حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430485760

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327070/1444
رقم الحكم:4430485760
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327070 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430485760 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470327070 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقدت المدعية مع المدعى عليها بتاريخ 1443/10/07هـ على أن تقوم المدعية بتنفيذ خدمات للمدعى عليها تتمثل في توفير (باريستا) بخبرة متوسطة خلال عشرة أيام، بثمن إجمالي قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، سددت بالكامل، ولم تنفذ الخدمة، وطالب بإلزام المدعى عليها برد المبلغ المدفوع، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد اتفاق. 2- صور حوالات بنكية. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/12هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية سألت المدعي وكالة هل تم عقد جلسة مصالحة بين الطرفين؟ فأجاب بالنفي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدفوع وقدره (10,000) عشرة آلاف ريال، والذي يمثل قيمة خدمات مقدمة من المدعى عليها لم تقم بتنفيذها، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: "يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة"، ونصت الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: "أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال"، وباطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى، تبين خلوها مما اشترطته المواد آنفة الذكر، وقرر المدعي وكالة عدم لجوئه للمصالحة قبل قيد الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث