حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430470678

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470490614/1444
رقم الحكم:4430470678
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470490614 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430470678 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470490614 لعام 1444 هـ المدعي: فايز بن منيع بن بركه النحياني المدعى عليه: عبدالواحد بن عبدالمحسن بن عبدالله بن عبيد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه، قيدت دعوى وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد جلسة لنظرها وفيها حضر/ عامر ركيان طالع المطيري الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب وكالة رقم (441287466)، وحضر لحضوره/عبدالله محمد عبدالله البريك الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (401599826)، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله فحررها بما نصه: [أفيد فضيلتكم أنه في تاريخ 12/5/1443ه تم الاتفاق بين مؤسسة دلوني عليك للمقاولات العامة وتملك سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع موكلي فايز منيع بن بركة النحياني و شركة دور العقارية للعقارات المحدودة وتملك سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع المدعى عليه عبد الواحد بن عبد المحسن بن عبد الله بن عبيد على ابرام عقد تنفيذ مقاولة بناء عظم (خرسانات ومباني) مصنعية بالمواد في مشروع جنان بالمدينة المنورة العائد ملكيته للشركة (دور العقارية)، على أن تكون اجمالي قيمة العقد (12,381,599) اثنا عشر مليونا وثلاثمائة وواحد وثمانون الفا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال سعودي تستحق على دفعات، نظير الاعمال المنفذة وفقا لمراحل العقد، حيث أن المرحلة الأولى تكون اجمالي تكلفة النماذج فيها بقيمة (3,218,400) ثلاثة مليون ومائتان وثمانية عشر الفا وأربع مئة ريال، سعودي متمثلة بالدفعة الأولى، وحيث تم تحرير السند بملغ وقدره (2,847,500) مليونان وثمان مائة وسبعة وأربعون ألفا وخمس مئة ريال سعودي، لقاء جزء من الدفعة الأولى لتنفيذ الاعمال مع المواد وحيث أن كان الاتفاق بالعقد مع توريد المواد ولم يتم تسليم كامل مبلغ الدفعة الأولى المشار إليها أعلاه حيث تم تسليم مؤسسة دلوني عليك مبلغ وقدره (1,355,000) مليون وثلاثمائة وخمس وخمسين ألف ريال سعودي فقط تتمثل في قيمة الأعمال المنفذة، بالإضافة الى التأخير من شركة دور العقارية في تسليم المناسيب والمخططات الخاصة بالمشروع، والدليل على ذلك الإيميلات المعتمدة بالعقد بين الطرفين، وبما أن شركة دور العقارية قامت بالإخلال عن التزاماتها العقدية فإن السند لأمر غير مستحق بعد ذلك، واستنادا لقول النبي ﷺ (المسلمون على شروطهم) ولأن الضرر يزال. الطلبات: • إثبات عدم استحقاق السند رقم (102912212265266)]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فأجاب بما نصه: [إشارة إلى الموضوع أعلاهـ، فإن موكلي يفيد فضيلتكم بأنه يسكن بحي (النسيم) بمدينة مكة المكرمة مبنى رقم (3273) رمز بريدي رقم (24372) رقم إضافي (8876) رقم الوحدة (9) (مرفق)، واستناداً على المادة (17 / 1) من نظام المحاكم التجارية ونص الحاجة منها: (... يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه...) فإن موكلي بدفع بعد اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة مكانياً ]، ثم أرفق العنوان الوطني الذي يدل على صحة ما دفع به، ثم جرى عرض ذلك على وكيل المدعي فأجاب بقوله: لا مانع لدينا من إقامة الدعوى في مكان إقامة المدعى عليه هكذا أجاب، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على مستندات وبيانات الدعوى، ولما كان المدعي يطلب إثبات عدم استحقاق المدعى عليه للسند محل الدعوى، ولما كان المدعى عليه قد دفع بأن مقر إقامته في مدينة مكة المكرمة، وأرفق العنوان الوطني له، ولأن المدعي قرر أنه لا مانع لديه من إقامة الدعوى في مقر المدعى عليه ووافق على دفع المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني، وبناء على الفقرة الأولى من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية وفيها: ((ما لم يتفق الطرفان كتابة على غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه،))، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم اختصاص المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بنظر الدعوى مكانياً؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث