حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430474090

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470088847/1444
رقم الحكم:4430474090
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470088847 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430474090 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٨٨٨٤٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/(...)الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها تقديم خدمات عمالية بموجب ترخيص وزارة الموارد البشرية عبارة عن استقدام وتوريد عمالة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٩٨,٦٨٤.٥٠) ثمانية وتسعون ألفًا وست مئة وأربعة وثمانون ريال سعودي وخمسون هللة سدد منه (٣٣,١٥٠.٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنتين، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد والفواتير وكشف الحساب). لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٥,٥٣٤.٥٠) خمسة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وخمسون هللة، هذه دعواي. وقدم ما لديه من مستندات مع صحيفة الدعوى، ومن ثم أحيلت القضية إلى الدائرة وباشرت نظرها، حيث عقد لها جلسة مرئية في ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليها باسم (...) احوال رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (١٥) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وقد أفاد وكيل المدعية قائلاً:(تم الصلح مع المدعى عليها على دفع نصف مبلغ المطالبة وقد تم السداد وأطلب اثبات تنازل موكلتي وانقضاء هذه الدعوى)هكذا قال، وبعد الاطلاع على وكالته تبين أنها سارية وتخول له حق التنازل وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن الدعوى هي الوسيلة المقررة شرعاً لأصحاب الحقوق في المطالبة بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو التنازل عنها، وبما أن وكيل المدعية قرر تنازله عن هذه الدعوى وطلب إثبات انقضاءها، وبعد الاطلاع على وكالته تبين أنها تخول له حق التنازل، وبما أن المدعى عليها تبلغت بموعد الجلسات ولم تنازع، وإعمالاً لما استقر عليه القضاء من كون الدعوى من شأن المدعي إذ هو من يصرف دعواه إنشاءً وتعديلاً وتسييراً وإيقافاً وإنهاءً وتركاً، واستناداً للمادة سبعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتي نصت على: للخصوم أن يطلبوا في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى اثبات انقضاء الخصومة في هذه الدعوى كما هو وارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠٠٨٨٨٤٧)، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث