أرجو من مقام الدائرة التفضل بإلقاء نظرة سريعة على صفحة رقم (٢) من قالمة المركز المالي لعام ۲۰۱۰م، (مرفق ۳)، وهي نفس السنة التي تم فيها تحويل مبلغ (٥٠) مليون ريال، من حسابات الشركة بحوالة رقم (٤١- ٠٨٤٦٢٣٢) في حساب البنك (...)، يرجى النظر في البند الذي عنوانه: (النقد وما في حكمه)، يظهر هذا البند أن النقد في الحسابات المصرفية بداية عام ۲۰۱۰ م، كان حوالي سبعة ملايين في ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٩ م، وفي نهاية العام نفسه حوالي ۱۲ مليون في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٠ م، فأين مبلغ النقد (٥٠) مليون التي أقر وكيل المدعى عليها بوجوده وبأنه تم تحويله ؟ ولماذا لم يُجب وكيل المدعى عليها عن سبب إخفائها وعدم إظهارها في القوائم المالية لتلك السنة، وكذلك لم يظهر لهذا التحويل أي أثر في قائمة التدفقات النقدية، يرجى النظر في صفحة (٥) من ذات القوائم المالية لعام ۲۰۱۰م، (مرفق ۳ مكرر)، فقائمة التدفقات النقدية لا تظهر تدفقاً بهذا المبلغ (٥۰) مليون خلال تلك الفترة المالية، مما يدل على أن هذا المبلغ دخل في حسابات الشركة وتم تحريكه دون أن يتم إظهاره في القوائم المالية لتلك السنة التي تمت فيها الحركة المصرفية، وإخفاء هذه الواقعة المالية عن أعين المساهمين بعدم إثباتها أو إيضاحها في القوائم المالية غشاً وتزويراً، وأقل ما يُمكن أن يقال عنه أنه مما يدعو إلى الريبة في تصرفات مجلس الإدارة الشركة التي توجب إجراء التفتيش، ٧/ ضخامة المبالغ المليونية والتي تجاوزت مئة مليون من الحوالات الحسابات أعضاء مجلس الإدارة، هذا بمجرده يدعو إلى الريبة والتحرز في تصرفات مجلس الإدارة الشركة التي توجب إجراء التفتيش، ٨/ تجاهل مجلس الإدارة المخاطبات موكلاتي بطلب الأوراق والاطلاع وطلب تقديم إيضاحات مقنعة وشفافة رغم تكرر المطالبات ورغم أنها شركة عائلية مساهمة مقفلة يفترض فيها أن تعطي اهتمام للمساهمين لقلتهم وقرابتهم، ولكن لم يكن هذا هو الحال للأسف، وهذا مما يدعو إلى الريبة التي توجب إجراء التفتيش، ٩/ امتناع مراجع الحسابات السابق (...) عن التعاون مع المساهمين وتزويدهم بنسخ من القوائم المالية لعامي ۲۰۱۱م و ۲۰۱۲م، ورده غير المتعاون في خطابه المؤرخ في ٢٨ صفر ١٤٤٣هـ، الموافق ٠٥ أكتوبر ٢٠٢١م، (مرفق ٤)، هذا مما يدعو إلى الريبة التي توجب إجراء التفتيش، ١٠/ حجب القوائم المالية لعامي ۲۰۱۱م و ۲۰۱۲م، عن المراجع الخارجي الجديد للشركة ((...)) وهي الواقعة التي أوضحها المراجع المشار إليه ضمن إيضاحاته في القوائم المالية التي أعدها لعام ٢٠١٣م، (سبق ضمها في الدعوى، هذا مما يدعو إلى الريبة في تصرفات مجلس الإدارة الشركة التي توجب إجراء التفتيش، ١١/ تجاهل رئيس مجلس الإدارة لطلب موكلاتي عقد جمعية عمومية لمناقشة تلك التجاوزات (مرفق ٥)، كما تجاهل قبله طلباتهن بالإيضاح وطلباتهن للقوائم المالية التي تقابل دائماً بالتجاهل والرفض، هذا كله مما يدعو إلى الربية التي توجب إجراء التفتيش، أما الحكم الذي أشار إليه وكيل المدعى عليه بشأن دعوى المسئولية، فأولاً لا صلة لموكلاتي به حيث إن تلك الدعوى مرفوعة من أشخاص آخرين في الشركة، وهذا نوع من الخلط والتضليل يحاول وكيل المدعى عليها تمريره، فتلك الدعوى مرفوعة من أخوانهن المساهمين كذلك في الشركة، ثم إن الحكم فيها متصل بالشكل لا الموضوع فضلاً أنه حكم ابتدائي ولا علاقة له بهذه الدعوى، ولا علاقة له بطلبهن من عن الشركة عقد جمعية عمومية أو طلبهن التفتيش على الشركة، ١٢/ عدم احتفاظ الشركة ومسكها الدفاتر التجارية والحسابات والادعاء بعدم وجودها أو بانقضاء عشر سنوات عليها رغم سبق مطالبة موكلاتي بها قبل انقضاء عشر سنوات مما يبدو معه محاولة التهرب من المسئولية مرفق لمقام الدائرة خطابات موكلي الموجهة للشركة قبل انقضاء عشر سنوات دون تجاوب أو رد منهم (مرفق ۱)، وهذا مما يدعو إلى الريبة التي توجب إجراء التفتيش، ختاما هذه اثنا عشر سبباً، إن لم يكن كل واحد منها يدعو للريبة في تصرفات مجلس الإدارة في شئون الشركة، فإن مجموعها يؤكد ويُقوي الريبة ويوجب بالتالي الأمر بإجراء التفتيش، الطلبات: أطلب من مقام دائرتكم الموقرة الأمر بإجراء التفتيش على الشركة وتعيين خبير محاسبي لمراجعة القوائم المالية محل الدعوى ودفاتر الشركة ووثائقها وحساباتها - وموكلي على استعداد لتحمل كامل أتعابه - وأن تكون مهمته فحص القوائم المالية للشركة ودفاترها ووثائقها ومطابقتها بالحسابات المصرفية للشركة منذ عام ۲۰۰۷م، وحتى تاريخه، وإبداء رأيه بشأن ما إذا كانت تلك القوائم تعكس واقع الحسابات المصرفية أم لا تعكس واقع الحسابات المصرفية، وإبداء رأيه في مشروعية صرف تلك المبالغ التي تظهرها الحسابات المصرفية للشركة"، وبتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٣هـ، قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها ما نصه:" أتقدم إلى فضيلتكم بالوكالة عن المدعى عليهما بردي على ما جاء في مذكرة وكيل المدعيات المؤرخة في ٠٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ، وذلك في الدعوى المقيدة برقم (٤۳۹۲۰٥١٢٤)، وفيما يلي تفصيل ردي: أ/ في الدفوع الشكلية أولاً: في الخلل في إجراء المصالحة نتمسك بما ذكرناه في مذكرتنا الجوابية المؤرخة في ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، فيما يتعلق بالخلل في إجراءات المصالحة، ونؤكد على طلبنا بالحكم بعدم قبول الدعوى لعدم إتمام إجراءات المصالحة على الوجه النظامي الصحيح، ثانياً: في المدد النظامية تتمسك بما ذكرناه في مذكرتنا الجوابية المؤرخة في ٠٩ / ١٠ / ١٤٤٣هـ، فيما يتعلق بالمدد النظامية، ونحيل إليه منعاً للتكرار، أما ما ذكره وكيل المدعيات من أن موكلاته لم يكن يحضرن الجمعيات العمومية لأنهن كن يحسن الظن بإخوتهن فهو غير صحيح، فالخلافات الشخصية قائمة منذ ذلك الحين، بل أنهن سبق أن تقدمن للمحكمة العامة منذ عشر (۱۰) سنوات بدعوى طلبن فيها حل الشركة وتصفيتها، بل زعمن فيها أن تأسيس الشركة باطل في الأساس، فهل هذا من قبيل إحسان الظن كما يزعم وكيل المدعيات؟!، إن واقع الحال لا يترك شك في الدلالة على أن هذه الدعوى وسابقاتها من الدعاوى التي أقمنها ليست سوى وسيلة للضغط على موكلي في مسائل شخصية أخرى بعضها منظور لدى المحاكم العامة والآخر منظور لدى محاكم الأحوال الشخصية، خصوصاً وأن الشركة متجهة إلى خيار الطرح العام الذي سيعود بالنفع على المساهمين كافة، إلا أن المدعيات يهدفن إلى عرقلة الشركة عن النمو لأسباب شخصية مع الأسف، ثالثاً: في انعدام التحرير الشرعي الصحيح للدعوى: أوضحنا لمقام الدائرة أكثر من وجه يثبت انعدام التحرير الشرعي للدعوى، ولم يقم وكيل المدعيات بتصويب الخلل في تحرير دعواه، إذ لم يوضح منشأ حق موكلاته في الأموال المذكورة في الدعوى، كما أننا أثبتنا وجود تباين في الأرقام الواردة في دعوى المدعيات، إذ يوجد فارق يزيد عن تسعمائة ألف ريال بين المبالغ المذكورة في لائحة الدعوى والمبالغ المذكورة في الملحق رقم (۱) الذي قدمه وكيلهن، وعليه أن يصحح دعواه في هذا الخصوص، إلا أن وكيل المدعيات ذكر أن هذا التباين غير مؤثر في الدعوى، ونتعجب من هذا النهج، حيث إن أحد أهم أركان هذه الدعوى هو صحة الأرقام والمبالغ التي يدعي بها المدعي، ب/ في الموضوع: إن دعوى المدعيات هي دعوى طلب تفتيش على الشركة استناداً إلى المادة (۱۰۰) من نظام الشركات، وبالنظر إلى نص المادة المذكورة يتبين أن اشترطت لصحة الطلب أن يكون مبنياً على سبب وهو أن يبدر من إدارة الشركة تصرفات تدعو إلى الريبة، وهذا هو لب الموضوع، وبدراسة دعوى المدعيات نجد أن وكيلهن لم يقدم أي بينة على وجود أي تصرفات تدعو إلى الريبة، وما أتى به ليس إلا مجموعة من الاتهامات الباطلة المرسلة والتي لا تتكئ على أي سند، وفيما يلي الرد على أسباب وكيل المدعيات المزعومة: ١/ ليس صحيحاً ما ذكره وكيل المدعيات أن القوائم المالية لم تظهر أثر الحركات النقدية في حساب الشركة وعليه أن يقدم البينة على ما يزعمه في هذا الخصوص، فقد ذكرنا أن أكثر من (٥٥%) من قيمة المبالغ التي أوردها في جدول المبالغ الذي قدمه لم تخرج من الشركة وكانت عبارة عن حوالة داخل حسابات الشركة فكيف يمكن أن تظهر القوائم المالية حركتها وخروجها من الشركة إذا كانت لم تخرج من الشركة ابتداءاً ؟!، وكذلك أثبتنا لمقام الدائرة أن ما يقارب (٣٠%) من المبالغ المزعومة هي عبارة عن شيكات توزيع أرباح للمساهمين كافة بما فيهم المدعيات والقوائم المالية تثبت ذلك، مما يثبت أن المدعيات يطلقن الاتهامات جزافاً دونما سند، الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك أن الباعث من وراء إقامة الدعوى هو الكيدية والخصومة، فهل يعقل أن يزعم شخص قبض مالاً معيناً واستلمه أن شخصاً آخراً استولى على هذا المال منه؟!، فالمدعيات يزعمن أن مجلس الإدارة استولى على مبالغ ذكرنها في الجدول الذي بنيت عليه الدعوى وهي في الحقيقة أرباح نقدية تم توزيعها في شيكات استملنها شخصياً وقمن بصرفها في ذلك الحين، ومع الأسف الشديد سكت وكيل المدعيات عما ذكرناه في هذا الخصوص ولا يزال يصر على إطلاق الاتهامات المرسلة ويدعي الغش والاختلاس والتزوير دون أي دليل، ٢/ ذكر وكيل المدعيات أننا أقرينا بحصول الحركات النقدية وأننا ندعي مشروعيتها دون أن نقدم البينة، ونحن نتعجب مما يقوله وكيل المدعيات هنا، فالأصل هو براءة الذمة، وعبء إثبات خلاف ذلك يقع عليه، فهو من عليه أن يقدم البينة على وجود الاستيلاء والاختلاس والغش والتزوير، إلا أنه عاجز عن ذلك لعدم صحة دعواه وعدم صحة الاتهامات التي يستمر في إطلاقها، فعندما ذكرنا أن الشيكات التي تتجاوز الثلاثين مليون ريال، هي توزيعات أرباح قبضن موكلاته نصيبهن منها، لم يقم بتصويب دعواه لإبراء ذمة موكلاته، بل أصر عليها مع الأسف الشديد، إن المدعيات لم يحضرن أي جمعية للمساهمين بدءاً من الجمعية التحولية للشركة وحتى آخر جمعية عادية جرى انعقادها للشركة، ولم يقمن بمناقشة مراجع الحسابات ومجلس الإدارة في أي أمر من هذه الأمور منذ وفاة مورثهن، كما أن المدعيات لم يطلبن الحضور لمقر الشركة للاطلاع على الوثائق والأوراق للتحقق من كافة الأمور التي يزعمها وكيلهن في هذه الدعوى، وهن بعيدات كل البعد عن الشركة، ومن غير المعقول تحت ظل كل هذه المعطيات أن يزعمن وجود ما يدعو إلى الريبة دون أن يبذلن الحد الأدنى من الجهد اللازم للتحقق والتثبت من هذه الأمور قبل الطعن في الذمم وإطلاق الاتهامات بشكل مرسل وجزافي، ٣/ أشار وكيل المدعيات إلى مبالغ تم تحويلها لـ(...) تزيد قيمتها عن عشرين (۲۰) مليون ريال، ونود أن نوضح لمقام الدائرة أن وكيل المدعيات يتعمد هنا خلط الأمور إذ أن هذه المبالغ لا علاقة لها بالمبالغ المذكورة في هذه الدعوى، وبالرغم من أن ما يزعمه وكيل المدعيات في هذا الخصوص غير صحيح، إلا أننا لا نود تشتيت مقام الدائرة في الدخول في مسائل خارج نطاق هذه الدعوى، ونطلب من الدائرة أن تفهم المدعي ألا يخرج عن مسار هذه الدعوى ويلتزم بحدودها، فضلاً عن أن (...) ليس له صفة في هذه الدعوى فهو ليس طرفاً فيها، ٤/ ذكر وكيل المدعيات في الفقرة (٦) من البند ثانياً من مذكرته صفحة (٤) أننا أقرينا بوجود مبلغ (٥٠) مليون ريال، وأقرينا بتحويله، وهذا غير صحيح، فنحن لم نتناول هذا المبلغ في إجابتنا، وذلك لأن وكيل المدعيات لم يدع به في الأصل، فهو غير مشمول في المبالغ المذكورة في دعواه والتي فصلها في المرفق رقم (۱) الذي قدمه مع لائحة دعواه، ونحن نتعجب من هذا السلوك الذي يتبعه وكيل المدعيات، فقد أشار إلى مبلغ غير مشمول في الدعوى وأسبابها، ثم أورد على لساننا جواباً عليه!!، الأمر الذي يظهر وجهاً آخراً لعدم صحة الدعوى ويوجب ردها، ٥/ ذكر وكيل المدعيات أن من أسباب وجود الريبة ضخامة المبالغ التي حولت لحسابات أعضاء مجلس الإدارة والتي جاوزت مائة (۱۰۰) مليون ريال، وهذا كذب ومزاعم مرسلة ليس وراءها أي دليل، فإذا كان ما يزعم صحيحاً، فلماذا لم يذكر هذه المبالغ في دعواه وجدول المبالغ المقدم من قبله ولم يقدم فيها أي بينة؟، ٦/ ذكر وكيل المدعيات أن من أسباب وجود الريبة هو تجاهل مجلس الإدارة مخاطبات موكلاته بطلب الأوراق والاطلاع وتقديم الإيضاحات، وهذا غير صحيح إطلاقاً، فموكلاته لم يطلبن الاطلاع على أوراق الشركة ووثائقها، إذ لم يطلبن سوى صورة من القوائم المالية للشركة للعام ۲۰۱۱م و ۲۰۱۲م، قبل عدة أشهر فقط، وقد قمنا بتسليمهن نسخة من القوائم المالية المطلوبة، ونود الإشارة إلى أن شقيق المدعيات (...) سبق أن قدم طلباً للشركة للاطلاع على الأوراق والوثائق وقد استجاب مجلس الإدارة لطلبه وحدد له موعداً للحضور، وقد حضر للشركة بالفعل ومارس حقه النظامي في هذا الخصوص، ولو أن المدعيات سلكن هذا المسلك، لاستجابت الشركة لطلبهن وتم تمكينهن من الاطلاع والمناقشة في أي أمر يرغبن به بدلاً من اطلاق الاتهامات جزافاً دون سند، ٧/ ذكر وكيل المدعيات أن مراجع الحسابات (...) امتنع عن التعاون مع موكلاته، فليس لنا صفة في الإجابة عن المراجع المذكور، والدعوى في هذا الخصوص تنصرف إلى مراجع الحسابات وليس إلى موكلي، ٨/ يعود وكيل المدعيات ليزعم كذباً أن الشركة حجبت القوائم المالية لعامي ۲۰۱۱م و ۲۰۱۲م، عن مراجع الحسابات (...) المعين للعام المالي المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، وهذا غير صحيح على الإطلاق، أما العبارة التي ذكرها مراجع الحسابات (...) في القوائم المالية بعنوان "أساس التحفظ"، هي عبارة نموذجية جرى العرف على وضعها في حال كان مراجع الحسابات لتلك السنة المالية مختلف عن مراجع الحسابات للسنة التي سبقتها، ولأن ۲۰۱۳م، كانت أول سنة مالية لشركة (...)" كمراجع حسابات خارجي للشركة، فقد تم وضع هذه العبارة طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، ثم إن القوائم المالية لعام ۲۰۱۲م، صدرت من مراجع حسابات معتمد وتقريره فيها غير متحفظ وهذا هو الأصل، ٩/ أما ما ذكره وكيل المدعيات أن مجلس الإدارة تجاهل طلب موكلاته عقد جمعية لمناقشة تلك التجاوزات، فهذا فطلب عقد الجمعية الصادر منهن كان للموافقة على إقامة دعوى ضد مجلس الإدارة، وقد ذكرنا غير صحيح في إجابتنا السابقة أن طلب المدعيات تزامن مع قيام ذات الوكيل (المحامي / (...) والمحامي / (...) بإقامة الدعوى المطلوب بالوكالة عن مساهمين آخرين وهما شقيقا المدعيات (...) و(...)و(...)وابني المدعية (...)، ولذا رأت الشركة أنه لا جدوى من عقد الجمعية طالما أن الدعوى المطلوب مناقشتها قد أقيمت قبل طلب عقد الجمعية، فما الفائدة من التصويت بالموافقة على إقامة دعوى تمت إقامتها ومن ذات المحامي الذي يمثل المدعيات في هذه الدعوى والمدعين في تلك الدعوى؟! (رقم الدعوى (٤٣٩٠٧٢٤٠٢) وقد تم نظرها أمام الدائرة التجارية الخامسة وحكم فيها بعدم القبول، أصحاب الفضيلة، إن ما احتوته الدعوى من معلومات كاذبة واتهامات أطلقت جزافاً من غير سند، لا تترك شك في الدلالة على الباعث الحقيقي من وراء إقامة هذه الدعوى وهو الخصومة واللدد وإشغال موكلي بكثرة الدعاوى بهدف الضغط أطراف أخرى، وموكلتي تحتفظ بحقها في مطالبة المدعين بما تكبدته من أتعاب محاماة في سبيل تمثيلها في هذه الدعوى، ومن الثابت أن الأصل ألا يتقدم المدعي بدعوى إلا وهو على يقين بالحق الذي يطالب به، الأمر الذي لم تلتزم به المدعيات في دعواهن هذه، فدعواهن في مجملها مبنية على الاحتمالات وسوء الظن دونما بينة، فهم لم يبذلوا الحد الأدنى من العناية للتحقق من معلوماتهم قبل إقامة الدعوى، ولم تطلب أي من المدعيات الأربعة منذ تأسيس الشركة الحضور إلى مقر الشركة للاطلاع على وثائقها وأوراقها قبل أن يتوجهن إلى القضاء بهذه الدعوى التي لا تتكئ على أي سند، رغم أن شقيقهم المساهم (...) سبق وأن طلب الاطلاع على وثائق الشركة وأجيب لطلبه، وعلاوة على ما سبق فإن طلب التفتيش على الشركة هو إجراء وقائي نص عليه النظام في حالات محددة وهو ليس حقاً مطلقاً للمساهم يمارسه متى ما رغب في ذلك، إذ لابد لشروط يجب تحققها حتى يستجاب له، فمن اللازم أن يثبت وجود تصرفات تدعو إلى الريبة، وهو ما لم يتوافر في دعوى المدعيات، فجل الأسباب التي ذكرها وكيلهن باطلة وغير صحيحة، وتفتقر إلى الصواب والدقة، عليه، فإن طلب إجراء التفتيش على الشركة للأسباب الواردة في دعوى وكيل المدعيات غير قائم على أسبابه النظامية والشرعية الصحيحة، ولا مسوغ له لقيامه على محض ادعاءات باطلة، فضلاً عن كونه سابق لأوانه، الأمر الذي يوجب الحكم برفضه"، وفي جلسة بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا المدعيات (...) و (...) المثبتة بياناتهما أعلاه وحضر لحضورهما وكيل الشركة المدعى عليها (...) المثبتة بياناته أعلاه، ثم قرر وكيلا المدعيات اكتفائهما بما قدم سلفا، هكذا أجابا، ثم قرر المدعى عليه وكالة رغبته في إبداء سبب ذكر التحفظ في القوائم المالية من الشركة المحاسبية شركة (...) خلال خمسة أيام كما أن على وكيلا المدعيات الإجابة عما سيقدمه وكيل الشركة المدعى عليها بعد ذلك، وعليه رفعت الجلسة للاطلاع على المذكرات المقدمة من الطرفين، وبتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، قدم وكيل المدعى عليهما مذكرة جاء فيها ما نصه:" أتقدم إلى فضيلتكم بالوكالة عن المدعى عليهما في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢٠٥١٢٤)، وبالإشارة إلى رغبتنا في إبداء سبب ذكر التحفظ في القوائم المالية للعام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، من الشركة المحاسبية شركة (...)، وحيث طلبت منا الدائرة تقديم مذكرة لا تخرج عن هذا الشق من النزاع، لذا نورد إيضاحنا في الآتي: زعم وكيل المدعيات كذباً أن الشركة حجبت القوائم المالية لعامي ٢٠١١م و٢٠١٢م، عن مراجع الحسابات (...) وهذا غير صحيح على الإطلاق، فشركة (...) عُينت بقرار الجمعية العامة العادية للشركة للقيام بمهام مراجع الحسابات -لأول مرة- للعام المالي الذي بدأ في ٠١ / ٠١ / ٢٠١٣ م، والمنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، ولم تعمل شركة (...) مع الشركة قبل ذلك، أما العبارة التي ذكرها مراجع الحسابات (...) في القوائم المالية بعنوان "أساس التحفظ"، هي عبارة نموذجية جرى العرف على وضعها في حال كان مراجع الحسابات لتلك السنة المالية مختلف عن مراجع الحسابات للسنة التي سبقتها، ولأن السنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، كانت أول سنة مالية لشركة "(...)" كمراجع حسابات خارجي للشركة، فقد تم وضع هذه العبارة طبقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، ثم إن القوائم المالية لعام ٢٠١٢م صدرت من مراجع حسابات قانوني ومرخص ومعتمد، وقد كان تقريره فيها غير متحفظ، وهذا هو الأصل، ولإثبات ذلك، نرفق لفضيلتكم صورة من خطاب صادر عن شركة (...) بتاريخ ٢٤ / ٠٩ / ١٤٤٣هـ، يثبت ما ذكرناه بشأن سبب ذكر عبارة التحفظ، حيث ذكرت شركة(...) في الخطاب المرفق نصاً ما يلي: (حيث إن القوائم المالية عن السنة المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، قد تم مراجعتها من قبل مراجع حسابات آخر والذي أصدر تقريره غير المتحفظ بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ٢٠١٣ م)، وهذا يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن وكيل المدعيات حاول تصوير هذه الواقعة على غير حقيقتها وزعم بأن الشركة حجبت القوائم المالية السابقة عن شركة (...) وكأن هناك ما تخفيه، وهذا غير صحيح، بل أن الخطاب المرفق يثبت أن شركة (...) اطلعت على القوائم المالية للعام ٢٠١٢م، والتي راجعها محاسب قانوني آخر حيث نص الخطاب المرفق على: (والذي أصدر تقريره غير المتحفظ بتاريخ ٢٢ / ٠١ / ٢٠١٣م)، الأمر الذي يثبت اطلاعه عليها"، وفي جلسة بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلا المدعيتين (...) هوية وطنية رقم (...) والمدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وتبين للدائرة تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة بتاريخ ٠٣ / ٠٢ / ١٤٤٤هـ، لبيان سبب ذكر التحفظ في القوائم المالية للعام المنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٣ م، من الشركة المحاسبية شركة (...) ثم قدم المدعيان وكالة الإجابة عن ذلك عبر المحادثة الجانبية ونصه: (إشارة إلى دفع وكيل المدعى عليها المستند إلى خطاب المراجع وأنه تحفظ عادة ولا يثير الريبة والشك، نُجيب على ذلك بالآتي: إن تحفظ المراجع القانوني (...) المذكور في القوائم المالية الصادرة منه واضح: حيث ذكر في التحفظ بعبارة (لم نتمكن)، وهذا يعني عدم تمكينهم كما ورد عبارة (من المراجعة الضرورية)، وهذا يعني أنهم لم يمكنوا من القيام بأمر ضروري، وأنه لذلك لا يضمن عدالة الأرصدة الافتتاحية، ونحن كذلك، وعلى كل حال فإن إيرادنا لهذه العبارة للتدليل على وجود الريبة في تصرفات مجلس الإدارة، وأن وجه الدلالة من التحفظ الوارد من المراجع القانوني أن الشركة وإدارتها تخفي حتى عن المراجع الخارجي ما تُخفيه، ولولا ذلك لما تحفظ المراجع بعبارته الواضحة التي لا تحتاج تفسير، وهو تحفظ مؤداه أنه لا يضمن عدالة الأرصدة الافتتاحية لعدم تمكينه واطلاعه، وقد أوردنا ذلك كواحدة من الأدلة التي تدل على وجود الريبة في تصرفات إدارة الشركة، وهو ما يقوم سبباً إضافياً لإجابة موكلي لإجراء التفتيش) ا.هـ، وجرى سؤال المدعيان وكالة هل حضر المدعيات أصالة للجمعيات العمومية للشركة طوال المدة الماضية فقدم جوابا عبر المحادثة الالكترونية ونصه: (أما دفع وكيل المدعى عليها بعدم حضور موكلاتي أي من الجمعيات العامة العادية قبل عشر سنوات، فجوابه: أنه فضلاً عن أن عدم حضورهن ليس تنازلاً عن حقهن ولا يصح أن يكون سبباً لسقوط حقهن في المطالبة في التفتيش على الشركة متى ظهر ما يدعو إلى الريبة، فإن عدم حضورهن للجمعيات آن ذاك لم يكن إهمال منهن أو تنازل عن حقهن، ولكن كان ذلك لكون الشركة عائلية فَقَدَّمنَ حسن الظن بإخوتهن فضلاً عن صغر سنهن آن ذاك وقلة درايتهن وعدم تقبل حضورهن (من باب الحرج أو العرف الاجتماعي) ولا سيما أن ذلك كان في أواخر حياة والدهن المريض آنذاك، وهذا ينطبق على والدتهن موكلتي (...)، ولكن للأسف اكتشفن موكلاتي لاحقاً أن مبالغ بالملايين صُرِفت وحولت لعدد من أعضاء مجلس الإدارة ولم يتم إثباتها في القوائم المالية، وهي تصرفات أقل ما يُمكن أن يقال عنها أنها تدعو للريبة بأنه تم الاستيلاء عليها وعلى غيرها مما لم تُظهره الحسابات المصرفية، لا سيما وأن الإدارة لا تستجيب لطلبات موكلاتي المتكررة) ا.هـ، ثم جرى إفهام المدعى عليه وكالة بأن عليه تقديم القوائم المالية للفترة من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، مع مذكرة إيضاحية هل المبالغ التي يدعي المدعيات التصرف فيها بغير وجه حق مضمنة فيها أو لا، وكذلك بيان ما يثبت انعقاد الجمعية العمومية لعام ٢٠١١م، وحتى عام ٢٠١٣م، وكذلك بيان آلية اعتماد القوائم المالية لدى موكلته وذلك في مدة خمسة عشر يوما من تاريخ اليوم ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٠٨ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيلا المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) وتبين للدائرة تقديم المدعى عليه وكالة مذكرة عبر الايميل بتاريخ ٢٠ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ، ونصها (أتقدم إلى فضيلتكم بالوكالة عن المدعى عليهما في الدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٢٠٥١٢٤)، وحيث طلبت منا الدائرة في الجلسة السابقة تقديم بعض الإيضاحات، لذا فإننا نستجيب لطلب الدائرة على النحو الآتي: أولاً: في القوائم المالية: نقدم لفضيلتكم صورة من القوائم المالية للشركة للفترة من ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١١ م، وحتى ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، (مرفق ١)، ونود أن نوضح لفضيلتكم أن الشركة تحولت في شهر (٩) من عام ٢٠١١م، من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وقد نص نظامها الأساسي في المادة (٤٤) منه على أن السنة المالية الأولى للشركة (بعد التحول) تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بالموافقة على إعلان التحول وتمتد حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية، ولذا فإنه لا توجد سنة مالية للشركة تبدأ من ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، وتنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ م، وقد أوضح مراجع الحسابات ذلك في الإيضاح رقم (١) من القوائم المالية المرفقة، كما نفيد فضيلتكم بأننا طلبنا من مراجع الحسابات تقديم تفسير للإيضاح رقم (١) المشار إليه أعلاه، وقد أرسل الخطاب رقم (١٠٠٦/١٠/٢٢) بتاريخ ١٩ / ٠٣ / ١٤٤٠هـ، (مرفق ٢)، والذي ذكر فيه نصاً: "أن الأرصدة الافتتاحية للسنة المالية الأولى للشركة بعد التحول والمقرر نظاماً أن تبدأ في ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١١ م، وتنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، كانت تمثل الأرصدة الختامية لفترة الـ (٩) أشهر الأولى من عام ٢٠١١م، من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، وحتى ٠٥ / ٠٩ / ٢٠١١ م، والخاصة بالشركة ذات المسؤولية المحدودة قبل أن يتم تحويلها إلى شركة مساهمة مقفلة"، كما ذكر المراجع القانوني في خطابه "أنه لم يتم الفصل بين حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبين المساهمة المقفلة وتم اعتبار الشركة المقفلة استمرار للشركة ذات المسؤولية المحدودة وبالتالي فإن الأرباح التي تحققت للشركة عن فترة التسعة شهور قد تم ترحيلها للشركة المساهمة المقفلة وقد دخلت ضمن أرباح القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م"، وهذا يفسر عدم وجود قوائم مالية حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١١ م، وأنه تم ترحيل الأرصدة للقوائم المالية للسنة المالية الأولى للشركة بعد التحول والتي تنتهي في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، ثانياً: في المبالغ المدعى بها وتضمينها في القوائم المالية: مع أن العديد من المستندات المتعلقة بتعاملات الشركة التي تعود إلى فترة تتجاوز العشرة أعوام من تاريخ قيد هذه الدعوى غير متوفرة والشركة غير ملزمة بالاحتفاظ بها استناداً إلى المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية والتي نصت على: "على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل"، كما نصت الفقرة (٥) من المادة السابعة من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة على أن يلتزم المحاسب القانوني بما يلي: "حفظ مستندات العمل ونسخ من التقارير والقوائم المالية بوسائل الحفظ اللازمة وفق ضوابط تحددها اللائحة، وذلك لمدة لا تقل عن (عشر) سنوات من تاريخ إصدار تقريره عن كل سنة مالية يراجعها"، إلا أنه وابراءا للذمة ولوضوح العديد من المبالغ المدعى بها والتي تشكل أكثر من (٩٧%) من المبالغ الواردة في دعوى المدعيات، فإننا نوضح مواضع الإشارة إليها في القوائم المالية المرفقة (مرفق ١)، وذلك على النحو الآتي: ١/ الحوالة رقم (٠٠١٠٧٠٢٣٧) بتاريخ ١٨ / ٠٨ / ٢٠١١ م، التي أشار لها وكيل المدعيات في بيانه وقيمتها (٦٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال، والتي ذكرنا أنها كانت تمثل حوالة من حساب للشركة إلى حساب آخر للشركة ولم تكن لطرف ثالث ولم تخرج من الشركة كما يزعم وكيل المدعيات، وهي جزء من مبلغ (٦٤،٦٦٧،٦٨٩) ريال، المثبت تحت بند ودائع آجلة لدى بنوك خارجية في الإيضاح رقم (٤) من الصفحة رقم (١٠) وبقائمة التدفقات النقدية في الصفحة رقم (٥) تحت بند استثمارات قصيرة الأجل بمبلغ إجمالي (١٧٧،٦٦٠،٥١٧) ريال، ٢/ مبلغ (٣٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، المقسم على (٢٢) شيك تم صرفها بتاريخ ١٧ / ١٠ / ٢٠١١ م، والتي أوردها وكيل المدعيات في قائمته، هي شيكات تمثل توزيعات نقدية لجميع المساهمين (بما فيهم المدعيات) وهي جزء من مبلغ (٤٢،٠٠٠،٠٠٠) ريال، المثبت بقائمة التغيرات بحقوق المساهمين في الصفحة رقم (٤) وبقائمة التدفقات النقدية في الصفحة رقم (٥)، ٣/ مبلغ (١٢،٦٦٣،٣٠٠) ريال، والتي ذكرنا أنها تمثل قيمة تنفيذ أعمال إنشائية لعدد (٢٠) فيلا مملوكة للشركة بحي (...) بمدينة الرياض، وهذه الفلل لا تزال ملكاً للشركة وهي مستثمرة عن طريق التأجير وتدر أموالاً على الشركة حتى يومنا، والمبلغ هو جزء من مبلغ (١٥،٧٦٢،٥٩٠) ريال، المثبت تحت بند مشاريع تحت التنفيذ في الإيضاح رقم (٧) في الصفحة رقم (١٠) وبقائمة التدفقات النقدية في الصفحة رقم (٥)، ٤/ الحوالة رقم (٦٦٥٤٦٤/١) بمبلغ (١،٢٠٠،٠٠٠) ريال، التي أدرجها وكيل المدعيات في بيانه، والتي ذكرنا بأنها كانت تمثل حوالة نقدية نظير إيجار عقار خاص بمطعم مملوك للشركة، هي جزء من مبلغ (١٥،٧٦٢،٥٩٠) ريال، المثبت تحت بند مشاريع تحت التنفيذ في الإيضاح رقم (٧) في الصفحة رقم (١٠) وبقائمة التدفقات النقدية في الصفحة رقم (٥)، إن مجموع هذه العمليات التي تم حصرها في الفقرات من (١) إلى (٤) أعلاه يبلغ مائة وخمسة ملايين وثمانمائة وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة ريال (١٠٥،٨٦٣،٣٠٠) ريال، وهو ما يمثل (٩٧%) تقريباً من المبلغ الذي يزعم وكيل المدعيات اختفاؤه، فأكثر من نصف المبالغ المدعى بها ونسبته (٥٦%) لم يخرج من الشركة من الأساس، وجزء آخر (٣٠%) كان نظير توزيعات أرباح للمساهمين قبضها جميعهم بما فيهم المدعيات!!، ثالثاً: في انعقاد الجمعيات العمومية للشركة للعام ٢٠١١م-٢٠١٣م، في العام ٢٠١١م، قدمت الشركة طلب التحول من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتم انعقاد الجمعية التحولية في النصف الثاني من ذلك العام، وعليه فقد تقرر أن تكون السنة المالية الأولى للشركة من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بالموافقة على إعلان التحول وتمتد حتى نهاية شهر ديسمبر من السنة التالية (أي بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م)، ونرفق لفضيلتكم صورة من القرار الوزاري رقم (٣٤٥/ق) بتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٣٢هـ، الموافق ٠٤ / ١٠ / ٢٠١١ م، الصادر من وزير التجارة بالموافقة على إعلان تحول الشركة بناء على قرارات الجمعية التحولية وعلى عقد الشركة ونظامها الأساسي (مرفق ٣)، وبعد انتهاء السنة المالية الأولى للشركة (بعد التحول) بتاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، انعقدت أول جمعية عامة عادية بتاريخ ٠٢ / ٠٣ / ٢٠١٣ م، (مرفق ٤)، وقد جرى في تلك الجمعية مناقشة قرار المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية الأولى للشركة بعد التحول وهي الفترة مدار هذه الدعوى، وقد تغيبن المدعيات عن هذه الجمعية ولم يوكلن أي أحد من المساهمين للحضور نيابة عنهن، رابعاً: في آلية اعتماد القوائم المالية: تتم المصادقة على القوائم المالية للشركة والصادرة من مراجع الحسابات الخارجي للشركة واعتمادها بناء على قرار الجمعية العامة العادية للشركة الذي يصوت عليه المساهمون، وذلك عملاً بنصوص نظام الشركات وأحكام النظام الأساسي للشركة، حيث تعقد الشركة بعد نهاية كل سنة مالية جمعية عامة عادية تحت إشراف ونظر وزارة التجارة، وتتم خلال هذه الجمعيات مناقشة تقرير المراجع الخارجي والتصويت بالموافقة على القوائم المالية، وللعلم، لم يحضرن المدعيات أي جمعية من هذه الجمعيات، ونحن على استعداد بتقديم صور من محاضر جميع الجمعيات العامة العادية للشركة منذ تحولها وحتى تاريخ اليوم، خامساً: في الرد على ما ذكره وكيل المدعيات في الجلسة السابقة: ليس صحيحاً ما ذكره وكيل المدعيات في الجلسة السابقة من أن موكلاته لم يحضرن الجمعيات العامة للمساهمين في الشركة لكون الشركة عائلية، وأنهن قدّمنَ حسن الظن بإخوتهن فضلاً عن صغر سنهن آن ذاك وقلة درايتهن وعدم تقبل حضورهن (من باب الحرج أو العرف الاجتماعي) ولا سيما أن ذلك كان في أواخر حياة والدهن المريض آنذاك، وهذا ينطبق على والدتهن موكلتي (...)، والصحيح، هو أن المدعي وكالة يقدم معلومات مضللة لمقام الدائرة، فالمدعيات لم يقدمن حسن الظن بإخوتهم على الإطلاق، بل أنه وأثناء انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة التي جرى فيها مناقشة القوائم المالية مدار هذه الدعوى، كانت هناك دعوى قضائية منظورة لدى المحكمة العامة بالرياض، مقامة من المدعيات وأشقائهن (...) و(...) و(...) وأخيهن (...)، ضد بعض الورثة وشركة (...) القابضة، وكان أحد طلبات المدعيات في هذه الدعوى هو "الحكم بعدم صحة الشركة وحلها" (مرفق ٥)، رغم أنهن كن يقبضن توزيعات نقدية من الشركة التي يطعن بصحة تأسيسها!، كما أن المدعيات على خصومة مع باقي المساهمين في الشركة منذ أكثر من (١٠) سنوات، وهن على قطيعة تامة بأعضاء مجلس إدارة الشركة نظراً للخلافات الشخصية القائمة بينهن، وهذا دليل على كيدية هذه الدعوى، وأن الغرض منها هو عرقلة ملف الشركة لدى هيئة السوق المالية المتضمن طلب إدراجها في سوق الأسهم، سادساً: في حقيقة الشركة وطبيعتها: أصحاب الفضيلة، من الأهمية بمكان أن نوضح لكم حقيقة وسبب تأسيس شركة (...) القابضة "شركة مساهمة مقفلة"، إن الشركة المذكورة هي شركة عائلية يملكها الآن ورثة (...) رحمه الله (كل بنصيبه الشرعي)، وليس فيها أحد سواهم، وحقوق المساهمين في هذه الشركة متساوية وليس لأحد منهم امتياز فيها على الآخر، حيث إن غاية ما كان يهدف إليه المورث رحمه الله من تأسيس هذه الشركة قبل وقاته بسبع سنوات تقريباً هو أن يجمع ذريته وثروته في وعاء تجاري لغرض حمايتها من آثار القسمة والتصفية والمزادات وغيرها، وبذلك فإنه يجمع ورثته من بعده ولا يفرقهم، ويحفظ أموالهم وحقوقهم من التبديد والخلافات والتفريط الذي سيؤدي حتماً إلى الهبوط بقيمتها، ولذا فقد قرر رحمه الله تأسيس الشركة المدعى عليها وحرر إقراراً وقع عليه جميع ورثته بأنه سيقوم بتأسيس الشركة ويمولها من ماله الخاص، على أن يدخل فيها جميع ورثته كل بنصيبه الشرعي، وتجدر الإشارة إلى أنه لم يدفع أي من الورثة عند دخولهم في الشركة (على حياة مورثهم) ريالاً واحداً ولم يقدموا لها أي أصل أو عين بأي شكل من الأشكال، حيث إن جميع أموالها وأصولها جاءت بتمويل مفرد من المورث مؤسس الشركة، وتضم الشركة حالياً: ١/ الوالدة (...) وأولادها وبناتها وهم: (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - ورثة (...) (رحمه الله)، ٢/ الوالدة (...) وأولادها وبناتها وهم: (...)- (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...) - (...)، ٣/ (...)من زوجة مطلقة، ٤/ (...) من زوجة مطلقة، ٥/ الوالدة (...) (مدعية) وأولادها وبناتها وهم: (...) -(...) – (...) – (...) (مدعية) –(...) (مدعية) - (...)، إن الورثة/المساهمين الواردة أسماؤهم في الفقرتين (٤) و (٥) هم من على عداوة خالصة بالشركة ويرغبون في تدميرها بأي وسيلة كانت، فبعد أن فشلت مساعيهم في الطعن بصحة تأسيسها، أقاموا عليها دعوى يطالبون فيها بتجريدها من كافة أصولها العقارية (والتي تشكل جوهر الشركة الحقيقي) وإعادتها إلى التركة رغم أن العقارات انتقلت إلى الشركة بشكل صحيح قبل وفاة المورث مؤسس الشركة وممولها، أصحاب الفضيلة، الأصل ألا يتقدم المدعي بدعوى إلا وهو على يقين بالحق الذي يطالب به، الأمر الذي لم تلتزم به المدعيات في دعواهن هذه، فدعواهن في مجملها مبنية على الاحتمالات وسوء الظن دونما بينة، فهم لم يبذلوا الحد الأدنى من العناية للتحقق من معلوماتهم قبل إقامة الدعوى، ولم تطلب أي من المدعيات الأربعة منذ تأسيس الشركة الحضور إلى مقر الشركة للاطلاع على وثائقها وأوراقها قبل أن يتوجهن إلى القضاء بهذه الدعوى التي لا تتكئ على أي سند، رغم أن شقيقهم المساهم (...) سبق وأن طلب الاطلاع على وثائق الشركة وأجيب لطلبه، عليه، فإن طلب إجراء التفتيش على الشركة للأسباب الواردة في دعوى وكيل المدعيات غير قائم على أسبابه النظامية والشرعية الصحيحة، ولا مسوغ له لقيامه على محض ادعاءات باطلة، الأمر الذي يوجب الحكم برفضه، مما تقدم، نطلب الفصل في دفوعنا الشكلية والحكم بعدم قبول الدعوى أو رفض الدعوى في حال قررت الدائرة السير فيها والنظر فيها موضوعياً، والله يحفظكم ويرعاكم) ا.هـ، ومرفق بالإيميل خمسة مرفقات، وعلى المدعى عليه وكالة المتابعة مع أمانة سر الدائرة من أجل ارفاق المذكرة والمرفقات المتعلقة بها في القضية الكترونيا وعلى أمانة السر الدائرة إرفاق ما يقمه المدعى عليه وكالة وقد جرى من الدائرة الاطلاع على كامل ما قدمه المدعى عليه وكالة وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا لم أطلع على المذكرة والمرفقات المقدمة من المدعى عليه وكالة هكذا أجاب ثم جرى إفهام المدعي وكالة بأن عليه تقديم جوابه عبر أيقونة الطلبات على القضية في النظام، وفي حال وجود مشكلة تقنية فيتم إرساله عبر البريد الالكتروني للدائرة ومشاركة نسخة من البريد مع الطرف الآخر خلال خمسة عشر يوما أيام، مع إرفاق ما يوضح وجود المشكلة التقنية، وأفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن تكون مذكرته موقّعة من مقدمها ومؤرخة ومرفق بها وكالة مقدمها، وأن تكون مختصرة وفي صلب النزاع محل الدعوى، وعلى أمانة سر الدائرة عند ورود المذكرة إرفاق نسخة منها بملف القضية، وفي جلسة بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعيات (...) وحضر لحضوره وكيل الشركة المدعى عليها (...) وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل لأجله أجاب قائلا أننا لم نتمكن من تقديم الجواب عبر الطلبات الالكترونية وتم تقديمه عبر ايميل الدائرة وطلبت الدائرة تقديم مذكرته عبر المحادثة الجانبية ونصها (أولاً: في الرد على ما جاء في مذكرة وكيل المدعى عليهما أعلاه أقر وكيل المدعى عليها -في أولا- أنه لا توجد قوائم مالية مدققة لفترة تسعة الأشهر الأولى من عام ٢٠١١م، رغم إقراره بأن الحركات التي تمت فيها كانت بأموال ضخمة جداً، والقائمة التي أرفقها لا تشمل هذه الفترة وهذا بحد ذاته سبب من أسباب الريبة التي تستدعي إجابة الدائرة لطلبنا التفتيش على الشركة، وأما خطاب مراجع الحسابات الذي أرفقه فإنه لا يدل على مراجعة وتدقيق الأرصدة خلال هذه الفترة، بل نص على أنه يبدأ بعد تاريخ التحول، وأما ما أرفقه من محضر أسماه "محضر اجتماع الجمعية العمومية" فهو يدل على أن تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراجع الحسابات لا يشملنا الفترة محل طلب التفتيش، أما ما أورده وكيل المدعى عليها في ثانيا لا نسلم بها، ويظهر أن وكيل المدعى عليها حاول إدخال بعض الحوالات في بعض البنود الموجودة في القائمة دون تقديم أي بينة أو مستند يدل على صحة ما ذكره، فكلها أرقام متداخلة ومجرد من المستندات، ورده هذا يؤكد يبرر ضرورة التفتيش لاستظهار حقيقتها، أما ما أورده وكل المدعى عليها في ثالثاً ورابعاً وخامساً، ما هو إلا تكرار سبق الجواب عنه، فضلاً عن أن ليس فيما ذكر إجابة على الدعوى وليس له صلة بها، فمدار الدعوى على وجود تصرفات تثير الريبة تستدعي التفتيش، وقد سبق أن كرر هذا الكلام وقد أجبنا عليه، لذا فلن نكرر الإجابة وقد سبق الإجابة عن ذلك، فضلاً عن وكيل المدعى عليهما قد أجاب بنفسه عن المشاكل في الشركة، ما ذكره وكيل المدعى عليها في الفقرة (سادساً) فضلاً عن أنه غير صحيح، فهو كلام غير منتج ولا مؤثر وغير ملاقٍ للدعوى، وما هو إلا استطراد لا محل له وليس جواباً على الدعوى، ولن نُتابع وكيل المدعى عليهما في الاستطراد والتشعب فيما هو غير منتج ولا أثر له في الدعوى، لم يجب وكيل المدعى عليها عن سبب تحفظ المراجع المحاسبي القانوني للشركة ((...) محاسبون قانونيون) لأنه لم يتمكن من القيام بإجراء المراجعة الضرورية للحصول على قناعة بعدالة الأرصدة الافتتاحية، وسبب عدم تزويد الشركة له بالمستندات المطلوبة، ثانياً: أدلة جديدة إضافية على وجود العبث في الشركة والتلاعب الذي يثير مزيد من الريبة نقدم لفضيلتكم مزيد من الإثبات على أن تصرفات المدعى عليهما مثيرة للريبة، بل تؤكد وجود التلاعب والعبث، وذلك أن الشركة قامت بشراء ما يقارب (٢٠) عقاراً (نقداً) من أموال الشركة بمبلغ يتجاوز خمسة وستون مليون (٦٥،٨٦٠،٤٠٠) ريال، في عام ٢٠٠٨م، وفقاً للبيان المرفق (مرفق ١)، ومما يُثير الريبة عدم ظهور تلك العمليات في القوائم المالية لنفس العام ٢٠٠٨م، أي لم تُثبت إدارة الشركة والمدعى عليهما تلك التصرفات ضمن القوائم المالية لعام ٢٠٠٨م، نُرفق لمقام الدائرة القوائم المالية لعام ٢٠٠٨م، (مرفق ٢)، كما نرفق لكم تقرير خبرة من مكتب محاسبي (مرفق ٣)، يُثبت فيه قراءته الفنية لتلك القوائم والتي جاء فيها عدم تقييد ذلك النقد وتلك العقارات وتلك التصرفات في القوائم المالية لعام ٢٠٠٨م، وعدم ذكر ذلك في الإيضاحات الواردة في نفس تلك القوائم المالية؛ وذلك رغم ضخامة حجم المبلغ وعدد التصرفات التي تمت تلك السنة، وهذا دليل إضافي نبينه لمقام الدائرة يُثبت وجود التلاعب والعبث والتزوير في القوائم المالية، وهذا أقل ما يُمكن أن يُقال عليه أن فيه ريبة في تصرفات المدعى عليهما، وعدم دقة القوائم المالية الصادرة منها فضلاً عن تزويرها وتزييف الحقائق على الشركاء والمساهمين، وأفراد الأسرة، وهذا كله يستدعي القيام بالتفتيش على الشركة)، ا.هـ، وقد طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم المذكرة والمرفقات عبر الطلبات الالكترونية وقت الجلسة فقدمها عبر الطلبات الالكترونية بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤هـ وبعرض المذكرة والمرفقات على المدعى عليه وكالة قدم جوابه عبر المحادثة الجانبية ونصه (يما يتعلق بالفقرة بالبند (أولاً) فقرة (١) من مذكرة وكيل المدعيات، فقد سبق إيضاح سبب عدم وجود تقرير مستقل للعام ٢٠١١م، في مذكرتنا السابقة ومرفقاتها وخصوصاً إفادة المراجع الخارجي للحسابات والذي أوضح أنه لم يتم الفصل بين حسابات الشركة ذات المسؤولية المحدودة وبين المساهمة المقفلة وتم اعتبار الشركة المقفلة استمرار للشركة ذات المسؤولية المحدودة وبالتالي فإن الأرباح التي تحققت للشركة عن فترة التسعة شهور قد تم ترحيلها للشركة المساهمة المقفلة وقد دخلت ضمن أرباح القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، ولا نود الإطالة في هذا الشق بل نحيل إلى مذكرتنا السابقة في الرد عليه، كما نود أن نؤكد بأن هذه المسألة مر عليها أكثر من (١٠) سنوات وأغلبية المساهمين على اطلاع لها، وليس لأحدهم اعتراض عليها حتى في حينه، أما فيما يتعلق بالفقرة (٢) من البند (أولاً) من مذكرة وكيل المدعيات، فنجد أن وكيل المدعيات ينكر تضمين المبالغ في القوائم المالية دون أن يوضح سبب إنكاره أو عدم تسليمه ودون أن يقدم الدليل على عدم صحة ما ذكرناه، ولذا فإننا نتمسك بما سبق تقديمه، أما فيما يتعلق بالفقرة (٣) من البند أولاً من مذكرة وكيل المدعيات، فنجد أن وكيل المدعيات تجنب الرد على ما أثرناه بشأن عدم حضور موكلاته للجمعيات ومناقشة مجلس الإدارة ومراقب الحسابات بخصوص شؤون الشركة، ونتمسك بما ذكرناه في هذا الشق، أما فيما يتعلق بالفقرة (٥) من البند أولاً من مذكرة وكيل المدعيات، فقد سبق الرد بالتفصيل على مسألة تحفظ شركة (...) وتم تقديم إفادة خطية منهم في هذا الشأن، ولا نود الإطالة في هذا الخصوص، بل نحيل إلى ما سبق، وأما بخصوص ما جاء في البند (ثانياً) من مذكرة وكيل المدعيات، فلم نطلع على ما قدم من مستندات، إلا أنه من الواضح أن وكيل المدعيات قدم طلباً جديداً لا علاقة له بموضوع دعواه الأصلية، وأن الغرض من دعواه الحصول على حكم ضد الشركة أياً كانت الأسباب، وهذا يثبت ما سبق وأن أشرنا له بخصوص الطبيعة الكيدية للدعوى) ا.هـ وبعرضه على المدعي وكالة قدم جوابا عبر المحادثة الجانبية نصه ما يلي (أولاً: في الرد على ما ذكره وكيل المدعى عليهما: أما قول وكيل المدعى عليهما في تبرير عدم وجود قوائم المالية تشمل (٩) أشهر من حياة الشركة، مبرراً ذلك بقوله بأن الأرباح التي تحققت للشركة عن فترة التسعة شهور قد تم ترحيلها للشركة المساهمة المقفلة وقد دخلت ضمن أرباح القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، فردنا على ذلك أن القوائم المالية الهدف منها إظهار كل وقائع الشركة وليس اختزالها فقط في الأرباح، وهذا يثبت أن الشركة لديها ما تخفيه في تلك الفترة، أما قوله بأن هذه المسألة مر عليها أكثر من (١٠) سنوات وأغلبية المساهمين على اطلاع لها، وليس لأحدهم اعتراض عليها حتى في حينه، فهذا لا ينفي أنه في حال وجود ما يثير الريبة أن يوجد حق للمساهم أو الشريك في طلب التفتيش، ولم يشترط النظام أن شيء لصحة طلب التفتيش كأن يكون حاضراً أو غير حاضر، ثم أنه غير صحيح ألا يوجد أحد معترض بل موكلي معترضين على عدة وقائع حصلت لم يتم إثباتها، أما قوله إن وكيل المدعيات تجنب الرد على ما أثاره بشأن عدم حضور موكلاته للجمعيات، فهذا غير صحيح بل أجبنا على ذلك في مذكرات سابقة، ثانياً: طلب تعديل الطلب: فضيلة القاضي حفظكم الله فحيث إنه تم اكتشاف وقائع جديدة في الشركة حدثت عام ٢٠٠٨م، وحيث تم اكتشافها بعد رفع الدعوى، وبالإشارة إلى طلباتنا السابقة نطلب من فضيلتكم تصحيح وتعديل الطلب بالدعوى ليشمل الأمر بالتفتيش من بداية عام ٢٠٠٨م، إلى نهاية عام ٢٠١٢م) ا.هـ، ورفعت الجلسة للدراسة، وفي جلسة بتاريخ ٠١ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعيات (...) وحضر لحضوره وكيل الشركة المدعى عليها (...) ولصلاحية الفصل في القضية جرى رفعها للمداولة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والإجابة، وبعد التأمل في واقعات الدعوى، وبما أن وكيل المدعين يهدف من دعواه إنفاذ مقتضى الفقرة (١) من المادة (١٠٠) من نظام الشركات وذلك بالأمر بالتفتيش على الشركة بشأن تعاملاتها خلال الفترة من ٠١/٠١/٢٠١١م إلى ٣١/١٢/٢٠١٢م، عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، أما عن الموضوع وحيث إن وكيل المدعين لم يعرض على الدائرة مستندا يتبين معه وجود ما يستدعي الربية والشك في القوائم المالية للشركة المدعى عليها للفترة من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢م، وقد نصت الفقرة الأولى من المادة (١٠٠) من نظام الشركات على الاتي: (١- للمساهمين الذين يمثلون (٥%) على الأقل من رأس المال أن يطلبوا من الجهة القضائية المختصة الأمر بالتفتيش على الشركة إذا تبين لهم من تصرفات أعضاء مجلس الإدارة أو مراجع الحسابات في شؤون الشركة ما يدعو إلى الريبة) ا.هـ وأما بشأن المبالغ المالية التي أثارها وكيل المدعين في دعواه وأنها سبب للريبة والشك في شؤون الشركة فقد أجاب عنها وكيل المدعى عليها بما يدل على موضوعها وأنها متعلقة بأعمال الشركة وقدم المستندات الدالة عليها سواء ما كان منها بحوالات بنكية أو شيكات مصرفية صادرة خلال فترة المطالبة من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١١ م، حتى تاريخ ٣١ / ١٢ / ٢٠١٢ م، كما ظهر للدائرة رصد هذه التصرفات المالية في القوائم المالية للشركة، وفيما يخص الطلب العارض المقدم من وكيل المدعين بأن يكون التفتيش على الشركة لفترة إضافية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٠٨م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠م، ولما جاء في المادة (٨٣/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونصها: "إذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الأصلي مخالفة ظاهرة تعين رفضه" ا.هـ ولا يمنع ذلك المدعين من إقامة مطالبتهم بشأن هذه الفترة في دعوى مستقلة؛ وبذلك فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: رفض الدعوى في طلب التفتيش على شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) للفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠١١م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٢م. ثانيا: عدم قبول الدعوى في طلب التفتيش على شركة (...) القابضة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) للفترة من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٠٨م إلى تاريخ ٣١/١٢/٢٠١٠م؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث