حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430747396

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439020547/1443
رقم الحكم:4430747396
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439020547 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430747396 التاريخ: ١٥ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439020547 لعام 1443هـ المدعي: ايمن على بن سعيد باسويد المدعى عليه: حامد بن عمر بن محمد باطيب الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى تضمنت: (انه في تاريخ 15/12/2013 دفع الدعي للمدعى عليه مبلغ وقدره مليون ريال لإنشاء شراكة مضاربة في مؤسسة المدعى عليه الذي دفع 500 الف ريال وحتى هذا التاريخ اي قرابة 8 سنوات لم يسلم المدعى عليه المدعى اي مبالغ من الأرباح او ارجاع راس المال وفي كشف الميزانية المرفق يوضح بأن المدعى عليه سجل ارباح للمدعي مبلغ ثمان مائة وخمسة وستون ريال وافاد بأن المصروفات قرابة مليون ريال نطلب ارجاع راس المال والأرباح المقربها ومحاسبته على المصروفات التي لم يتم ايضاحها). وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وكالة المثبتة بيانتهم أعلاه وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه استمهل للرد فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب خلال خمسة أيام عبر تبادل المذكرات، وفي هذه الجلسة حضرا وكيلا الطرفين وقرر وكيل المدعي عدم اطلاعه على الرد المقدم من المدعى عليه وكالة المتضمن: (اولاً: طلب المدعي ارجاع رأس المال والأرباح هو في حقيقته طلب لتصفية الشركة فالشركة في حقيقتها هي شركة محاصة والشراكة تضامنية في الربح والخسارة كون نشوء الشراكة مع انشاء المؤسسة، ولكون العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2013/12/15م أشار في البند السادس الى ان من يرغب في الانسحاب (التخارج) من الشراكة فيتحمل جميع الالتزامات عن قراره أي من ربح وخسارة فكيف له ان يتجاهل ذلك. ثانياً: اما طلب تسليمه رأس المال والأرباح فقط دون تصفية فهذه دلالة على جهل المدعي فكيف يمكن تسليمه رأس المال والارباح هكذا دون تصفية، فرأس المال والأرباح موجودات كبضائع وديون في ذمة الغير ولا يمكن انهاؤها في حينه، إلا باتباع الإجراءات النظامية المتبعة لتصفية الشركات ثم لكلٍ نصيبه بحسب حصته. ثالثاً: فيما يتعلق بالمصروفات فنرفق لفضيلتكم مستند موضح به أوجه صرفها تفصيلاً، وان رغبت الدائرة والمدعي في الاستفسار عن بند معين لإيضاحه فموكلي مستعد لذلك) فطلبت الدائرة منه الاطلاع والرد وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي هذه الجلسة حضر وكيلا الطرفين وطلبت الدائرة من وكيلا الطرفين تقديم اسماء محاسبين ففهم كل منهم ذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. وفي هذه الجلسة حضر وكيلا الطرفين وقررا تفويض الدائرة باختيار مكتب محاسب وذكر وكيل المدعى عليه عدم تحمل اتعاب الخبرة وقرر وكيل المدعي تحمل اتعاب الخبير كاملة على أن يتحملها الطرف الخاسر انتهاءً ولحاجة القضية للخبرة المحاسبية وبيان استحقاق ما لكل طرف وفقا لمحل الشراكة بينهما، ما تقرر معه الدائرة تكليف منصة خبرة للقيام باختيار الخبير والتواصل مع أطراف النزاع. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهم سلفا وتشير الدائرة إلى أنه تغير تشكيل الدائرة بناء على قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم (42) وتاريخ 21 / 8 / 1443هـ وعليه باشرت الدائرة نظر القضية وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير بناء على قرار الدائرة بتكليف منصة خبرة للقيام باختيار الخبير والتواصل مع أطراف النزاع. كما أشار الأطراف إلى أنه لم يتم التواصل معهم حتى وقت هذه الجلسة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي وفيها حضر طرفي الدعوى المعرف بهم سلفا، وتشير الدائرة إلى أنه لم يردها تقرير الخبير بناء على قرار الدائرة بتكليف منصة خبرة للقيام باختيار الخبير والتواصل مع أطراف النزاع. كما أشار الأطراف إلى أنه لم يتم التواصل معهم حتى وقت هذه الجلسة كما قررت الدائرة التواصل مع منصة خبرة ورفع تذكرة بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المرئية وبحضور طرفي النزاع وفيها تشير الدائرة إلى عدم ورود رد من منصة خبرة ما تقرر معه الدائرة إنشاء قرار آخر نظرا لتوقف الفصل في القضية على قرار جهة الخبرة، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وبحضور طرفي النزاع وفيها تشير الدائرة إلى عدم ورود رد من منصة خبرة ونظرا لتوقف الفصل في القضية على قرار جهة الخبرة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، تشير الدائرة إلى عدم تواصل اي ممثل من منصة خبرة مع الأطراف نظرا لتعثر القرار بالنظام، وستنشئ الدائرة قرار طلب خبرة من خلال المنصة بعد الجلسة مباشرة، وسيتم التواصل بموجبه مع الأطراف، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وتشير الدائرة إلى إصدارها قرار على منصة الخبرة بعد الجلسة الماضية، وجرى التحقق من فاعلية القرار وتم التواصل مع طرفي الدعوى عن طريق الخبير، وبصدد اصدار تقريره المبدئي، وفي هذه الجلسة حضر الطرفان وبالاطلاع على منصة خبرة يتضح أن الخبير لا زال في طور اعداد التقرير، ولحين ورود التقرير النهائي، قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة، تشير الدائرة إلى عدم ورود تقرير الخبير، كما تقدم الخبير بخطاب للدائرة عبر المنصة يطلب فيه امهاله لاعداد التقرير كون المدعى عليه تأخر في تسليم المستندات التي لديه، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها تشير الدائرة إلى صدور التقرير المبدئي من الخبير المنتدب، وقد استلم اطراف الدعوى نسخة منه وقاموا بتقديم الملاحظات عليه، ثم طلبت الدائرة من الخبير عبر المنصة اصدار تقريره النهائي، ولحين ورود التقرير النهائي جرى تأجيل الجلسة، وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها تشير الدائرة بأن تقرير الخبير النهائي ما زال في مرحلة المراجعة عبر منصة خبرة، كما تشير إلى أن المدعى عليه وكالة تقدم بطلب ادخال مدير المؤسسة عبر النظام، وللاطلاع عليه وتقرير قبوله من عدمه ولحين ورود تقرير الخبير جرى تأجيل الجلسة وفي هذه الجلسة وبحضور طرفيها، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى تقرير الخبرة النهائي، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: ولما كان المدعي شريك محاص مع المدعى عليه بالمؤسسة المملوكة له، ولكون المدعي يطلب تسليمه الأرباح عن فترة شراكته من تاريخ 15/12/2013م وحتى تاريخ الدعوى بناء على تقييد المدعى عليه لمبلغ الأرباح بمبلغ: 865.000 وكذلك اعادة رأس المال، ولما كان المدعي لا ينكر شراكة المدعي ولم يقدم ما يفيد تسلم المدعي لأرباحه عن فترة شراكته، ولأن المدعي طلب ندب خبرة محاسبية لتقدير أرباحه وطلب تصفية شراكته، لذلك ندبت الدائرة خبرة محاسبية لبيان ارباح المدعي عن فترة شراكته، ولكون تقرير الخبرة النهائي صدر بعد الرد على ملاحظات الطرفين والمتضمن فيه ان اجمالي ارباح المدعي عن فترة شراكته هو مبلغ قدره: 859.081.65 ثمان مئة وتسعة وخمسون ألفا وواحد وثمانون ريالا وخمسة وستون هللة، فإن الدائرة ترى إلزام المدعى عليه بها بالإضافة لتحميله أتعاب الخبرة لمماطلة المدعي في تسليم ارباحه عن تلك الفترة وكذلك اتعاب المحاماة حسب تقدير الدائرة بمبلغ: 60.000 ستون الف ريال، وأما ما يخص طلب استعادة رأس المال فإن الدائرة ترى عدم قبول الطلب حاليا لاستمرار فترة الشراكة بينهما بعد تمديد فترة العقد، وللمدعي طلب ذلك في دعوى مستقلة بعد انتهاء فترة التعاقد والتصفية النهائية بين الطرفين، وأما ما يخص طلب المدعى عليه بإدخال مدير المؤسسة كونه هو المسؤول عن ادارة الشراكة حسب العقد بين الطرفين، فإن الدائرة لاترى وجاهة ذلك كون المؤسسة مملوكة للمدعى عليه، وللمدعى عليه حق الرجوع على مدير المؤسسة لمحاسبته على إدارته، لذلك كله فإن الدائرة تنتهي في حكمها إلى ما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه حامد بن عمر بن محمد باطيب بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي ايمن على بن سعيد باسويد الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره: 859.081.65 ثمان مئة وتسعة وخمسون ألفا وواحد وثمانون ريالا وخمسة وستون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه حامد بن عمر بن محمد باطيب بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي ايمن على بن سعيد باسويد الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره: 46.000 ستة واربعون الف ريال عن اتعاب الخبرة. ثالثا: إلزام المدعى عليه حامد بن عمر بن محمد باطيب بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي ايمن على بن سعيد باسويد الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره: 60.000 ستون الف ريال عن اتعاب المحاماة. رابعاً: عدم قبول طلب استرداد رأس المال، وذلك لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430747396 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 439020547 لعام 1443هـ المدعي: ايمن على بن سعيد باسويد المدعى عليه: حامد بن عمر بن محمد باطيب الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في مطالبة وكيل المدعي تسليمه الأرباح عن فترة شراكته من تاريخ 15/12/2013م وحتى تاريخ الدعوى بناء على تقييد المدعى عليه لمبلغ الأرباح بمبلغ: 865.000 وكذلك اعادة رأس المال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 08/06/1444هـ والذي قضى حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه حامد بن عمر بن محمد باطيب بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي ايمن على بن سعيد باسويد الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره: 859.081.65 ثمان مئة وتسعة وخمسون ألفا وواحد وثمانون ريالا وخمسة وستون هللة. ثانياً: إلزام المدعى عليه حامد بن عمر بن محمد باطيب بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي ايمن على بن سعيد باسويد الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره: 46.000 ستة واربعون الف ريال عن اتعاب الخبرة. ثالثا: إلزام المدعى عليه حامد بن عمر بن محمد باطيب بالهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي ايمن على بن سعيد باسويد الهوية الوطنية (...) مبلغا قدره: 60.000 ستون الف ريال عن اتعاب المحاماة. رابعاً: عدم قبول طلب استرداد رأس المال، وذلك لما هو موضح بالأسباب.. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 07/08/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن نصها " استناد الدائرة في حكمها بعدم قبول طلب استرداد رأس المال على ان الشراكة لا زالت قائمة ويجب انتهاء التصفية حتى يمكن للمدعي المطالبة باسترداد رأس المال، ولكن الدائرة لم تأخذ بعين الاعتبار عدم رغبة المدعي في تجديد العقد واكمال الشراكة الإخلال المدعى عليه بالتزاماته في العقد طيلة سنوات الشراكة حيث أن الخبير المحاسبي قد وضح في تقريره عدة مخالفات للعقد صدرت من المدعى عليه من أهمها:- ا بأن المدعي عليه) حامد باطيب (صرف للمسئول الاداري للمؤسسة صلاح باشماخ مبلغ ٦٣٥,٢٩٤ من نسبته مقابل الادارة بتواريخ متفرقه سابقه قبل الميزانية وهذا مخالف للبند ۱۰۹ من العقد المبرم. وحسب العقد يصرف له فقط راتب شهري ۲۰۰۰ ريال وكان عليه صرف الأرباح بعد الميزانية وتصرف كما نص العقد في البند لكل الاطراف وليس الطرف دون الآخر. ب تصرف المدعى عليه من تلقاء نفسه بزيادة راس المال من نصيب المدعي في الأرباح دون حصول موافقة شفهية أو خطية علي وكعي للمحامي او حتى توقيع خطاب بزيادة رأس المال كما نص العقد في البند ۲۰5 وكما أكد الخبير المحاسبي في بند ٩٠٤ صفحة ٢٤ على مخالفة البند ٨ من عقد الشراكة والذي ينص على صرف الأرباح نهاية كل سنة وأنه لم يتم صرف الأرباح سواء كليا أو جزئيا من المدعي عليه للمدعي من بداية نشاط الشركة حتى ۲۰۲۱/۱۲/۳۱ لمدة ٨ سنوات ت - قدم المدعي عليه للخبير المحاسبي فواتير مستندات من بداية نشاط الشركة حتى ٢۰۲۱/۱۲/۳۱ كفترة مالية واحده لل سنوات ولم يقدم أي ميزانية عمومية للمؤسسة في نهاية أي من أعوام الشراكة كما أوضحنا لسعادتكم سابقا وهذا يطابق لما توصل له الخبير المحاسبي في بند ٤-٦ صفحة ٢٤ حيث قال (أن المدعي عليه لم يقدم ما يفيد اعداده لميزانية عمومية للمؤسسة في نهاية أي من أعوام الشراكة وأنها مخالفة للبند ٧ من عقد الشراكة). ت خالف المدعى عليه البند ٤ من العقد حيث أوضح تقرير الخبير المحاسبي في بند ۲-۷-۷-۱- صفحة ٥ وجود المستودع في قويزة حي المنتزهات وحسب العقد المبرم البند ٤ أن يكون في حي النخيل مخطط بن يعقوب ولا يجوز نقله الا باتفاق الطرفين ولا يوجد لدى موكلي اي خطاب اشعار بالنقل او الموافقة على النقل. ج نلفت سعادتكم لكثرت تحفظات الخبير المحاسبي وأهمها بند ٤- صفحة ٢٤ وبند ٥-٢ صفحة ٢٧ في بنود الايرادات والمشتريات والمصروفات ومخزون البضاعة حيث اوضح التقرير بأن المدعى عليه لم يتقدم بالإفصاح عن مخزون البضاعة حتى نهاية الفترة ۲٠۲۱/۱۲/۳۱ واخر مخزون تم جرده في ۲۰۲۱/۰۸/۲۲ أي تبقى ٤ أشهر لا يعلم المحاسب عنها شيء. ح كما تحفظ في بند ٤-١٤ صفحة ۱۲ عدم وجود ۷۱ فاتورة مبيعات اجله) وهذه الفواتير مبالغ مالية حيث ان النشاط بيع قطع غيار السيارات بالجملة فإن الفاتورة لا تقل عن ٥ الاف ريال للمدعي منها الثلثين). ولاحظ أن هناك عدم انتظام في تواريخ الفواتير اذ تم قيد فواتير بمسلسل لاحق في تواريخ أسبق والعكس وأوضح أيضا في بند ٤-٤-٢ صفحة ۱۲ عن عدم وجود فاتورتين مبيعات أرقام ٥-٦ النقدية. لما هو موضح بصك الحكم أن المدعى عليه أخل بواجباته بصفته المضارب في العقد ولعدم رغبة المدعي بالاستمرار اثر ذلك طلبه حقوقه المالية ومنها استرداد رأس المال لعدم رغبته بناء على مانص عليه عقد الشراكة في البند السادس والبند العاشر فقرة ٢ فان مدة الشركة قد استمرت ثلاث فترات) كل فترة 3 سنوات) تنتهي اخرها في ۲۰۲۲/۱۲/۳۱ وعلى ضوء بنود العقد يحق لنا الان الانسحاب من الشركة لانتهاء مدتها المحددة دوني تحمل اي التزامات وحيث ان القضية كانت متداولة لأكثر من سنة كاملة في المحكمة وعمل الشركة مستمر والان انتهت مدة الشركة في ۲۰۲۲/۱۲/٣١ وكان من طلباتنا ارجاع رأس المال فالموضوع واضح للمدعي عليه اننا ترغب بإنهاء الشركة وطلب رأس المال وحيث أن المدعي عليه خالف لأكثر من بند من بنود العقد المذكورة أعلاه وعلى كثرة تحفظات الخبير المحاسبي وانتهاء فترة عقد الشركة في ٢٠٢٢/١٢/٣١. بناء على ذلك تطلب الاتي: نطلب من أصحاب الفضيلة قضاة الاستئناف نفعنا الله يعلمهم بالتوجيه إلى إعادة النظر في الحكم للمدعي بطلب استرداد رأس المال لما هو موضح بالأسباب أو الأسباب التي ترونها". كما اطلعت الدائرة على الاعتراض المقدم من المدعى عليه، ووجيزه: (حكمتْ الدائرة بما يلي: أولا: إلزام موكلي حامد باطيب بأن يدفع للمدعي ايمن باسويد مبلغاً قدره ثمان مئة وتسعة وخمسون ألفاً وواحد وثمانون ريالا وخمسة وستون هللة. ثانياً: إلزام موكلي حامد باطيب بأن يدفع للمدعي ايمن باسويد مبلغاً قدره ستة واربعون ألف ريال عن اتعاب الخبرة. ثالثاً: إلزام موكلي حامد باطيب بأن يدفع للمدعي ايمن باسويد مبلغاً قدره ستون ألف ريال عن اتعاب المحاماة.أسباب الاستئناف: ولعدم قناعتنا بالحكم، قررنا الاعتراض عليه في المهلة النظامية.ونوجز اعتراضنا في الأسباب التالية:أولا: المستأنَفُ ضدُّه لم يطالب بالأرباح كل الفترة الماضية، وإخراج الأرباح الآن بالطريقة التي حكم بها فضيلة القاضي مصدر الحكم المستأنف ضده سيضر بالشركة؛ لأنها بضائع وديون حسب تقرير الخبير، وتنضيضُ البضائع في وقت ضيق يصعب جدا، ويضرّ بالشركة جدا، ودور القضاء -والتجاري خاصة- حمايةُ مصالح الطرفين، والقاعدةُ أن "دفع المفاسد مقدّم على جلب المنافع"، والقاعدة أنه "لا ضرر ولا ضرار"، كما أن قسمة الأرباح فرعٌ عن قيام الشركة، فإذا عاد الفرعُ على الأصل بالبطلان؛ سقط الفرعُ. والمقرر شرعا: أن الشريعة إنما وضعت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد، فإذا خولفت لم يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلبُ مصلحة ولا درءُ مفسدة، ومن ابتغى في الشريعة ما لم توضع له؛ فهو مناقض لها (الموافقات 3/ 28). ثانياً: أما اتعاب الخبير وأتعاب المحاماة: فغير مستحقة؛ حيث إن المستأنَفُ ضدُّه لم يطلب الأرباح طيلة الفترة الماضية، طلبا في زيادة رأس المال وتوسيع نشاط الشركة، ولو طلب الأرباح لم يمنعه موكلي منها، بل أكّد على رغبته وطلبه زيادة رأس المال بإيداعه أموالا في حساب الشركة (مرفق 1)، مما يجعل مطالبته بالأرباح الآن منافية مع طلبه السابق، وينتج عنه أن دعواه حريّةً بالردّ، فيكون الحكم بها -وبما يتبعها من أتعابٍ خبير ومحامٍ-؛ غيرَ مشروع.وبناءً على ما سبق، نطلب من فضيلتكم نقض الحكم ورد الدعوى)، وفي جلسة اليوم اكد الطرفين على ما قدمه كل منهما في الاعتراض على الحكم ثم طلب الطرفان امهالهما لبعث جواب كل منهما على اعتراض الطرف الاخر عبر حقل المحادثة وبعث وكيل المدعي عبر حقل المحادثة ما نصه (المدعى عليه قام بإستلام مبلغ 60 الف و50 الف وهذا المبلغ كان سلفه وتم استردادها مره اخرى في تاريخ 16/06/2019 وتاريخ 22/05/2016 ولا يوجد اي تعقيب على باقي الرد) كما بعث وكيل المدعى عليه عبر حقل المحادثة ما نصه (المصاريف المخصصة للمسؤول الإداري هي باتفاق الطرفين ونؤكد على موافقة المدعي على زيادة راس المال ويؤكد ذلك ما قام به من إيداع أموال وعدم وجود م وفيما يتعلق بتقرير الخبير المحاسبي ووجود الفرق في الأربعة أشهر فالمسؤول الاداري قام بعمل الجرد في تاريخ 22/8/2021 وقت طلب المدعي من موكلي وبالنسبة لفرق الأربعة اشهر فطلب الخبير إلى نهاية السنة بعد ثمانية اشهر ولم يستطع موكلي اعادة الجرد وبخصوص طلب راس المال فهو يطلب التصفية) ثم ذكر الطرفان بان الخبير المنتدب لم يبدي رأيه الفني في شأن رأس المال وذكر وكيل المدعى عليه بأنه يؤكد على ان الشراكة لا تزال مستمرة ومن أموالها بضائع لم تنضض وقد تم تجديد الشراكة لمدة 3سنوات جديدة اعتبارا من 01/01/2023م وانه لا مانع لدى المدعى عليه من تصفية الشراكة فعقب المدعي بأنه لا مانع لديه من تصفية الشراكة أيضا الا انه يطلب الحكم له بالأرباح الآن ثم تصفية الشراكة لاحقا وذلك لأن المدعى عليه ومنذ بداية الشراكة في عام 2014 لم يصرف أي أرباح في الوقت الذي كان فيه يصرف الأرباح لنفسه وللعامل عمولته من الأرباح ولم يقم المدعى عليه بإعداد القوائم المالية فعقب وكيل المدعى عليه بأنه لم يتم صرف الأرباح وكان العامل يعطى مبالغ سلفة عبارة عن الفين ريال شهريا واما المدعي فلم يأخذ أرباح وكان الاتفاق مع المدعي على ان الذي يدير الشراكة هو (صلاح باشماخ) بدون تدخل من الطرفين وعلى ادخال الأرباح في رأس المال لتوسيع المشروع وان تقرير الخبير يوضح ذلك فعقب المدعي بأن العقد يلزم المدعى عليه بعدم زيادة رأس المال الا بوجود خطاب مني وذلك لم يحصل فأفهمت الدائرة الطرفين بتبادل المذكرات وبعث نسخة من تقرير الخبير الابتدائي والنهائي واكد المدعي على ان رأس المال المدفوع منه هو مليون ريال وذكر وكيل المدعى عليه بان رأس مال المدعى عليه هو خمسمئة الف ريال كما افهمت الدائرة الطرفين بتبليغ الخبير بالحضور في الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى بريد الدائرة app-jed-comm2@moj.gov.sa، وفي جلسة 28/08/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا اطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه ونصها (أولا: ما ذكره بشأن صرف مبلغ وقدره 635,249 للمسؤول الإداري صلاح باشماخ مقابل الإدارة وانه مخالف فإنا نرد على ذلك بما يلي: أ- المسؤول الإداري يقوم بإدارة الشراكة والمنشأة مقابل ثلث الأرباح من كل مساهم أي ثلث صافي الأرباح عموما وقد قرر المساهمان زيادة رأس المال بعد معرفة كل منهما مقدار أرباحه اما المسؤول الإداري ففضل استقطاع حصة ادارته وهذا منصوص عليه في العقد من استحقاقه لثلث صافي الربح. ب- البند التاسع في الفقرة (2) والخاص بالإدارة والذي تم فيه تعين صلاح باشماخ المسؤول الإداري من عقد الشراكة تم الاتفاق على انه لا يجوز لأي من الشركاء الاخرين ان يتدخلون في إدارة المؤسسة ويجوز لهم النصح والإرشاد فقط، هنا نؤكد على اتفاقهم بأن يكون السيد/صلاح باشماخ هو المسؤول فكيف للمدعي ان يطلب محاسبة حامد باطيب وكذلك فإن المبلغ المشار اليه سحب على فترات مختلفة ومتفرقة والمسؤول عن ذلك هو صلاح باشماخ الذي اختاراه ورضيا بإدارته وهو غير غريب على المدعي حيث ان المدعي وصلاح هما متسالفان ويجمعهم تفاهم وود خاص وما اختيار المدعي لصلاح للإداري ومسؤول وتقريره استبعاد حامد في الإدارة الا تأكيد لأعلى الثقة الكبيرة بينهما. ج- اقر تقرير الخبير المحاسبي بنصيب السيد/صلاح مقابل الإدارة من الأرباح وذلك في الفقرة 5-2 حيث ذكر بأن "أنه بناء على جميع ما تقدم بيناه بتقريرنا هذا بما في ذلك تحفظاتنا السابق ذكرها تفصيلا بشأن بنود الإيرادات والمشتريات والمصروفات ومخزون البضاعة، فإن ما تبين لنا من أرباح المؤسسة من تاريخ بداية نشاطها وحتى 31/12/2021م تاريخ نهاية اخر عام مالي منقضي قبل اعداد تقريرنا هذا بمبلغ وقدره 1,932,933.70 ريال (فقط واحد مليون وتسعمائة واثنان وثلاثون الف وتسعمائة وثلاثة وثلاثون ريال وسبعون هللة)، ونصيب المدعي منه بمبلغ وقدره 859,081.65 ريال (فقط ثمانمائة وتسعة خمسون الف وواحد وثمانون ريال وخمسة وستون هللة) بعد خصم مبلغ الإدارة.ثانيا: ما ذكره المدعي في الفقرة (ب) في ثانياً من ان موكلي قام من تلقاء نفسه بزيادة رأس المال من نصيب المدعي من الأرباح دون حصوله على الموافقة الشفهية او الخطية او حتى توقيع خطاب بزيادة رأس المال فإنا نرد على ذلك بما يلي: أ- المسؤول عن إدارة الشراكة هو السيد/صلاح باشماخ بموجب البند التاسع وهو الذي يسأل عن تقسيم الأرباح او زيادة رأس المال وقد أكد على ذلك الخبير المحاسبي في تقريره. ب- لم يستبعد المدعي الموافقة الشفهية من تقري زيادة رأس المال وانما فقط انكر وجودها وهذا غير صحيح، فالشراكة قد ابتدأت من تاريخ 1/1/2014م وقد تجددت مرات عديدة دون ان يظهر المدعي أي ردة فعل يبدي فيها امتعاضه او اعتراضه على ما جرى طيلة هذه السنوات وهذا يؤكد قطعا على وجود الموافقة الشفهية. ج- الاخطار الخطي يكون فقط في حال عدم الرغبة في الاستمرار بالشراكة اما التجديد فلم يتطلب الاخطار الخطي.ثالثا: فيما يتعلق بالفقرة (ت) من الفقرة ثانيا في لائحة المدعي الاعتراضية فإنا نرد عليها بما يلي: أ-حق الاطلاع على الميزانيات كان مكفولا لكلا الشريكين وكان مكفولا لكلا من المدعي وموكلي حق مطالبة المسؤول الإداري عنها قد كانا يتلقيا التقرير المالي شفاهه من المسؤول الإداري السيد/صلاح باشماخ، فلماذا لم يقم المدعي بالمطالبة بحقة حينها ام ان الرغبة في الحاق الأذى بموكلي اغفلته عن ذلك بعد كل هذه المدة. ب- يسأل عن الميزانيات السيد/صلاح باشماخ بصفته المسؤول الإداري والمقرب من المدعي والذي قررا بأهليتهما تجنب نفسيهما التدخل الا بالنصح والإرشاد فقط. رابعا: فيما يتعلق بدفع المدعي من ان وجود المستودع في قويزة حي المنتزهات قد خالف العقد وان العقد ذكر ان الموقع هو في حي النخيل مخطط بن يعقوب ولا يجوز نقله الا بالاتفاق الطرفين فإنا نرد على ذلك فيما يلي: أ- حين ابرام العقد لم يكن هناك موقع محدد ولكن كان المتوقع ان يكون الموقع في حي النخيل فعلاً لوجود عدد من المستودعات في تلك المنطقة ولكن لكون الفرصة لم تسنح ولغلاء الأسعار فتم اختيار الموقع المحدد في حي قويزة لبدء الشراكة فيه، فلم يكن الموقع المذكور في العقد قد أنشئ فعليا حتى يتم تغييره، فالمشروع بدأ في حي قويزة وهذا يؤكد ثقة المدعي في المسؤول الإداري السيد/صلاح باشماخ لإيكاله التصرف في هذه الأمور. ب- كان المستودع مستأجرا بالمناصفة ابتداء مع شركة صادق محمد خليفة من تاريخ 1/4/2014م الى تاريخ 9/3/2016م حيث تم استئجار الموقع كاملا بعد خروج شركة صادق محمد خليفة من الموقع وحتى تاريخه. (مرفق المستندات المؤيدة) خامسا: فيما يتعلق بادعاء المدعي في لائحته الاعتراضية من ان موكلي لم يتقدم بالإيضاح عن مخزون البضاعة حتى لغاية الفترة 31/12/2021م وان اخر مخزون تم جرده في 22/8/2021م أي ان المتبقي هو 4 أشهر لا يعلم المحاسب عنها شيء، فإننا نرد على ذلك بما يلي: أ- تم عمل الجرد في تاريخ 22/8/2021م من قبل المسؤول الإداري السيد/صلاح باشماخ بالفعل والذي بناء عليه تم تقديم الميزانية للمدعي وكذلك الخبير المحاسبي الا ان الخبير المحاسبي طلب من السيد/صلاح باشماخ (لعلمه بأنه هو من يدير الشراكة) أن يقدم الميزانية الى اخر السنة المالية 2021م وكان ذلك بعد اكثر من 8 اشهر من مضي اخر السنة المالية 2021م متصل معها عمل جرد بأثر رجعي، وهذا ما جعل الفرق 4 اشهر دون وجود الخلل في عمل موكلي. سادسا: فيما يتعلق بما ذكره المدعي في لائحته الاعتراضية من عدم وجود 71 فاتورة مبيعات اجله وان هذه الفواتير مبالغ مالية وانها لا تقل عن خمسة الاف فإنا نرد على ذلك فيما يلي: لقد اطلع الخبير المحاسبي على كامل الفواتير المالية وقد ذكر بأن هذه الفواتير (ان فواتير المبيعات الآجلة والنقدية الغير مقدمة لم نجد لها قيودا في النظام المحاسبي للمؤسسة ولم تفصح الأوراق المقدمة عن قيمها وما اذا كانت فواتير ملغاة من عدمه، ولم نتمكن من الوقوف على ذلك في ضوء ما أتيح لنا من مستندات، ويذكر أن المسؤول الإداري بالمؤسسة افاد بأن تلك الفواتير الغير مقدمة تمثل فواتير مرقمة على النظام المحاسبي الالكتروني فقط عن مردودات مبيعات غير مرحلة في الحسابات وانه قام بتسجيلها بغرض التسوية فقط.....) - مرفق بیان لكامل هذه الفواتير. علما بان هذه الفواتير هي مرتجعة من العملاء لخلل بها وهذا طبيعة الاعمال التجارية وهي موجودة بحالتها في المستودع. سابعا: وفيما يتعلق بإدعائه بأن موكلي قد اخل بواجباته بصفته المضارب في العقد ولعدم رغبته باستمرار وطلب رأس المال فأنا نرد على ذلك بما يلي). كما اطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي ونصها (أولا: ردا على الإعتراض المقدم من المدعى عليه فقد ذكر في الإعتراض بأن موكلي لم يطالب بالأرباح طوال الفترة الماضية. 1 - هذا غير صحيح فقد طالب بها مرارا وتكرارا لكن للأسف دون جدوى او وجود مبرر مقنع من المدعى عليه بعدم تسليم الأرباح. 2 – توزيع الأرباح لا يحتاج الى مطالبة بناء على البند الثامن في العقد الذي ينص على ان توزيع الأرباح يكون بكل سنه بقدر حصة كل شريك ولا يحتاج الى مطالبه خطية. ثانيا: بالنسبة بادعائه بزيادة رأس المال 1 - ارفق المدعى عليه حوالات من المدعي بتاريخ 28/05/2019 بمبلغ 60 الف ريال , إن الحوالات سالفة الذكر ماهي الى سلفة مقدمة من المدعي الى المدعى عليه وتم ارجاعها بعد حوالي اسبوع بتاريخ 16 /06/2019 (مرفق 1) 2 - الحوالة الصادرة من المدعي بتاريخ 16/05/2016 بمبلغ 10 الاف ريال , والحوالة الصادرة من المدعي بتاريخ 16/05/2016 بملغ 40 الف ريال ماهي الى سلفة للمدعى عليه تم ارجاعها بعد أسبوع الى حساب المدعي بتاريخ 22/05/2016 (مرفق 2) 3 - لا يوجد اي خطاب بالموافقة على زيادة رأس المال حسب العقد المبرم. وهل يعقل أن تتم زيادة رأس المال قبل عمل ميزانية ومعرفة الارباح والميزانية عملت مرة واحدة لثمان سنوات خلال الدعوة المقامة ضده كما اكد الخبير المحاسبي. ثالثا: بخصوص اتعاب المحاماة والخبير المحاسبي لم يتجاوب المدعى عليه مع المدعي في تسليم الأرباح طوال مدة الشراكة من تاريخ 01/01/2014 البالغة 9 سنوات ولم يتقدم بدفاتر تجارية او تقارير محاسبية للإطلاع على الإيرادات والمصروفات والوضع المالي للشركة , وقد استنفذ المدعي جميع الطرق الودية لحل الخلاف. حتى تم اخطاره بتاريخ 25/10/2021 برغبة موكلي بإستلام الأرباح دون اللجوء الى القضاء لما يترتب على لجوئه تحملكم اتعاب المحاماة والتقاضي استنادا للمادة 164 من نظام المحاكم التجارية ونصها يجب على المحكمة ان تتضمن في حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي نص العقد على أن الشريكان متضامنان ب لتلافي القاء اللوم على أي من الشريكين فان المدعي وموكلي اتفقا ورضيا على إحالة إدارة الشراكة والمنشأة الى السيد / صلاح باشماخ فكيف يتجاهل ذلك ويطلب محاسبة موكلي الان ويلقي عليه اللوم. ج البضائع الخاصة بـ ٧١ فاتورة المرتجعة موجودة في المستودع. د بند هذه الشراكة في عقد الشراكة نص في اخره على التصفية فإن كان ولا بد وبعد ان اختار المدعي وهو بكامل ارادته ان يكون المسؤول الإداري السيد صلاح باشماخ وأن يكف يد كلا من الشريكين عن اعمال المنشأة والشركة وبعد أن أقر المدعي في عقد الشراكة بأن المؤسسة تكون باسم موكلي فبعد كل ذلك يعود ويلحق الضرر بموكلي وهو يعلم ان المؤسسة اسميا فقط تعود لموكلي والا فإن الحسة الأكبر المدعي وكذلك الإدارة هي السلفة زوج اخت امرأته السيد صلاح باشماخ الآن وبعد كل ذلك فإن رغبت المدعي في التصفية فلا مانع عند موكلي بذلك رغم ما قد يلحق التصفية من خسائر ورغم اتفاقهما على أن من يطلب التصفية يتحمل الخسائر ولكن حتى يتوقف الخلاف وتحل الإشكاليات فإن رغب الاتفاق مع موكلي على ان تكون التصفية من المؤسسة أرباحا وخسائر فلا مانع لديه. اما طلب المدعي الأرباح وطلبه رأس المال فهذا ليس بعمل الشركات التجارية فيما شريكان في الربح والخسائر هي ولم يعارض من المدعي زيادة على رأس المال من الأرباح طيلة السنوات الماضية فكيف له بأن يلحق الضرر بموكلي ونؤكد أخيرا بأن موكلي لم يستلم أرباح تذكر حتى الآن. تقتضيها الدعوى نطلب ادخال السيد صلاح باشماخ يمني الجنسية بموجب إقامة رقم (...) والضرورة التي لها قائمة سياق.) كما اطلعت الدائرة على مذكرة الرد المبعوثة من وكيل المدعي على بريد هذه الدائرة صباح اليوم ونصها (بخصوص رد المدعي عليه على اللائحة الاعتراضية المقدمة من المدعي نورد ردنا كما يلي: ردا على أولا (أ) - اقر المدعي عليه في الضبط أن المسئول الاداري لم يستلم ارباحه وانه صرف له فقط 2000 ريال شهرياً كسلفه وفي الرد على اعتراضنا ذكر المدعى عليه بأن المسئول الإداري فضل استقطاع حصة ادارته البالغ قيمتها 635.249 ريال. وهذا التناقض في الطرح ماهو الا محاولة تضليل المدعى عليه للدائرة القضائية. وأنه قرر المساهمان زيادة رأس المال بعد معرفة كل منهما مقدار أرباحه فهذا غير صحيح نهائياً فكيف تم معرفة ارباح الاطراف وهو في الاساس لا يوجد أي ميزانية بحسب تقرير الخبير المحاسبي.ردا على أولا (ب) إن تعيين صلاح أحمد باشماخ مسؤول عن ادارة المؤسسة لا يعفي المدعى عليه من المسؤولية فحسب الأنظمة المتبعة في المملكة العربية السعودية لا يحق لصلاح باشماخ (يمني الجنسية) العمل دون اشراف وتبعية للمدعى عليه بصفته صاحب العمل كونه بموجب السجل التجاري مدير مباشر لأعمال المؤسسة. فهل يعقل أن يتصرف صلاح (يمني الجنسية) في أموال المدعى عليه وحساباته البنكية دون علمه ودون اشرافه. بخصوص ثالثا:- ذكر المدعى عليه بأن الميزانيات تم إبلاغنا عليها شفاهه 1 - نفيدكم علما بأن هذا غير صحيح والصحيح بأن المدعى عليه لم يقم بإعداد أي قوائم ماليه كما اكدها الخبير المحاسبي في الصفحة 24 بالبند 4- 9 الذي ينص على (هذا ولم يتضمن النظام المحاسبي للمؤسسة كما خلت الأوراق المقدمة من ثمة مايفيد أنه تم تسليم المدعي نصيبه من أرباح الشراكة سواء كليا او جزئيا , كما أن المدعى عليه لم يقدم مايفيد إعداده لميزانية عمومية للمؤسسة في نهاية أي من أعوام الشراكة وانما قدم فقط ميزان مراجعة عن الفترة من بداية نشاط الشركة وحتى 31/12/2021 كفترة مالية واحدة بالمخالفة للبندين رقمي 7 و8 من عقد الشراكة). 2 - كيف تم ابلاغنا بالتقرير المالي شفاهه وهو لم يوجد بالأساس أي ميزانية عمومية , فالعرف التجاري لايقبل الا مستندات وقوائم مالية وتقارير حسابية توضح نصيب الشركاء لإعطاء كل ذي حق حقه كما أنه يخالف المادة السادسة من نظام الإثبات الذي ينص على ان لا يعتد بإتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام مالم يكن مكتوبا. بخصوص سادسا: - (الفواتير المفقودة) منعا للتكرار فقد تم ذكر ردنا في الاعتراض ويؤيده تقرير المحاسب القانوني في البند 4-4-3 صفحة 12 الذي نصه (أن فواتير المبيعات الآجلة والنقدية الغير مقدمة لم نجد لها قيودا في النظام المحاسبي للمؤسسة ولم تفصح الأوراق المقدمة عن قيمها وما إذا كانت فواتير ملغاة من عدمه ولم نتمكن من الوقوف على ذلك الأمر في ضوء ما أتيح لنا من مستندات , ويذكر ان المسؤول الإداري بالمؤسسة افاد بأن تلك الفواتير الغير مقدمه تمثل فواتير مرقمة على النظام المحاسبي الإلكتروني فقط عن مردودات مبيعات غير مرحلة في الحسابات وانه قام بتسجيلها بغرض التسوية فقط , غير ان قوله في ذلك الشأن جاء بغير سند يؤيده). بخصوص سابعا: - (انتهاء الشراكة) نؤكد أن الشراكة منتهية بتاريخ 31/12/2022 (لمدة 9 سنوات ل 3 فترات) ولم يتم التجديد حيث يعتبر طلب موكلي برأس المال في الدعوة المقدمة قبل سنة و4 شهور اشعار بطلب إنهاء الشراكة. وفي حالة رفضت الدائرة طلب موكلي بالحكم له برأس المال لإخلال المدعى عليه لأكثر من بند من بنود العقد وتحفظ الخبير المحاسبي لأكثر من بند واقرارها بالتصفية بعد الحصول على الأرباح والأتعاب وتعيين مصفي فبانتهاء مدة العقد حسب العقد المبرم فموكلي لا يتحمل أي التزامات.).. فعقب مندوب الخبير بأن ما تضمنته اقوال المدعى عليه تم الاطلاع عليها وعلى التقرير النهائي المعد سابقا في الدعوى وجميع ما ذكره تم الرد عليه ولم يتم احتساب أي مبالغ دون وجود فواتير مؤيدة لها ثم تمسك الطرفان بما قدماه ثم عقب وكيل المدعي بأن من ضمن طلباتهم في الدعوى استرداد رأس المال ولم تفصل فيه الدائرة الابتدائية وأن المدعي يحتفظ بحقه في إقامة دعوى مستقلة به وبعد اكتفاءهما ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما عن الموضوع ولما كان طلب المدعي برد رأس المال والحكم له بالأرباح ولما كان لازم طلبه تصفية الشراكة واجراء المحاسبة خلوصاً الى ناتج الشراكة الكاشف عن استحقاقات أطرافها وحيث فصلت الدائرة الابتدائية في طلب الأرباح خلافاً لما سبق بيانه وحيث طلب المدعي الحكم له بالأرباح واحتفاظه بحقه برد راس المال مع تأكيده على طلبه في الدعوى سابقاً على رد رأس المال ولأن ظهور أرباح في الشراكة لا يلزم منه في شركة المضاربة الحق المطلق في صرفه دون تنضيض ومحاسبة واتفاق على صرفها الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الابتدائي ورفض دعوى المدعي بحالتها الراهنة، وللمدعي الحق في طلب تصفية الشراكة. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع، بإلغاء حكم الدائرة التجارية الثامنة في المحكمة التجارية بجدة المؤرخ في 08-06-1444هــ، في القضية رقم 439020547 والحكم مجدداً بـ رفض الدعوى بحالتها الراهنة. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث