حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430478639
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470489999/1444
رقم الحكم:4430478639
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470489999 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430478639 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470489999 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للنقل والتخزين المدعى عليه: ملحمة (...) للحوم الطازجة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى هذه المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، وبعد قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه حددت لهم الدائرة جلسة لهذا اليوم: وفيها حضر وكيل المدعية فيما لم يحضر المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن حقيقة دعوى موكلته فأرسل تحريراً عبر شات التايمز تضمن: بموجب عقد مؤرخ في 2022/03/23 اتفقت موكلتي مع المدعى عليها على ان تقوم موكلتي بتأجير عدد (3) مركبات من نوع (...) بمبلغ (5500) للمركبة الواحدة، وقيمة الضريبة المضافة هي (825) للمركبة الواحدة. حيث يصبح الإجمالي في الشهر مبلغ وقدره (18975)، وتم سداد مبلغ وقدره (90105) من المدعى عليها، وتطلب قيمة المتبقي من اجرة السنة بالإضافة لفسخ العقد ـ ثم سألته الدائرة عن البينة، كشف الحساب والمطالبات بفسخ العقد المرفق بالقضية، ثم قررت الدائرة الفصل في الدعوى، وبعد النطق بالحكم، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن حكم الدائرة قابل للاستئناف؛ وذلك خلال المدة المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، فتفهم لذلك الأسباب: ولما كانت المدعية تهدف من هذه الدعوى إلى فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها بالإضافة إلى إلزامها بالأجرة المتبقية لها من السنة، فأما الطلب الأول: طلبها فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها، فإنه ووفقاً لنص البند(1-7) من العقد والذي ينص على أنه: إذا لم يسدد الطرف الثاني قيمة التأجير خلال خمسة أيام عمل فإن للمؤجر الحق في الفسخ، وعلى الطرف الثاني إعادة السيارات التي تم استئجارها بموجب هذا العقد، ويتم دفع الغرامة الإنهاء الواردة في البند السادس من هذا العقد، ويحق للطرف الأول سحب السيارات في حال تم فسخ العقد ، مما جعل البند السابق صلاحية خيار الفسخ من جهة المؤجر، ولطلب المدعية ذلك، فإن الدائرة تنتهي معه إلى فسخ العقد، وأما الطلب الثاني: الزامه بالقيمة المتبقية للعقد، وحيث أن وكيل المدعية قد أقر بان المدعى عليه قد سدد مبلغ 90.105 تسعون ألفاً ومئة وخمس ريالات، وعليه فإن المدة من بداية العقد إلى تاريخ حكم الدائرة هي تسعة أشهر واحدى عشر يوماً ميلادياً ليكون مجموع المبالغ المستحقة خلال هذه الفترة لمجموع الأجرة الشهرية للسيارات والتي قدرها 18.975 ثمانية عشر ألفاً وتسعمائة وخمسة وسبعون ريالاً، ليصبح مجموعها: 177.732.5 مئة وسبعة وسبعون ألفاً وثمان مئة وثلاثة عشر ريالاً وخمسون هللة، فيكون ما تستحقه المدعية هو: 177.732.5-90.105= 87.627.5 سبعة وثمانون الفاً وسبعمائة وثمان ريالات وخمسون هللة، وهو ما تحكم به الدائرة، ولا ينال من ذلك من عدم احتساب الدائرة للمدة سنة كاملة، وفق ما ورد في البند السادس والفقرة الأولى من البند السابع من العقد، وذلك أنه من المتقرر فقهاً وقضاءً أن الأجرة مقابل المنفعة، جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام: الأجرة: هي العوض الذي يعطى مقابل منفعة الأعيان أو منفعة الأدمي ، والفسخ هنا كان بإرادة المدعية ولم يكن بإرادة الطرفين، ولم تستكمل المدة المقررة في العقد بمضي سنة كاملة من تاريخ إنشائه، بل اكتفت بالمدة المحسوبة سابقاً، والفسخ كان خياراً لها، وليس موجباً للعقد، فلا يتصور أن يؤجر شخصاً أخر مدة معلومة بينهما ثم يفسخ العقد من قِبله وإرادته قبل انتهائها ويطلب باقي المدة من المستأجر، كما أنه من المتقرر شرعاً حرمة أخذ المال بغير حق، والحق في المدة التي استنفع بها المدعى عليه المستأجر من العين، فلو قيل بأن المدة المتبقية هي في مثابة الشرط الجزائي، فإنه الثابت بأن الشرط الجزائي هو تعويض؛ والتعويض يجب أن يتوفر فيه الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، فركن الخطأ تمثل في عدم التزام المدعى عليه بقيمة سداد المستحقات المتبقية عليه، وركن الضرر، فإنه لم تقدم المدعية موجب الضرر الفعلي عليها، إذ أن المدعية كان لها أن تستمر في العقد ومطالبة المدعى عليه بالأجرة المتبقية عليه دون فسخه، فضلاً عن عدم تقديم ما يثبت الضرر عليها، فالمدعى عليه قد دفع لها أغلب الأجرة المتفق عليها وتبقى له المبلغ المحكوم لصالح المدعية، فانتفى ركن الضرر في حقها، وبسقوطه يسقط استحقاق التعويض، مما لو قيل بأن الأجرة المتبقية شرطاً جزائياً. نص الحكم: أولاً: بفسخ العقد المبرم بين طرفي الدعوى، ثانياً: إلزام ملحمة (...) للحوم الطازجة، سجل تجاري (...)، بأن تدفع لـ/ شركة (...) للنقل والتخزين، سجل تجاري (...) مبلغاً قدره: (87.627.5) ثمانية وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة وعشرون ريالاً وخمسون هللة ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.