حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430659651

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439156689/1443
رقم الحكم:4430659651
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439156689 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430659651 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 439156689 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال عبارة عن مقاولة توريد وتركيب وذلك في: 1-توريد وتركيب كلادينج نوع سعودي ضمان 20 سنة من شركة (...). 2-تيوبات حديد20×40. 3-سقف مظلة من الكلادينج، لمدة (60) ستون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1443/01/09هـ، على أن يُسلم العمل بتاريخ 1443/03/09هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (200,800) مائتا ألف وثمانمائة ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (60,000) ستون ألف ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1-(بما أنه المدعى عليه استلم الدفعة الأولى بتاريخ 1443/01/09هــ بدفعة أولى وقدرها (108,000) مائة وثمانية آلاف ريال، ومما يثبت استلامها هذه الدفعة في التاريخ المشار إليه (سندات القبض المقدمة للدعوى) لذا فإنه كان يتوجب على المدعى عليه تسليم محل العقد في تاريخ 1443/03/09هـ، إلا أنه لم يقم بالاستمرار على تنفيذ المشروع وإنهاءه، وعلاوة عليه أن المدعى عليه استلم كل الدفعات المتفق عليها دون أن تقوم بتنفيذ محل العقد، والجزء الذي قام بتنفيذه فإنه مخالف كما في المواصفات و المقاييس المتفق عليها، وظهرت الكثيير من العيوب والأضرار يبنها بالتفصيل التقرير الهندسي. 2-خطأ المدعى عليه، المتمثل في (1- عدم تسليمه المشروع في الوقت المحدد كما في العقد. 2-تركيبه حديد وكلادينج مخالف للمواصفات والمقاييس)، مما تسبب بـ(1-تأخير تسليم المشروع. 2-تركيب الحديد والكلادينج ردي في ضرر. 3 دفع إيجار المحطة)، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: 1-فسخ العقد المبرم. 2-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآـية: 1-عقد المقاولة المبرم بين مؤسسة (...) ومؤسسة (...) للمقاولات العامة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة، والمذيل بختم الطرفين. 2-سندات القبض وعددها (9) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة من تاريخ 2021/0817م حتى 2021/11/17م على مبلغ إجمالي قدره (200,800) مائتا ألف وثمانمائة ريال، والمذيل بختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة. 3-تقرير من مكتب هندسي معتمد يثبت فيه العيوب والأضرار التي قامت بها المدعى عليها بتاريخ 2021/12/15م، مذيل بختم مكتب (...) للاستشارات الهندسية. ثم قدم وكيل المدعى عليه إجابته على الدعوى والمتضمن: صحة العقد بين الطرفين، وعدم صحة ما جاء في دعوى المدعية من عدم التزامه بالعقد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/12هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال الى ما ورد في صحيفة الدعوى المتضمنة أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها عقد توريد وتركيب كلادينج، فقامت على اثر هذا الاتفاق بتسليم المدعى عليه مبلغ قدره (200.800) مائتا ألف وثمانمائة ريال، إلا أن المدعى عليه قام بالتنفيذ بما يخالف المواصفات في العقد، وطلب فسخ العقد بالإضافة إلى إعادة المبلغ المسلم للمدعى عليها، بالإضافة إلى التعويض عن الأضرار بمبلغ (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، وأتعاب المحاماة بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر الطرفين وكالة، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قدم جوابه المتضمن أن الأعمال المنفذة تقدر بمبلغ قدره (236,021.95) مئتان وستة وثلاثون ألف وواحد وعشرون ريال وخمس وتسعون هللة، ويطلب رد دعوى المدعية، وعليه قررت الدائرة ندب خبير هندسي للوقوف على محل النزاع، والتحقق من التزام الطرفين ببنود العقد، والتحقق من قدر الاعمال المنجزة وقيمتها، وبيان ما لكل من الطرفين على الآخر حسب المستندات المقدمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية وملخصها: حضر الطرفين وكالة، وتشير الدائرة إلى ورود تقرير الخبير المتضمن: 1. فسخ العلاقة التعاقدية بين الطرفين، 2. إعادة مبلغ قدره (104،760) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستون ريال من المُدعى عليه، تُدفع لصالح المُدعية. 3. تعويض الأضرار، ودفع أتعاب المُحاماة، هي من اختصاص الدائرة وقرر الطرفان عدم قناعتهما بما ورد بالتقرير وقدما ملاحظاتهما للخبير ولم ترد اجابته على الملاحظات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/04/28هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه وبعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير ومناقشة الخبير وطرفي الدعوى في الجلسة، ثم استوضحت الدائرة من الخبير عن الأضرار التي وقعت على المدعية، ذكر بأن وكيل المدعية لم يقدم مستندات تثبت ذلك، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في: إلزام المدعى عليه بـ: 1-فسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه. 2-التعويض عن الأضرار بمبلغ (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال. 3-أتعاب المحاماة بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في: أن العقد المبرم بين الطرفين صحيح، ودفع بعدم صحة ما جاء في دعوى المدعية من عدم التزامه بالعقد، وبما أن وكيل المدعية طلب فسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه، وبما أن الجلي من الأوراق تراخي المدعى عليه عن تنفيذ العقد، وانتهاء المدة دون أن يسفر عن المشروع فيه وإنهائه، مما يتعين معه فسخ العقد، ومؤدى ذلك إعادة المدعى عليه المبلغ المسلم من المدعية، وحيث إن الدائرة لمست الحاجة إلى ندب خبرة محاسبية بحسبان ما جاء في المادة (110/1) من نظام الإثبات ونصه: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى والذي انتهى في تقريريه المبدئي والنهائي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (104،760) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستون ريال من المُدعى علي، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي والملاحظات الواردة عليه من المدعى عليها، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير، وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بالتعويض عن الأضرار، فبما أنه بعد اطلاع الدائرة على تقرير الخبير ومناقشة الخبير وطرفي الدعوى، وبعد أن استوضحت الدائرة من الخبير عن الأضرار التي وقعت على المدعية، ذكر بأن وكيل المدعية لم يقدم مستندات تثبت ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب.أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبعد اطلاع الدائرة ظهر لها أن المدعى عليه منع المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتى شك عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق . وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جُزْئِيًّا. وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى ولكون المدعيه تكفلت بدفع أتعاب الخبرة كاملة، على أن يتحملها الخاسر في نهاية القضية، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعى عليه كاملة، وحيث تبين خسارة المدعى عليه الدعوى، فإن الدائرة تمضي في إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب الخبرة التي تكبدها المدعية، بحسبان ما هو مقرر فقهاً وقضاءً من الاعتداد بمصاريف الدعوى، وإلزام من أحوج خصمه في الشكاية بما تكبده جرّاء ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: 1-إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (104,760) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستون ريال. 2-إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة. 3-إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (10,580) عشرة آلاف وخمسمائة وثمانون ريال، أتعاباً للخبرة. 4-رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430659651 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439156689 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه بـفسخ العقد وإعادة المبلغ المسلم للمدعى عليه، وكذلك التعويض عن الأضرار بمبلغ (450,000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ (70,000) سبعون ألف ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 16/06/1444هـ الذي قضى بالآتي: 1-إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (104,760) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستون ريال. 2-إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة. 3-إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (10,580) عشرة آلاف وخمسمائة وثمانون ريال، أتعاباً للخبرة. 4-رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 01/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليه والمتضمنة ان تأخير تسليم الاعمال بسبب يعود للمدعي ووجود زيادة في مساحة البناء والتأخر في سداد الدفعات وفقا للتفصيل المبين في لائحته وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأنه تم ندب خبير أمام الدائرة الابتدائية وقد أثبت تقصير المدعى عليه في التزاماته العقدية طالبا تأييد الحكم الابتدائي ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (السادسة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (16/06/1444) في القضية رقم (439156689) القاضي: بالآتي: 1-إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (104,760) مائة وأربعة آلاف وسبعمائة وستون ريال. 2-إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (10,000) عشرة آلاف ريال أتعاباً للمحاماة. 3-إلزام (...)، هوية وطنية رقم (...) أن يدفع لـ: (...)، هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (10,580) عشرة آلاف وخمسمائة وثمانون ريال، أتعاباً للخبرة. 4-رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث