حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430486126

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449006043/1444
رقم الحكم:4430486126
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449006043 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430486126 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 449006043 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: شركة (...) شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها التالي:1- بوم ترك لمدة (١٢) اثنا عشر شهراً ميلادياً.2-كرين ٥٠ طن لمدة (١٦) ستة عشر شهراً ميلادياً.3- بوكلين لمدة (٢)شهرين ميلاديين،وبثمن إجمالي قدره (٨٩٥,٩٩١.٩٣) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٨٩٥,٩٩١.٩٣) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال و ثلاثة وتسعون هللة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٤هـ لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1-استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١١/٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٨م حتى ١٤٤٣/٠٨/١٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م. وطالب بإلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٨٩٥,٩٩١) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٠٠٠) تسعة وثمانون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أوامر الشراء. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/1/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، ذكر بأن لديه مزيد إضافة وقدم دعواه ونصها: (تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على إيجار معدات ثقيلة وبيانها (كرين 50 طن وبوم تراك و بوكلين) من عام 2020 إلى 2022 م وذلك للعمل في مشاريع تابعة للمدعى عليها بناء على عدة أوامر شراء من المدعى عليها وقد أنجزت المدعية العمل المطلوب منها تنفيذه لصالح المدعى عليها وأصدرت المدعية فواتير العمل المنفذة ويوجد كشف بالفواتير وأوامر الشراء في مرفقات الدعوى - ولم تسدد المدعى عليها كامل المبالغ المستحقة مقابل هذا الاتفاق وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (895,991.93) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال وثلاثة وتسعون هللة وقد تم مطالبتهم بالسداد قبل اللجوء لرفع الدعوى ولكن المدعى عليها ماطلت واضطرت موكلتي لرفع قضية للمطالبة بالمبلغ المتبقي على المدعى عليها لذا أطلب ما يلي:1- إلزام المدعى عليها بقيمة الأجرة المتبقية وقدرها (895,991.93) ثمانمائة وخمسة وتسعون ألفاً وتسعمائة وواحد وتسعون ريال وثلاثة وتسعون هللة.2- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بنسبة 10% من إجمالي قيمة المطالبة وقدرها (89,000) تسعة وثمانون ألف ريال، كما أحال إلى الطلبات والبينات والأسانيد في ملف القضية، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، جرى عرضه على وكيل المدعى عليها، وطلبت الدائرة منه حصر دفوعه، فطلب إمهاله، وبعرض مساعي الصلح على الطرفين تعذر تمامها، وإمهالا للمدعى عليها لتقديم جوابها الكترونياً فطلب مهلة لذلك فأمهلته الدائرة لتقديم جوابه خلال سبعة أيام ثم للمدعية تقديم ردها خلال مدة مماثلة وتأجلت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 5/4/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية و لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، و عليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 7/5/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها،وعليه قررت الدائرة اكمال السير في الدعوى حضوريا ًبعد اطلاع الدائرة على ماقدمه وكيل المدعية طلبت منه حصر البينات المستند عليها ووجه الاستناد عليها وبيان أي أوامر الشراء غير المسددة وتاريخها وإعداد بيان بذلك فالمستندات المرفقة وأوامر الشراء تفوق بكثير موضوع المطالبة استناداً للمادة السادسة عشرة من الدليل الاجرائي لنظام الاثبات.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 12/6/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، رغم تبلغها،وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة.وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٨٩٥,٩٩١) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال،والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٠٠٠) تسعة وثمانون ألفًا ريال،وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (٨٩٥,٩٩١) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم للدائرةكشف الحساب و أوامر شراء صادرة من المدعى عليها، وحيث يعد حجة على المدعى عليها بناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، كما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور عدت جلسات ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم الجواب، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به. مماتنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب.وأما عن مطالبته بـالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨٩,٠٠٠) تسعة وثمانون ألفًا ريال،وبما أن المدعى عليها قد ماطلت في سداد ما عليها والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذل من جهد وما عاد على المدعية من نفع هو مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال. مما تنتهي معه الدائرة قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ماتقدم حكمت الدائرة بالآتي أولاً: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨٩٥,٩٩١) ثمان مئة وخمسة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وتسعون ريال سعودي لقاء الأجرة المتبقية. ثانيا:إلزام شركة (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (20.000)عشرون ألف ريال لقاء أتعاب التقاضي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث