حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430410498

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449022648/1444
رقم الحكم:4430410498
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449022648 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430410498 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٢٢٦٤٨ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بلائحة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بضاعة عبارة عن اثاث مكتبي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٦٢,٠٨٠.٠٠) اثنان وستون ألفًا وثمانون ريال سعودي سدد منه (٤٦,٢٧١.٠٠) ستة وأربعون ألفًا ومئتان وواحد وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣,٥٣٦.٠٠) ثلاثة آلاف وخمس مئة وستة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٥/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٠م، ودفعة قدرها (١,٣٣٥.٠٠) ألف وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٢م، ودفعة قدرها (٢,٢٥٤.٠٠) ألفان ومئتان وأربعة وخمسون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٤م، ودفعة قدرها (١,٩٢٥.٠٠) ألف وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/٠٦/٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/١٨م، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب ومطابقة رصيد ومحضر تعذر صلح)، ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١. عدم السداد مما تسبب برفع قضية مع تحمل المدعى عليه رسوم التكاليف القضائية مما أدى إلى (رفع قضية لدى الدوائر القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٠٠.٠٠) ثمان مئة ريال سعودي، ٢. عدم السداد مما تسبب برفع قضية مع تحمل المدعى عليه رسوم اتعاب القضائية مما أدى إلى (رفع قضية لدى الدوائر القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣,٢٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف ومئتان ريال سعودي، وختم وكيل المدعي لائحة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه ١-تسليم الثمن وقدره (١٥,٨٠٩.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال سعودي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال سعودي، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب- فواتير - مطابقة رصيد - محضر تعذر صلح، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ حضرت وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد و رابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها احالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤالها عن حصر بينات دعوى موكلها فذكرت بانها تتمثل في فواتير ومطابقة رصيد و كشف حساب فأفهمتها الدائرة بتقديمها بمذكرة تحرر فيها دعوى موكلها خلال خمسة أيام من تاريخه فاستعدت بذلك، وأرفقت وكيلة المدعية مذكرة عبارة عن تحرير دعواها، وفي جلسة ٠٧/٠٤/١٤٤٤هـ، حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلتها احالت على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وعلى المذكرة المقدمة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه استمهل لتقديم جوابه خلال خمسة أيام من تاريخه على ان تقدم وكيلة المدعي خلال الخمسة أيام التالية، وفي جلسة ٠٨/٠٤/١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى وسألت الدائرة المدعى عليه عن مطابقة الرصيد فأفاد بأنه لم يطلع عليه فعرضته الدائرة عليه وبطلاعه سال وكيلة المدعي عن من قام بالتوقيع على مطابقة الرصيد فأفادت بانها لا تعلم حيث ان موكلها ارسله للمدعى عليه وقام بالرد عليه بالتوقيع والختم وأفاد المدعى عليه لا يعلم بالتوقيع ولا بالختم وسال المدعى عليه وكيلة المدعي هل يوجد لديهم سندات قبض فأجابت بان يوجد لديهم سندات قبض لاستلام البضاعة وبطلاع الدائرة على المصادقات تبين ان المدعى عليه صادق في مبلغ وقدره ٧٥٣٥ ريال وبمبلغ قدره ١٥.٨٠٩ريال وافادة وكيلة المدعي بانها تحصر دعواها بطلب الزام المدعى عليه بان يدفع لموكلتها مبلغ قدره ١٥.٨٠٩ ريال وسالت الدائرة المدعى عليه عما يثبت سداده للمبلغ الوارد في المصادقة فذكر بان لا يوجد أي تعامل حتى يقوم بسداده فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية احضار موكلها في الجلسة القادمة لأداء اليمين المتممة على التوريد وعلى استحقاقه للمبلغ المطالب به، وفي تاريخ ١١/٤/١٤٤٤هـ أرفق المدعى عليه مذكرة جاء فيها/ بعد الاطلاع على المذكرة التي تحوي كشف حساب خاص في شركتهم وفواتير كذلك لم يكن هناك أي شيء يخصنا مجرد كشف حساب صادر من عندهم وفواتير صادره وتوقيع على بعض الفواتير وهنا أريد ان أسأل (من هو صاحب التوقيع) لأنه توقيع من غير اسم كذلك يقولون أنه تم الاتفاق بيننا وبينهم (اين العقد المبرم) وكيف يوردون بتلك المبالغ بدون عقد ؟ لذلك جوابي بعدم صحة الفواتير، وفي تاريخ ١٦/٤/١٤٤٤هـ أرفقت وكيلة المدعي مذكرة جاء فيها/ أولاً: انه بتاريخ ٠٥/٠١/٢٠٢١ قام المدعى عليه مالك مؤسسة (...) للأثاث سجل تجاري رقم (...) بشراء بضاعة عبارة عن اثاث بمبلغ اجمال وقدره (٦٢٠٨٠ الف ريال) بموجب فواتير تم استلامها من قبل السيد / (...)(...)الجنسية – يعمل لدى المدعى عليه وتم سداد (٤٦٢٧١ الف ريال)، ثانياً: بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢١ تم عمل مطابقة رصيد وتم ختم المدعى عليه بالختم الرسمي الخاص به بان الرصيد مطابق بمبلغ وقدره (١٥٨٠٩.٢٦ ريال) ولم يتم السداد، ثالثا: تم مطالبة المدعى عليه بالسداد وارسال مطابقة الرصيد له وانكر المدعى عليه المطالبة وأفاد ان المبلغ المتبقي في ذمته (٧٥٣٥ ريال) وتم ختم على المبلغ من قبله بالختم الرسمي الخاص به (مرفق رقم ٣) وتم افادته بان المبلغ المطلوب (١٥٨٠٩.٢٦ ريال) فطلب مهلة للسداد على دفعات وتم رفض المهلة، وحيث ان المتبقي في ذمته مبلغ وقدره (١٥٨٠٩ الف ريال) لم يتم سدادها حتى تاريخه بموجب الفواتير المستلمة من قبل المدعى عليه ومطابقة الرصيد الأولى بمبلغ (١٥٨٠٩.٢٦ ريال) المختومة بختم المركز المملوك للمدعى عليه ومطابقة الرصيد الثانية والذي افاد فيها المدعى عليه بان المبلغ غير مطابق والمختومة بنفس ختم المركز المملوك للمدعى عليه والذي تؤكد التعامل التجاري بيننا وعدم صحة الرد الذي تقدم به المدعى عليه، أطالب المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي (١٥٨٠٩ الف ريال) مع تحمله اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٤٠٠٠ ريال)، وفي جلسة ١٩/٥/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن موكلها فأفادت بأن لديه جلسة غسيل كلى ولا يستطيع الحضور في يوم الثلاثاء وتطلب إعطاءها موعد في غير يوم الثلاثاء وعليه تم تأجيل نظر القضية، وفي جلسة ٢٤/٥/١٤٤٤هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وسألت الدائرة وكيلة المدعي عن حضور موكلها فأفادت بأن موكلها أفادها بأنه سيحضر اليوم وأثناء الجلسة دخل في القضية إبن المدعي وأفاد بأنه والده لديه غسيل كلى وأنه لديه وكالة عن أبيه وأنه من يدير المؤسسة فأفهمته الدائرة بأن وكيلة أبيه أفهمت الدائرة في الجلسة السابقة بأن المدعي سيحضر في أي يوم عدا يوم الثلاثاء وحيث لم يحضر المدعي لأداء اليمين المتممة على صحة الدعوى ولم يتم تقديم ما يثبت العذر عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعواها إلى الزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٥,٨٠٩.٠٠) خمسة عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة ريال، قيمة شراء بضاعة عبارة عن أثاث مكتبي، ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤,٠٠٠.٠٠) أربعة آلاف ريال، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه من كشف حساب- فواتير - مطابقة رصيد، وحيث إنه بالاطلاع على كشف الحساب تبين أنه من صنع المدعي وليس فيه ما يفيد موافقة المدعى عليه على هذا الكشف، وبالاطلاع على الفواتير تبين أنها على أوراق مؤسسة المدعي، ولا يوجد عليها أي توقيع بالاستلام إلا لفاتورة واحدة، وحيث إنه لا يوجد بينة يمكن الاعتماد عليها إلا مطابقة الرصيد، وحيث أنكرها المدعى عليه، وأنكر الفواتير، وأنكر صحة الدعوى، وحيث إن مطابقة الرصيد بينة ناقصة للحكم للمدعي بما يطلبه، عليه فإن الدائرة قررت توجيه اليمين المتممة للمدعي التي أقرها نظام الإثبات الصادر بالمرسوم المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ في المادة الثانية والتسعون حيث جاء فيها: (٢- اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة...)، ولما ورد في نص المادة السادسة والتسعون من ذات النظام والتي نصت على (١- يجوز أن توجه اليمين في الحقوق المالية، وفي أي حالة تكون عليها الدعوى، وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب.)،وحيث إن الدائرة رأت توجيه اليمين المتممة للمدعية لنقص في بيناتها المقدمة استناداً لنص المادة الخامسة بعد المائة من نظام الإثبات والتي جاء نصها بالتالي: (١- توجه المحكمة اليمين المتممة للمدعي إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية، فإن حلف حُكم له، وإن نكل لم يعتد بدليله.)، وحيث إن المدعي نكل عن أداء اليمين وذلك لعدم حضوره للجلسات المحددة لأداء اليمين، وتم تحديد جلسة بناءً على طلب وكيلته كونه مريض، ولم يحضر فيها، مما يعد نكولاً عن أداء، واسقاطاً لحقه فيها، وحيث إن البينات المقدمة غير كافية للحكم للمدعي بما يدعيه، ولنكوله عن أداء اليمين المتممة بعدم حضوره للجلسة المحددة،، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٩٠٢٢٦٤٨ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث