حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430480358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470284571/1444
رقم الحكم:4430480358
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470284571 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430480358 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٢٨٤٥٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها وتضمنت: (لقد سبق إقامة دعوى من (معمل الفاخر للشكولاتة والحلويات) ضد (شركة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالمدينة المنورة برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة التجارية الثالثة) بشأن المطالبة بـ(تقدم المدعي الى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه وبإحالة الدعوى الى الدائرة الثالثة قد تم الفصل فيها لصالح المدعي)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالاتي الزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد بأن تدفع للمدعي (...) الهوية الوطنية مالك معمل الفاخر للشوكلاتة والحلويات مبلغا قدره أربعون ألفا وخمس مئة وخمسة وأربعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٧٢٣٦٤٢٣) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥هـ) (لذا أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤،٠٥٤.٥٠) أربعة آلاف وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسون هلله) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢١/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية عبدالرحمن ووكيلة المدعى عليها (...) ورقم وكالتها (...) وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى المتضمنة طلب الأتعاب عن الدعوى السابقة بمبلغ ٤٠٥٤.٥ وتشير الدائرة إلى المذكرة المرفقة من وكيلة المدعى عليها المتضمنة سبق الفصل في الحكم السابق وأفهمت الدائرة وكيل المدعية إيداع البينات عبر النظام، وفي الجلسة التالية تبين عدم حضور المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها وأقرت بأنها لم تصلها رسالة بالموعد وتبين عدم وصول رسائل الإبلاغ وتشير الدائرة إلى الحكم السابق بالدعوى رقم ٤٣٩٥٥٧٣٦٢ المتضمن الفصل في طلب الدعوى الماثلة، وفي الجلسة اليوم ١١/٦/١٤٤٤ حضر وكيل المدعية ووكيلة المدعى عليها ورقم وكالتها (...)، وبناء على ما سبق، رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، لما كان موضوع الدعوى سبق نظره وصدر فيه حكم في الدعوى الاصلية برقم ٤٣٩٥٥٧٣٦٢ وكان طلب المدعية في الدعوى الماثلة متعلقا بالطلب المرفوض بالحكم الصادر في الدعوى الاصلية، ولما كان من المقرر أنه لا يجوز النظر قضاءً في موضوع صدر فيه حكم من جهة قضائية أو ذات اختصاص قضائي إلا بعد نقضه أو صدور ما يوجب إعادة النظر فيه ممن له حق إصداره شرعاً ونظاماً فضلاً عن إقامة دعاوى جديدة فيها وإنما يقتصر حق المحكوم عليه بها في الاعتراض العادي في حال كون الحكم ابتدائي أو غير العادي بالتماس إعادة النظر في تلك الأحكام متى توفرت أسباب تقديم الالتماس، لما في ذلك من إهدار لحجية الأحكام القضائية وزعزعة لاستقرارها، وإضعاف لمكانة القضاء أمام الكافة، ولما كان وكيل المدعية لم يسلك المسلك الصحيح في هذا الشأن وقد صدر في موضوع الدعوى الحكم المذكور أعلاه وكان موضوع هذه الدعوى هو ذات الموضوع المنظور والمحكوم فيه ومنعا لازدواجية النظر وتعارض الاحكام النهائية النافذة فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها. نص الحكم: عدم قبول الدعوى لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث