حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430450364
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470411411/1444
رقم الحكم:4430450364
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470411411 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430450364 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4470411411 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها في تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه مفادها أنه سبق للمدعى عليه أن ألجأ موكله للشكاية والاستعانة بمحام لرفع دعوى ضده، والتي سبق قيدها لدى الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٢٨١٣٢٠٠) وتاريخ (14/ 11/ 1442هـ) وذلك للمطالبة بإلزام المدعى عليه بأداء مستحقات موكله التي ماطل في سدادها، وأن مما يؤكد خطأ المدعى عليه ومماطلته: عدم حضوره للجلسات القضائية بعد تبلغه لشخصه، وحضوره مرة واحدة بموجب صك الحكم رقم (٤٣٧٣٧٠٣١٧) بتاريخ 12/ 05/ 1443هـ، واستمرار تعنته في السداد حتى بعد تقديم الحكم للتنفيذ، والمقيد بالطلب رقم (٤٠١٠٢٤٣٠٠٢١٦٥٢١) وتاريخ ٣٠/ ٧/ ١٤٤٣هـ، وأنه نشأ عن خطأ المدعي تضرر موكله بتحمله أتعاب المحاماة في سبيل تحصيل مستحقاته ممثلا فيما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به؛ بموجب عقد الخدمات القانونية، يسدد منها مبلغ وقدره (50.000) خمسون ألف ريال دفعة مقدمة يتم حسابها من أتعاب المحاماة المستقبلية لقضايا المدعي، إضافة لإيصالات السداد المرفقة، وبيانها: ١-دفعة مسددة عند التعاقد بمبلغ (20.000) عشرون ألف ريال نقداً بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٢-دفعة مسددة عند التعاقد بمبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال حوالة بنكية بتاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٣-دفعة مسددة بمبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال حوالة بنكية بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٢م. ٤-دفعة يطالب بها المحامي بمبلغ مائة وسبعة وثلاثون ألف وخمسمائة وتسعة وخمسون ريال وخمسة وعشرون هللة، وانتهى في صحيفته إلى المطالب بإلزام المدعى عليه بتعويض المدعي عن أتعاب المحاماة التي تكبدها وقدرها (337.634.25) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة. وبإحالة القضية للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في ملف القضية، وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة بتاريخ (3/ 6/ 1444هـ) حضر وكيل المدعي/ (...) -سعودي الجنسية؛ بموجب الهوية الوطنية رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بميعاد الجلسة ورابطها بموجب مهمة التبليغ الموضحة عبر النظام، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريا في حقه، وبسؤال المدعي وكالة عما يحصر عليه أسانيده قرر بأنه يحصر فيما يلي: ١- عقد الخدمات القانونية الصادر على مطبوعات (مكتب المحامي (...)) والمحرر بتاريخ (6/ 7/ 1441هـ)، والمتضمن اتفاق الأطراف على أتعاب قدرها (10%) من المبلغ المحكوم به. ٢- الحكم الصادر من هذه الدائرة، والمضمن بالصك رقم (٤٣٧٣٧٠٣١٧) وتاريخ (12/ 5/ 1443هـ) ٣- بيانات الطلب التنفيذي المقيد ضد المدعى عليه، مستندا في ذلك على مماطلته. ٤-سند قبض لدفعة مسددة عند التعاقد بمبلغ (20.000) عشرون ألف ريال نقداً بتاريخ ١/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٥- سند قبض لدفعة مسددة عند التعاقد بمبلغ (30.000) ثلاثون ألف ريال عن طريق حوالة بنكية بتاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠٢٠م. ٦- فاتورة ضريبية لدفعة مسددة بمبلغ (150.000) مائة وخمسون ألف ريال عن طريق حوالة بنكية بتاريخ ١/ ٦/ ٢٠٢٢م. وقرر فيها وكيل المدعي الاكتفاء بما قدمه، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة للمداولة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنيا على الأسباب الآتية: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان المدعي يحصر دعواه في المطالبة بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٣٣٧.٦٣٤.٢٥) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفًا وستمائة وأربعة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة ممثلة فيما تحمله موكله من أتعاب المحاماة في القضية التي سبق قيدها لدى هذه الدائرة برقم (٤٢٨١٣٢٠٠) وتاريخ (14/ 11/ 1442هـ)، ولما كانت هذه الدعوى من دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من هذه المحكمة مما يجعل هذه الدعوى مشمولة بحكم الفقرة (9) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وتمضي معه الدائرة للنظر في موضوع الدعوى. ولما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المذكور في صدر هذه الأسباب، ولما كان المدعي قد قدم في سبيل إثبات مطالبته عقد الخدمات القانونية الصادر على مطبوعات (مكتب المحامي (...)) والمحرر بتاريخ (6/ 7/ 1441هـ)، والمتضمن في بنده الثالث اتفاق الأطراف على أتعاب قدرها (10%) من المبلغ المحكوم به، كما تقدم بالصك الصادر من هذه الدائرة ذي الرقم (٤٣٧٣٧٠٣١٧) وتاريخ (12/ 5/ 1443هـ)، ولما كان من المستقر تأسيسا على الأدلة الشرعية المتضافرة برفع الضرر، تحميل المدين المماطل غرم الشكاية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه الى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل اذا غرمه على الوجه المعتاد"، وجاء في كشاف القناع: "ولو مطل المدينُ ربَّ الحق حتى شكا عليه؛ فما غرمه ربُّ الحق فعلى المدين المماطل -إذا كان غرمه على الوجه المعتاد -؛ لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، ولما كانت الدائرة هي المعنية بتقدير الغرم المعتاد للأتعاب باعتبارها الخبير الأول؛ فالواجب في هذا الصدد أن يتحمل المدعى عليه قدرا من الأتعاب ترى الدائرة استحقاق المدعي لها وفقا لما استقرت عليه الأحكام القضائية والعرف في ذلك والمتمثل فيما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به، ولما كان المستبين للدائرة باطلاعها على منطوق حكمها المضمن بالصك ذي الرقم (٤٣٧٣٧٠٣١٧) وتاريخ (12/ 5/ 1443هـ) أنها حكمت بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (2.935.950) ريال، ولما كانت مطالبة المدعي تفوق ما تحمله من ضرر بموجب عقد الأتعاب، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به، ورفض ما زاد على ذلك. ولما كان الثابت بحسب مهام التبليغ المرصودة في الضبوط تبلغ المدعى عليه بالدعوى بصفته الشخصية، مما تعد به الدائرة خصومة المدعى عليه حضورية؛ استنادا إلى الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية، وتنتهي معه إلى الحكم بما هو مدون أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (293.595) مائتان وثلاثة وتسعون ألفا وخمسمائة وخمسة وتسعون ريالا؛ لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.