حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430449387

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470189053/1444
رقم الحكم:4430449387
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470189053 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430449387 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٩٠٥٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة الصادرة من القنصلية السعودية في (...) وتاريخ ٥/٣/١٤٤٢ هـ تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها بأنه يطعن ضدَّ القرار الصادر من قبل(...) الصادر بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤ه الموافق ٢٣/٠٨/٢٠٢٢ والمبلغ للطاعنة بذات التاريخ، المتعلق في رفض اعتراض الطاعنة على طلب تسجيل العلامة رقم:/ ٣٤٤٤٢٣ / بالفئة (٣٠) والمنشور بتاريخ ١٢/٠٩/١٤٤٣هـ الموافق ١٣/٠٤/٢٠٢٢ في صحيفه (...) - تاريخ نشوء الحق ١٢/٩/١٤٤٣ وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في.١٥/٤/١٤٤٤ هـ موعدًا لنظرها وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إليهما أعلاه, وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى المدعية أحال على ما جاء في صحيفة الدعوى وكرر ما ورد فيها, وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم ردها عن الدعوى, فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما, بحيث تقم المدعى عليها ردها خلال عشرين يوما،ثم تقدم المدعية خلال عشرين يوما تالية, ففهم الطرفان ذلك واستعدا به, حيث تقدمت ممثلة الجهة المدعى عليها بمذكرة جوابية بتاريخ ٠٥ /٠٥ /١٤٤٤هـ حاصلها أنها تدفع بعدم قبول الدعوى في حال تم قيدها بعد مضي ثلاثين يوم من تاريخ ٢٥ /٠١ /١٤٤٤هـ استناداً إلى المادة (١٥) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ، كما تدفع من حيث الموضوع بطلب رفض الدعوى لكونها لانتفاء المحل، حيث إنه بعد أن قررت الإدارة المختصة رفض اعتراض المدعية محل الدعوى، تقدمت شركة(...) ذ.م.م باعتراض على تسجيل العلامة خلال المدة المحددة نظاماً –وفق المرفق المبين-وبعد الاطلاع على الاعتراض المقدم وتطبيق المادة (١٥) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ، انتهت الإدارة إلى المختصة إلى قبول الاعتراض ورفض تسجيل العلامة، وبالتالي تعتبر العلامة محل اعتراض المدعية مرفوضة من الإدارة، ثم حدد الدائرة موعد جلسة بتاريخ ٠٢ /٠٦ /١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة تبين حضور الطرفين المشار إليهما أعلاه, وبعد إطلاع الدائرة على الدعوى والإجابة سألت الأطراف هل لديهما ما يودان إضافته قرر الاطراف الاكتفاء بماسبق تقديمه وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بإلغاء قرار الجهة المدعى عليها المتضمن قبول طلب تسجيل العلامة التجارية المقيدة بطلب رقم (٣٤٤٤٢٣) على الفئة رقم (٣٠) لأسباب مدونة في القرار وذلك لعدم صحة القرار لمسوغات ضمنتها المدعية في صحيفة الدعوى ولما كانت هذه الدعوى متعلقة بقرار إداري ناشئ عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وإلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق المنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة (...) المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ ٢٠/٧/١٤٤١هـ، واستناداً لما قررته دائرة الاستئناف في هذه المحكمة والمختصة بالدعاوى المتعلقة (...) من اختصاص المحاكم التجارية بنظر قضايا إلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بالملكية الفكرية، فإن هذه الدائرة تختص ولائيًا ونوعياً بنظر هذه الدعوى. أما من حيث قبول الدعوى شكلاً، وبما أن المدعية قد أسّست دعوى الاعتراض على الحكم بإلغاء قرار(...)، ونظراً لكون المدعى عليها ذكرت الغاية التي تهدف لها المدعية من هذه الدعوى وهو عدم تسجيل العلامة محل الاعتراض قد تحققت بموجب قبول اعتراض الغير حيث أن العلامة مسجل حالتها أنها مرفوضه لديها، وعلى إثر ذلك فالعلامة المعترض على تسجيلها غير مسجلة أساساً، فحينئذ لا يكون معه للدعوى محل منازعة, لعدم تحقق تسجيل العلامة محل اعتراض المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول الدعوى؛ لانتفاء المحل, وبه تقضي وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث