حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430452540

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470106805/1444
رقم الحكم:4430452540
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106805 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430452540 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470106805 لعام 1444هـ المدعي: شركة(...) المدعى عليه: مؤسسة(...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضحة بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أولاً: تملك المدعية العلامة التجارية «(...)» والمسجلة بالرقم (...) تاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٠هـ لدى وزارة التجارة والاستثمار والتي تندرج تحت الفئة (٢٩) ووصفها كلمة (...)بحروف عربية ولاتينية باللون (...)فيها(...)، وتملك العلامة التجارية «(...)» والمسجلة بالرقم (...) تاريخ ٠٩/١٠/١٤٤٠هـ لدى وزارة التجارة والتي تندرج تحت الفئة (٣٠) ووصفها كلمة (...) بحروف عربية ولاتينية باللون ا(...). ثانياً: قامت مؤسسة قطاف الدولية للتجارة بالتقدم بطلب تسجيل العلامة التجارية « (...)» بالرقم (...) تاريخ النشر ٢٤/١١/٢٠٢١م الفئة (٣٠) بالوصف كلمة (...)باللغة اللاتينية باللون(...) . ثالثاً: إن التشابه بين العلامة المعترض عليها والعلامة المملوكة للمدعية واضح وجلي، وذلك من حيث كلٍ مما يأتي: 1. الألوان: إن الألوان المستخدمة في العلامة المعترض عليها تتطابق مع الألوان المستخدمة في علامة المدعية، فالعلامة المعترض عليها تستخدم(...)، وإن العنصر الأبرز في كلا العلامتين هو الألوان، مما قد يوقع اللبس بينهما لشدة تشابهما. 2. الخط: إن الخط المستخدم في كتابة الكلمة العربية « (...)» في العلامة المعترض عليها يتطابق تماماً مع الخط المستخدم في كتابة الكلمة العربية «(...)» في علامة المدعية، ومن المعلوم إن الخط قد يثير اللبس والخلط بين العلامتين. 3. الجرس الصوتي: إن الوقع الصوتي عند نطق كلمة «(...)» يتشابه كثيراً مع الوقع الصوتي عند نطق كلمة « (...)» ومآل ذلك تضليل وانخداع المستهلك العادي متوسط الحرص عند استماعه لأيٍ من اللفظين لشدة تشابهما. 4. الفئة: إن كلا العلامتين تندرجان تحت ذات الفئة (الفئة ٣٠)، وإن تشابه الفئات التي تندرج تحتها العلامة التجارية يضلل المستهلك ويوقعه في اللبس بينهما ويوثر على المدعية. 5. عدد الأحرف: يتبين لفضيلتكم من خلال النظر إلى كلتا العلامتين «(...)» و«(...)» تطابق عدد أحرفهما تماماً، كما أن الشكل الدلالي للكلمتين يتشابه برمته في جميع الحروف باستثناء حرف واحد، وهذا التشابه الكبير والواضح يؤدي إلى تمويه المستهلك العادي متوسط الحرص وتضليله. رابعاً: إن التطابق بين العلامات التجارية لا يلزم أن يكون تام بل يكفي وجود تشابه كبير بينهما، سيما وإن كان هذا التشابه يرتب ضرراً على صاحب العلامة التجارية وعلى المستهلك. بناء على ما سبق، وحيث إن المدعية تتضرر من تسجيل العلامة « (...)» للتشابه الكبير بين العلامتين وفقاً لما بيناه، ولما في ذلك من تضليل على المستهلك العادي المتوسط الحرص، واستناداً على الفقرة (٢) من المادة السابعة عشر من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي نصت على أنه مالك العلامة التجارية المسجلة حق استئثاري في استعمال العلامة وفي منع الغير الذي لم يحصل على موافقة منه، من استعمالها ومن استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة لها - بما في ذلك أي مؤشر جغرافي - في سياق التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور، ويفترض حدوث هذا اللبس في حالة استعمال العلامة ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة. ، علما بأن تاريخ نشوء الحق بتاريخ ٢٤/١١/٢٠٢١م وهو تاريخ نشر العلامة التجارية من قبل المدعى عليها. وطالب بمنع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- إخطار المدعى عليها بمنع استخدام العلامة التجارية، بتاريخ 23/02/1444هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/05/1444هـ وملخصها: وفيها حضرت المدعية وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بجواب شفوي طويل لذا فقد أفهمته الدائرة بضرورة تحرير جوابه على الدعوى بمذكرة ترفق عبر النظام خلال خمسة أيام ثم تعقب وكيلة المدعية خلال خميسة أيام ثم يعقب وكيل المدعى عليها التعقيب الختامي خلال خمسة أيام كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن المذكرات ترفق عبر النظام وفي حال التعثر فترسل إلى بريد الدائرة الإلكتروني (...) وودياً إلى الطرف الآخر. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 02/06/1444هـ وملخصها: وفيها حضرت المدعية وكالة والمدعى عليها وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أحال على جوابه المرفق في القضية. -والذي أنكر فيه دعوى المدعية وأن علامة موكلته مسجلة وأنه لا يوجد تشابه وطلب رد الدعوى- وبسؤال وكيل المدعى عليها هل علامة موكلته مسجلة نظامًا فأجاب: نعم. وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجابت: بأن علامة المدعى عليها مسجلة نظاماً وعليه رأت الدائرة صلاحية هذه القضية للفصل فيها. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: منع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية. وبما أن وكيل المدعية طلب منع المدعى عليها من استخدام العلامة التجارية لوقوع الضرر به، وحيث ثبت لدى الدائرة بأن المدعى عليها سجلت علامتها نظاما؛ الأمر الذي يكون معه استعمال المدعى عليها لعلامتها استعمالا نظامياً، الأمر الذي لا تبحث معه الدائرة مسألة وجود التشابه من عدمه لكون المدعية قد أسست دعواها على منع الاستعمال، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم (...) والمقامة من/شركة (...)للتجارة والصناعة (سجل تجاري:(...)) ضد/مؤسسة (...)للتجارة (سجل تجاري:(...)) ؛لما تضمنته أسباب الحكم، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث