حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430373974

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470255172/1444
رقم الحكم:4430373974
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470255172 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430373974 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 4470255172 لعام 1444ه المدعي: مؤسسة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة مصنع (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها توريد معدات وتركيب خط إنتاج، بثمن إجمالي قدره (٢٥٢,٥٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد. وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٢,٥٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية: 1/ خطاب عرض الأسعار. 2/ العقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/05/13هـ ملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعرض الصلح بين الطرفين قررا أنه لا مانع لديهما من الصلح، وبسؤال وكيل المدعية عن مضمون الصلح أرسله عبر المحادثة ونصه: (تم الصلح بين الطرفين على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ المطالب به في هذه الدعوى بإجمالي وقدره: (252,000) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، على أقساط شهرية لمدة سنةٍ ميلادية اثنا عشر دفعة على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ 2023/01/30م والدفعة الأخيرة بتاريخ 2023/12/30م ويكون مقدار كل دفعة مبلغ وقدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال شهرياً). وبعرضه على وكيل المدعى عليها قرر موافقته على مضمون الصلح وتشير الدائرة إلى أن وكالة الطرفين تخولهما حق الصلح وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٥٢,٥٠٠) مئتان واثنان وخمسون ألفًا وخمسمائة ريال، وبما أن الطرفان وكالة اتفقا على الصلح وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً، وبما أن وكالتهما تخولهما حق الصلح، وبما أنهما اصطلحا على أن تقوم المدعى عليها بدفع المبلغ وقدره (252,000) مئتان واثنان وخمسون ألف ريال، على أقساط شهرية لمدة سنةٍ ميلادية اثنا عشر دفعة على أن تكون الدفعة الأولى بتاريخ 2023/01/30م والدفعة الأخيرة بتاريخ 2023/12/30م ويكون مقدار كل دفعة مبلغ وقدره (21,000) واحد وعشرون ألف ريال شهرياً، وبناء على قول الله تعالى: (والصلح خير) النساء/128، وقوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً)، وبناء على المادة السبعين من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإجازة الصلح المذكور وأمضته وحكمت بصحته ولزومه فيكلف الطرفان بموجبه وأفهمت الطرفين أن هذا الحكم غير خاضع للاستئناف بعد التوقيع عليه حسب المادة 3/70 من نظام المرافعات الشرعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث