حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430671053

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439163654/1443
رقم الحكم:4430671053
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439163654 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430671053 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439163654 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في مؤسسة (...) الطبي وهي شركة محاصة ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعى عليه أن أكون شريكاً معه برأس مال قدره (٢٠٠٠٠٠٠) مليونا ريال سعودي بنسبة قدرها (٧%) وتمت هذه الشراكة بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٦م حتى تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية ثبوت أرباح للشركة قيمتها (١٩٦٠٠٤٩) مليون وتسع مئة وستون ألفًا وتسعة وأربعون ريال سعودي لي منها ما قدره (١٥٤٠٦٠) مائة وأربعة وخمسون ألفًا وستون ريال سعودي، عن فترة الاستحقاق من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٤هـ الموافق ٢٠١٨/٠١/٠١م، إلى تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٣١م، بموجب الميزانيات المقدمة من قبل المدعى عليه، إلا أن المدعى عليه امتنع عن توزيعها لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي، هذه دعواي). افتتحت الجلسة عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين حضور طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى، أحال إلى ماورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ارفق جوابه عبر المحادثة الجانبية بما نصه: " هذه الدعوى غير صحيحة، والصحيح أنه تمت تصفية حساب الشريك المنسحب (...) عن طريق مكتبيّ محاسبة قانونية معتمدة في المملكة العربية السعودية وبعد حساب مساهمة الشريك، ونسبة تحمله من الأرباح والخسائر، فإن المدعي ملزم بسداد مبلغ وقدره ستة آلاف وأربعمئة وسبعٌ وسبعون (6.477) ريالاً سعودي للمدعى عليه. نرفق لفضيلتكم نسخة من تقرير المحاسب القانوني، وجميع المرفقات أصولها موجودة وجاهزة للتسليم حال طلبها. نطلب من فضيلتكم إلزام المدعي بسداد مبلغ وقدره ستة آلاف وأربعمئة وسبعٌ وسبعون (6.477) ريالاً سعودي للمدعى عليه، كما قرر بأن لديه مستندات يود إرفاقها عبر النظام، تتمثل في ثلاثة تقارير من مكاتب محاسبية، واحد منها: يمثل تقرير ميزانية آخر سنة قبل خروج المدعي من الشركة (أي: حتى شهر 9 من عام 2021م)، والتقريران الآخران يفيدان تصفية حساب الشريك من الشراكة، هذا ومن أجل النظر في الدعوى والطلب، والإجابة، جرى رفع الجلسة. وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بياناتهم بعاليه وفيها تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية تقدم بمذكرة وذكر أنه ختام إجابته ونصها (أولاً: الرد على التقارير المحاسبية المرفقة من المدعى عليه والمُعده من قبل المحاسب القانوني مكتب سندي بترجي محاسبون ومراجعون قانونيون والمؤرخ في 29/10/1442هـ والتقرير المحاسبي المعد من قبل (...) وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون والمؤرخ في 12/9/14473هـ، نفيد فضيلتكم بالتالي:1. كلا التقريرين لم تعد على أسس محاسبية كما ورد من مصدريها.2. كلا التقريرين تم إعدادها بناءً على معلومات من طرف المدعى عليه فقط دون أي إطلاع من قبل المحاسبين القانونيين على أي معلومات أو إفادات من قبل المدعي.3. من وجهة نظر محاسبية، كما ورد في التقريرين، لا يمكن الإعتداد بها أمام أي جهة سوى انها تصور لتصفية حساب المدعي، عليه فإننا نرفض التقريرين جملةً وتفصيلاً. ثانياً: نطلب من فضيلتكم تعيين محاسب قانوني معتمد عن طريق المحكمة لمراجعة الحسابات الخاصة بمؤسسة (...) الطبي العائدة للمدعى عليه من بداية عقد شركة المحاصة حتى نهايتها وتحديد نسبة الشراكة بين المدعي والمدعى عليه وفقاً لتاريخ سداد حصصهم النقدية والعينية لرأس المال). ومطالبا بالحكم له وفق طلبات صحيفته المرفقة ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بالإجابة الختامية خلال أسبوعين فاستعد بها. وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع امهلت الدائرة المدعي وكالة بتقديم مذكرته الختامية لموعد أقصاه 10 / 01 / 1444 هـ كما أمهلت المدعى عليه لتقديم جوابه الختامي لموعد أقصاه 20 / 01 / 1444هـ فاستعدا به. تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم: (٤٢١٠٤٤٨٢٤)،والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم (...) وباطلاع الدائرة على الطلبات على القضية تبين أنه تم إرفاق المذكرات الختامية من الطرفين، عليه ولحاجة الاطلاع على جميع ما قدمه الطرفان، فقد جرى رفع الجلسة للدراسة وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، أكد وكيل المدعي على طلب ندب خبرة محاسبية لإجراء المحاسبة بين الطرفين، وعليه قررت الدائرة ندب مكتب خبرة عن طريق منصة خبرة ويتحمل الاتعاب الطرف الخاسر في نهاية الدعوى، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، ذكر وكيل المدعي بأنه دفع مبالغ الخبير يوم أمس، وطلب منهم الخبير تقديم المستندات التي لديهم، فأفهمتهم الدائرة بتقديمها خلال هذين اليومين عبر منصة خبرة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبرة حتى تاريخه، ولحين وروده رفعت الجلسة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها وممثل الخبير المحاسبي، وقرر ممثل الخبير بأنه استلم المستندات من الطرفين، والعمل جار على اصدار التقرير المبدئي وتسليمه للأطراف لتقديم الملاحظات عليه، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى ورود التقرير النهائي على القضية، ولحاجة الدائرة الاطلاع عليه وفحص ما جاء فيه والاطلاع على ردود الأطراف قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها وبعد الاطلاع على تقرير الخبير أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالتقدم برده على تقرير الخبير في حدود ما يتعلق بعدم الالتفات للخسائر المتراكمة والمتحققة في الميزانيات الخاصة بمؤسسة (...) الطبي فقط، وذلك بشكل مفصل مدعمًا بالمستندات والأدلة المؤيدة لما يدعيه، على أن يكون ذلك خلال خمسة أيام تبدأ من هذا اليوم عبر أيقونة الطلبات وتقديم المذكرات. وبعد ذلك تقرر الدائرة قبول رده من عدمه لمناقشة الخبير فيه. وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى تقرير الخبير المحاسبي، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يذكر بأنه شريك محاص بمؤسسة المدعى عليه -مؤسسة (...) الطبي (...) - بنسبة قدرها: 7% من تاريخ ١٤٣٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠١١/٠٩/٢٦م حتى تاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م، ويذكر بأنه لم يستلم أرباحه عن فترة الشراكة والتي قُدّرت بالميزانيات بمبلغ قدره: 154.060 مائة وأربعة وخمسون ألفًا وستون ريال، ويطلب إلزام المدعى عليه بها، ولما كان المدعى عليه يدفع بأن المدعي استلم أرباحه عن فترة شراكته بعد تصفيتها بالزيادة عليها بمبلغ قدره: ستة آلاف وأربعمئة وسبعٌ وسبعون (6.477)، وقدم على ذلك بعض المستندات المحاسبية، ولما كان المدعي يذكر ان تلك القوائم اعدت بناء على إفادات من المدعى عليه وحدة ويرفض ماجاء فيها ويطلب تعيين خبير تحت نظر المحكمة لتصفية أرباحه عن فترة شراكته، ولكون الدائرة قبلت ذلك الطلب فقد افهمت الطرفان بأن الخاسر هو من سيتحمل اتعاب الخبرة، ولكون تقرير الخبرة النهائي صدر بعد الرد على ملاحظات الطرفين، وبين ان الأرباح المستحقة للمدعي بعد فحص المستندات هو مبلغ قدره: 55.284 خمسة وخمسون ألفا ومئتان وأربعة وثمانون ريالا فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليه به، وبخصوص تحمل اتعاب الخبرة ولأن المدعي قد طالب بمبلغ قدره: 154.060 مائة وأربعة وخمسون ألفًا وستون ريال، ولم يثبت له بعد المحاسبة إلا مبلغ قدره: 55.284 خمسة وخمسون ألفا ومئتان وأربعة وثمانون ريالا، بالتالي يكون المدعي خسر 65% من مطالبته، وترى الدائرة تحميل المدعي 65% من مبلغ الخبرة وتحمل المدعى عليه 35% منها بمبلغ قدره: 24.150 أربعة وعشرون الفا ومئة وخمسون ريالا، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره: 55.284 خمسة وخمسون ألفا ومئتان وأربعة وثمانون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: 24.150 أربعة وعشرون الفا ومئة وخمسون ريالا عن اتعاب الخبرة. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430671053 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 439163654 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بتسليمي أرباحي، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 08/06/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره: 55.284 خمسة وخمسون ألفا ومئتان وأربعة وثمانون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: 24.150 أربعة وعشرون الفا ومئة وخمسون ريالا عن اتعاب الخبرة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 07/08/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعى عليه والمتضمن وجيزها (تقرير الخبرة الصادر من الخبير المحاسبي (مكتب (...)– محاسبون ومراجعون قانونيون) الصادر بتاريخ 03/05/1444ه الموافق 27/11/2022م، يحتوي على خطأ جسيم في حساب نصيب المدعي من الأرباح من الخسائر من بداية المشاركة حتى نهاية عقده في 30/09/2021م، ونلخص الأخطاء فيما يلي: 1. نود الإحاطة بأنه وفقاً للقوائم المالية المدققة من مكاتب مراجعة معتمدة في المملكة فإن إجمالي الخسائر في مؤسسة (...) الطبي منذ بدء الشراكة وحتى تاريخ نهاية عقد الشريك بلغت سبعة عشر مليوناً وتسعمائة وأحد عشر ألفاً، وثمانمائة وسبع وعشرون (17.911.827) ريال سعودي حسب البيانات الظاهرة في القوائم المالية للأعوام 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019 – 2020 – 2021 والتي تظهر بشكل واضح وجود خسائر محققة في الأعوام الماضية جميعاً، ووفقاً للقوائم المالية التي تم تدققيها بواسطة مكاتب محاسبية معترف بها معتمدة في المملكة العربية السعودية، فإن نصيب المدعي (...) من الخسائر هو مليونين وستة آلاف وأربعمائة وستة وسبعون ريالاً وثلاث وأربعون هللة (2.006.476,43)، وذلك وفقاً للمبادئ والأسس المحاسبية التي يجب أخذ جميع الخسائر في الحسبان منذ بدء الشراكة وحتى تاريخ نهاية عقد الشريك. 2. إن الخبير المكلف من المحكمة عبر منصة الخبرة بدأ احتساب حصة الشريك من الأرباح بداية من العام 2019م، إلى 30/09/2021م، وتغافل عن صافي الخسائر المحققة منذ بداية الشراكة حتى 31/12/2018م. وعليه نطلب من فضيلتكم تعيين خبير محاسبي آخر على نفقة المدعى عليه الخاصة عبر منصة خبرة، وبإشراف المدعي أو من يمثله، ويؤكد لفضيلتكم بأن أي خبير محاسبي آخر سيجد خطأ الخبير المكلف من المحكمة بأنه خطأ جسيم، وأنه يجب احتساب نسبة المدعي من الخسارة كما هو موضح في تقارير المحاسبة)". واكد في جلسة اليوم على ما ورد في الاعتراض فعقب وكيل المدعي بان ما ورد في الاعتراض هو تكرار وتمت مناقشته كما ندبت الدائرة الخبرة واعدت تقريرها النهائي فعقب وكيل المدعى عليه بان تقرير الخبير المنتدب من الدائرة تم عرضه من قبل المدعى عليه على اكثر من خبير محاسبي اكدوا على وجود خطا في التقرير في جزئية محدده وهي ان المبالغ المضافة في راس المال الإضافي تم بها إطفاء خسائر وان ذلك خطا محاسبي وان المدعى عليه يرغب ندب خبرة للتاكد من هذه الجزئية ثم عقب (...) مندوب الخبير (...) الحاضر بجلسة اليوم بان ملاحظة المدعى عليه سبق دراستها و تقديم الراي بشانها وناكد على عدم صحة الملاحظة لان ذلك الاجراء قامت به الشركة نفسها باطفاء الخسائر من راس المال الإضافي وفق التقرير المحاسبي المقدم في الدعوى فعقب وكيل المدعى عليه بالتأكيد على ما ورده في اعتراضه، ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما عن الموضوع فإنه لم يظهر لهذه الدائرة من خلال الاعـتراض المبين في وقائع هذا الحكم وما أوضحه المعترض أمام دائرة الاستئناف وما أجاب به مندوب الخبير ما يوجب الملاحظة عليه وتنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 08-06-1444هــ، في القضية رقم 439163654 القاضي بــ(إلزام المدعى عليه (...)، بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...)، الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره: 55.284 خمسة وخمسون ألفا ومئتان وأربعة وثمانون ريالا، بالإضافة لمبلغ قدره: 24.150 أربعة وعشرون الفا ومئة وخمسون ريالا عن اتعاب الخبرة). والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث