حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430465182
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470232381/1444
رقم الحكم:4430465182
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470232381 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430465182 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٢٣٨١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة بتاريخ ٤/ ٥/ ١٤٤٤هـ حضر فيها المدعي وكالة فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغ بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى المذكرة المقدمة بتاريخ ٤/٥/١٤٤٤هـ ونصها(أنه في ٥-٦-١٤٤١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٣٠م، اتفق موكلي/ (...) مع المدعى عليها/ مؤسسة (...) لصاحبها (...)، (...) الجنسية،بموجب السجل المدني رقم (...)، على أن يقوم موكلي بدفع رأس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليها رأس المال بموجب سند قبض المؤرخ في ٥/٦/١٤٤١هـ، على أن تقوم المدعى عليها بالمضاربة برأس المال في توريد وبيع ١٤ طن من الصمغ العربي الهشاب ويكون لموكلي ٧٠% من الربح و٣٠% للمدعى عليها، وتكون مدة الشراكة بين الطرفين ستة أشهر، وبعد ذلك يقوم المدعى عليه بتسليم رأس المال والأرباح المتفق عليها لموكلي، ومنذ ذلك الحين حاول موكلي التواصل مع المدعى عليه إلا أن المدعى عليها لم تستجب لهذا التواصل، وقد صدر على المدعى عليها عدد من الأحكام النهائية تثبت تفريطها. أطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بتسليم موكلي كامل رأس المال المدفوع وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي) وبطلب البينة قرر بأن العقد المرفق وسند القبض. وفي جلسة ٤/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة: (...) سجل مدني رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاَ، ولصلاحية الفصل في الدعوى رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: فبناء على الدعوى والإجابة وبعد الاطلاع على أوراق القضية وبما أنّ المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي؛ تمثل رأس ماله المسلّم للمضاربة في توريد الصمغ العربي (...) على أن يكون الربح لموكله (٧٠%)، ولما قدم بينته العقد المبرم بين الطرفين والممهور بختم المؤسسة وتوقيع مالكها، كما قدم سند قبض صادر على أوراق المدعى عليه تضمن استلامه للمبلغ محل المطالبة، ولما رأت الدائرة أن البينات المقدمة كافية لثبوت العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وثبوت تسلم المدعى عليه للمبلغ محل المطالبة، وحيث تبين عدم حضور المدعى عليه الجلسات المنعقدة لنظر الدعوى، رغم تبلغه بمواعيدها، فإن الدائرة سارت في نظر الدعوى حضورياً، وحكمت بناءً على ما بين يديها من مستندات، وبينات، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية على أنّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) التجارية ذات السجل التجاري رقم (...) بأن يدفع لـ (...) ذي الهوية الوطنية رقم (...) مبلغًا قدره مئة وعشرون ألف ريـ(١٢٠.٠٠٠)ـال، لما هو مبين في الأسباب والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.