حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430497019
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470514529/1444
رقم الحكم:4430497019
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470514529 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430497019 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم 4470514529 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم للمحكمة بدعوى تضمنت أن العلاقة بين المدعي والمدعى عليه صاحب عمل ومقاول ونشأ بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٨هـ اتفاق تطوير وترميم محطة (...)بـ(...) فئة أ وانتهى العقد ولم يقم بالانتهاء من الاعمال، أطلب الخروج على الاعمال المنجزة والاعمال الغير منجزة والعيوب في الاعمال المنجزة وتكلفتها وإثبات الحالة في الوقت الحالي؛ فعقدة الدائرة جلسة وفيها حضر طرفا النزاع وكالة، كما ذكر المدعي الحاضر عن المدعو (...) بأن المدعي هي شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ولبس المدعو/ (...)، وأن الخلل حدث أثناء قيد الدعوى، فطلبت منه الدائرة تعديل الصفة لتكون الدعوى مقامة من الشركة وليس من المدير، فطلب مهلة لأجل ذلك، وبناء عليه تم تأجيل الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر طرفا النزاع وكالة وتشير الدائرة الى ان القضية قُدمت من المدعي مدير الشركة بصفته الشخصية وليست من الشركة وذكر بأنه قد قدم دعوى جديدة صحيحة ويتنازل عن هذه الدعوى مع الاحتفاظ بحقه في طلباته في هذه الدعوى لتكون الدعوى الأخرى المقيدة برقم (...)، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كان المدعي قد طلب إثبات التنازل علن هذه الدعوى مع الاحتفاظ بطلباته في هذه الدعوى لتكون الدعوى الأخرى المقيدة برقم (...)، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي، وبما أن المدعي قد تقدم بدعوى جديدة وفق بيانات صحيحة، عليه فإن الدائرة تجيب المدعي وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات التنازل في هذه القضية المقيدة برقم 4470514529، لما هو موضح بالأسباب.