حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430440311

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470242432/1444
رقم الحكم:4430440311
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470242432 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430440311 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470242432 لعام 1444 ه المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الدمام ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عمالة وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/21هـ الموافق 2022/04/22م بثمن إجمالي قدره (255,438) مئتان وخمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء. وطالب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن المذكور سابقاً والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبة 1-العقد 2- أوامر الشراء. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1444/06/01هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها سددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة، وتبقى قيمة أجرة المستودع وموكلته تتنازل عن هذه الأجرة مقابل تنازل المدعى عليها عن السلم الذي في مستودعات موكلته، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه يتنازل عن هذا السلم مقابل تنازل المدعية عن أجرة المستودع المتبقية، وعليه أفاد الطرفان بأنه لم يتبق لأي منهما مطالبة تجاه الآخر وطلب الطرفان الحكم بانقضاء الخصومة. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها تسليم الثمن المذكور سابقاً والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,000) خمسة وعشرون ألفًا ريال. وبما أن وكيل المدعية ذكر بأن موكلته لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وحيث إن وكيل المدعية أفاد بأن المدعى عليها سددت لموكلته كامل مبلغ المطالبة، وتبقى قيمة أجرة المستودع وموكلته تتنازل عن هذه الأجرة مقابل تنازل المدعى عليها عن السلم الذي في مستودعات موكلته، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه يتنازل عن هذا السلم مقابل تنازل المدعية عن أجرة المستودع المتبقية، وحيث حضر أمام الدائرة وكيل المدعية وقرر تنازله عن القضية، وإثبات هذا التنازل، وحيث إن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع بتنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية، وبما أن تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية وطلب إثبات ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلبه والحكم بإثبات تنازل المدعي عن دعواه في هذه القضية. بما أن وكيلة المدعية ذكرت بأن موكلتها لم يعد لديها أي مطالبات تجاه المدعى عليها فيما يخص موضوع هذه الدعوى، وقد برئت ذمة المدعى عليها من أي التزام تجاه موكلتها، وبما أنها طلبت من الدائرة الحكم بانقضاء هذه الدعوى وإثبات التنازل، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بانقضاء الخصومة في هذه الدعوى المقامة من المدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب(...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...). والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث