حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430785439

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470589333/1444
رقم الحكم:4430785439
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470589333 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430785439 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٨٩٣٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد طرفي الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء، وذلك في الاشراف على انشاء المطعم والوقوف على أعمال التصميم، لمدة ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٠٥هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٨٠,٠٠٠ ثمانون ألف ريال، سددت بالكامل، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم التزام الجهة المدعى عليها بما ورد في العقد، ورفض الاشراف والتنفيذ وعدم الوقوف على أعمال التصاميم والانشاءات وتحديد مساحات الأشغال المطلوبة في أقسام التحضير والإعداد وتقديم الاستشارات في تخطيط الموقع وتجهيز قائمة المعدات الخاصة وغيرها من الأعمال كما نص عليه الاتفاق، إضافة إلى الوقوف على أعمال الهوية البصرية وتصميم قائم طعام وتطوير وتدريب الأشخاص المخولين من قبل المدعية على طريقه تحضير مكوناتها واعدادها وطريقه تقديمها وغيرها من التزامات. وطالب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بسبب عدم التنفيذ. وقدم سنداً لطلبه: عقد تصميم وتطوير أطباق غذائية وتدريب، ممهور بتوقيع المدعى عليها، المؤرخ في ٢٠٢١/١٢/٠٩م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٧/١٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته، أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وإمهالا للمدعى عليه الغائب لتقديم دفوعه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة هل تم انشاء المطعم؟ أجاب: نعم، ولكن ليس من المدعى عليها، فطلبت الدائرة منه تقديم بينة على ذلك، فطلب مهلة للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم ما لديه خلال سبعة أيام وتأجلت الجلسة لذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/٠٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في فسخ العقد المبرم بينها وبين المدعى عليها لعدم تنفيذها لالتزاماتها في العقد، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في العقد، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اعتراضها على ذلك، ولم تقدم ما يفد التزامها بتنفيذ العقد، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات، في الفقرة (٢،٣) منها، والتي نصت على أنه: " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعية وهي (عقد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم (عقد تصميم وتطوير أطباق غذائية) بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٩ بين المدعية مطعم (...) لمالكته:(...) هوية رقم: (...)، وبين المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري: (...).

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث