حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430445876

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439189568/1443
رقم الحكم:4430445876
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439189568 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430445876 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439189568 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ2014/11/23 م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢2017/07/14 م، على مبلغ قدره (6,762,241) ستة ملايين وسبع مئة واثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريالاً، سُدد منها مبلغاً قدره (5,696,680) خمسة ملايين وست مئة وستة وتسعون ألفًا وست مئة وثمانون ريالاً، والمتبقي مبلغاً قدره (1,065,561) مليون وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,065,561) مليون وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورة بتاريخ 2021/11/25 م، بقيمة (1,065,561) مليون وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريالاً. 2- عقد أعمال بتاريخ 2014/09/30 م، على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/09/03 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، بسؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وحصر طلباته بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,065,561) مليون وخمسة وستون ألفاً وخمس مئة وواحد وستون ريالاً، بالإضافة إلى أتعاب التقاضي وبسؤاله عن أسانيد الدعوى؟ أحال على ما تم إرفاقه مع صحيفة الدعوى، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لتبليغ المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/20 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية بحاجة القضية إلى ندب خبير محاسبي فوافق واستعد بدفع أتعابه، وعليه قررت الدائرة إحالة الطرفين إلى منصة خبرة، ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 10/02/ 1444 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وعقب وكيل المدعية باطلاعه على العروض المحاسبية المقدمة من منصة خبرة، ولكن لم يتم تحديد الخبير، وبناءً على ما سبق قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى؛ لحين تحديد الخبير وصدور التقرير، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/29 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة لعدم ورود تقرير الخبير، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/04 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وتشير الدائرة إلى صدور تقرير الخبير النهائي خاليًا من توضيح مقدار استحقاق كل طرف، وعليه قررت إعادة التقرير للخبير لتعديله، ورفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/05/26 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقرر وكيل المدعية بأن الخبير أفادهم بالنتيجة النهائية للتقرير النهائي وللدراسة قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/02 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وقد ورد للدائرة التقرير النهائي للخبير، وجرى من الدائرة الاطلاع عليه والمتضمن: أن المدعى عليها لم تقم بسداد الدفعة الأخيرة والبالغة 477778.50 ريال. والمتفق عليها بالعقد المبرم بين الطرفين كما لم تقم بسداد أتعاب الأعمال الإضافية التي قامت بطلبها من المدعية ولم تذكر بالعقد. بلغت قيمتها 1984456ريال. وأن المدعى عليها قامت بسداد مبلغ 1397010ريال. وأن المبلغ المتبقي 587446ريال.والتي يمكن تصنيفها حسب إفادة المدعي إلى المبالغ التالية: أ – المبالغ التي تحتوي على إيميلات مبلغ 412809ريال. تم قبولها من طرفنا. ب – المبالغ التي تحتوي على صور ولا تحتوي على إيميلات مبلغ 174637ريال.والتي لم نتمكن من التأكد منها من المدعى عليه بسبب عدم تعاونه معنا، لم يتم قبولها من طرفنا. وأن المبلغ المستحق للمدعية هو 890587.5ريال.، وبعرضه على وكيل المدعية قرر قناعته بما انتهى إليه الخبير، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (1,065,561) مليون وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريالاً، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً منها وإسقاطاً لحقه في الدفاع عن نفسه، وقرينة على صحة دعوى المدعي، استناداً على المادة رقم (30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث لمست الدائرة حاجة القضية لندب الخبرة المحاسبية ليتبين ما لكل طرف تجاه الآخر واستناداً على المادة رقم (128) من نظام المرافعات الشرعية، ولما ثبت للدائرة في تقرير الخبير المحاسبي من استحقاق المدعية لمبلغ قدره (890,587.50) ثمان مئة وتسعون ألفاً وخمس مئة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة. ولما كان الخبير قد انتهى في تقريره إلى استحقاق المدعية للمبلغ المشار إليه، ولما كان الخبير غير متهم فيما انتهى إليه لندبه من قبل المحكمة؛ وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على التقرير المشار إليه فقد ظهر لها سلامة النتيجة التي توصل إليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الأصول الشرعية والقواعد النظامية. وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساسي في القضية مما تنتهي معه الدائرة إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره النهائي. وفيما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرين بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعية تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعية بما يقارب كامل مبلغ مطالبتها، وحيث تبين خسارة المدعى عليها الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدتها المدعية وقدرها: (34,500) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال. وفيما يتعلق بأتعاب المحاماة وبما للدائرة من سلطة تقديرية فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال فقط، كأتعاب للمحاماة، مما تنتهي معه الدائرة إلى مايرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره (890.587.50) ثمانمائة وتسعون ألفاً وخمسمائة وسبعة وثمانون ريالاً وخمسون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره:(34.500) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال عن أتعاب الخبرة. ثالثاً: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم:(...) مبلغاً قدره:(50.000) خمسون ألف ريال عن أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث