حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430445566

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470327252/1444
رقم الحكم:4430445566
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470327252 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430445566 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٢٧٢٥٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بصحيفة دعوى أودعت لدى هذه المحكمة عن طريق النظام الإلكتروني الخاص بتقديم الدعاوى أقام المدعي وكالة دعواه، وجاء فيها قوله: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في (...)، جدة، لمدة (١٣٥) مائة وخمسة وثلاثون يوم، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٩,٠١٩,٣٩٢.٠٠) تسعة عشر مليونًا وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٩,٠١٩,٣٩٢.٠٠) تسعة عشر مليونًا وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١٥,٠٧٧,٠١٥.٠٠) خمسة عشر مليونًا وسبعة وسبعون ألفًا وخمسة عشر ريال سعودي، والمتبقي (٣,٩٤٢,٣٧٦.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٩,٠١٩,٣٩٢.٠٠) تسعة عشر مليونًا وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(حصر الأعمال) رقم (٣٠٠٠٢٢٨) في ١٤٤٣/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٩م بمبلغ قدره (١٩,٠١٩,٣٩٢.٠٠) تسعة عشر مليونًا وتسعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣,٩٤٢,٣٧٦.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي، المرفقات: ١. العقد المبرم فيما بين موكلتي والمدعى عليها. ٢. بيان مالي. ٣. فواتير المشروع. ٤. محضر استلام المشروع). وبعد أن تم قيد أوراق القضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أُحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المبيّن بمحاضر ضبط الجلسات، ثم أرفق وكيل المدعية مذكرة لتحرير الدعوى، ففي جلسة: ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٤ هـ المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية -، أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وإلى المذكرة الإيضاحية بالطلب المقدم منها، وبعرضه على المدعى عليه وكالة ذكر بأن هناك مساع للصلح، فأفهمته الدائرة بأن يقدم جوابه على الدعوى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ هذه الجلسة في حال لم يتم التوصل إلى صلح بين الطرفين فاستعد بذلك، وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه،وقرر الطرفان بأنه تم الصلح بينهما أمام الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض في موضوع هذه الدعوى، ثم قررت وكيلة المدعية بأنه لم يبق لموكلتها مطالبة أمام المدعى عليها بناء على الصلح، وبناء عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: لما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣,٩٤٢,٣٧٦.٠٠) ثلاثة ملايين وتسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وثلاث مئة وستة وسبعون ريال مقابل أعمال مقاولات. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، ولما كانت وكيلة المدعية قد أفادت أنه لم يتبق لموكلتها مطالبة أمام المدعى عليها بناء على الصلح الذي تم أمام الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض، لذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث