حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430492832

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:408015736/1440
رقم الحكم:4430492832
سنة الحكم:1440

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 408015736 لعام 1440 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430492832 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 408015736 لعام 1440 هـ المدعي: عطور المراسيم العالمية المدعى عليه: مؤسسة هزاز للتسوق والتجارة لصاحبها راشد فهاد عبدالله الشريف الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: اشترت المدعى عليها من موكلتي عطورات مختلفة الأنواع بإجمالي مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال، وقد حررت المدعى عليها لموكلتي شيكًا برقم (13) وتاريخ 14/ 06/ 2017م وبعد استلام الشيك اتضح أنه بدون رصيد، وقد وعدتنا المدعى عليها بالسداد إلا أنها ظلت تماطل حتى تاريخه، وعليه فإن موكلتي تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال قيمة البضاعة التي اشتراها من موكلتي، بالإضافة إلى قيمة أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (10,000) ريال ، وأرفق مع دعوى موكلته صورة من الشيك رقم (13) وتاريخ 14/ 06/ 2017م المسحوب على البنك السعودي الاستثماري، وصورة من ورقة الاعتراض المؤرخة في 15/ 06/ 2017م على الشيك رقم (13). وقد تم قيد الدعوى للقضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت لهذه الدائرة فأجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت لها 24/ 12/ 1440هـ للنظر فيها, وفيها حضر مدير المدعية/ محمد بن علي اليامي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق نظام أبشر، وبسؤال مدير الشركة المدعية عن دعوى المدعية أحال على ما ورد في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينة قدم للدائرة صورة من الشيك رقم (0013) مسحوب على البنك السعودي للاستثمار بتاريخ 14/ 06/ 2017م وصورة من ورقة اعتراض على الشيك، جرى من الدائرة مطابقة الأصول وإعادة الأصل إلى مقدمه، ثم ختم أقواله في هذه القضية؛ وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، ورفعت الجلسة للمداولة والحكم. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة والقاضي بإلزام المدعى عليها/ مؤسسة هزاز للتسوق والتجارة (فرع المؤسسة)، سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ راشد بن فهاد بن عبد الله الشريف، هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة عطور المراسيم العالمية فرع شركة فن العطور الدولية، سجل تجاري رقم (...) خمسون ألف ريال (50,000) ريال، وعدم قبول ما عدا ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعى عليها في 06/ 08/ 1443هـ بطلب التماس إعادة نظر، حاصله: 1- أن المانع الذي حال دون حضور موكله الذي يتجاوز عمره ستون عامًا هو تعرضه لحادث مروري، ومرفق تقرير طبي يؤكد ذلك. 2- أن موكله كان قبل تاريخ 15/ 11/ 1438هـ يملك مؤسسة فردية (هزاز للتسوق) والتي تم تحويلها إلى شركة ذات مسؤولية محدودة بعد هذا التاريخ، ونظرًا لكثرة المشاكل وإصابته الجسيمة قام بالتنازل عن حصته بالشركة عام 1441هـ والتخارج منها لدى وزارة التجارة (اتفاقية التخارج وعقد التأسيس)، وتعلم المدعية ذلك، إذ استمرت العلاقة قائمة فيما بينهم على التوريد والاستلام. وختم التماسه بطلب قبوله، وإعادة النظر في الدعوى. وفي جلسة 28/ 04/ 1444هـ جرى افتتاح القضية بعد تقديم وكيل المدعى عليها التماسه على حكم الدائرة ولم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة 08/ 06/ 1444هـ قررت وكيلة الملتمسة الاكتفاء بما سبق. كما لم يتبين حضور من يمثل المدعية رغم إبلاغها. وفي جلسة هذا اليوم 15/ 06/ 1444هـ قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ثم أصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعى عليها يطلب قبول الالتماس شكلًا وإلغاء الحكم المستأنف وإعادة النظر في الدعوى مرة أخرى، وحيث إنه يشترط لقبول أي التماس على حكم أو قرار قضائي ألا يتم إلا وفقًا للمادة المائتين من نظام المرافعات الشرعية والتي جاء فيها: يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ-‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضًا. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلًا تمثيلًا صحيحًا في الدعوى ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت أي من هذه الحالات فإنه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقًا للمادة المشار إليها أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم القبول. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس المقدم من مؤسسة هزاز للتسوق والتجارة لصاحبها راشد فهاد عبد الله الشريف. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث