حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430483777
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470038474/1444
رقم الحكم:4430483777
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470038474 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430483777 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٨٤٧٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) للصناعة المدعى عليه: شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/ (...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها عبارة عن منتج بلاستيك تقوم بإنتاجها المدعية الشركة (...) للصناعة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٥/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠١/٢٩م بثمن إجمالي قدره (١٣,٩٩٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (٩٠) تسعون يوم، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد والاتفاقية)، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٣,٩٩٨.٠٠) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي، هذه دعواي)، وقدم وكيل المدعية ما لديه من مستندات والمتمثلة بما يلي: ١- اتفاقية بعنوان (اتفاقية تسهيل ائتمانية) والمطبوعة على شعار المدعية والممهورة بختم المدعى عليها وتصديق الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية. ٢- مطابقة رصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م والمطبوعة على شعار المدعى عليها والموجهة للمدعية والمتضمنة أن المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٤,٤٦٥). ٣- كشف حساب على مطبوعات المدعية. ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، وقد أودع وكيل المدعى عليها مذكرته الجوابية عبر النظام في ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ والمتضمنة ما نصه: أتقدم لسعادتكم بهذه المذكرة نيابة عن موكلتي المدعى عليها المذكورة أعلاه رداً على دعوى المدعية فنقول مستعينين بالله: - اسم المدعية غير وارد بسجلات الموردين لدى موكلتي - لم تقم المدعية بإخطار موكلتي بمطالبتها وفق للمادة رقم (١٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. - بناءً عليه تطلب موكلتي رد الدعوى لمخالفة النظام ا. هـ. ومن ثم عقدت الدائرة جلسة في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية باسم (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم (...) بالوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وأودع وكيل المدعى عليها جواباً عن الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعية استمهل الرد فأفهمته الدائرة بإيداع جوابه عبر الطلبات خلال ١٥ يوم ومدة مماثلة لوكيل المدعى عليها ففهم ذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى. ثم قدم وكيل المدعية مذكرته عبر النظام بتاريخ ٣٠/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها عدم صحة ما ذكرته المدعى عليها من عدم ورود اسم المدعية في سجلات الموردين وأن التعامل كان بين المدعى عليها ومصنع بلاستيك (...) وهو أحد فروع الشركة المدعية (الشركة (...) للصناعة) وانتهى فيها إلى التأكيد على مطالبته. ثم في جلسة ٠١/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليها ومن يمثله رغم تبلغهم، وطلبت الدائرة من وكيل المدعية ترجمة المصادقة فاستعد لذلك وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله أرسل عبر الاتصال المرئي نسخة مترجمة من مطابقة الرصيد وأفاد بتقديمها عن طريق النظام وقد جرى الاطلاع عليها، ثم قرر الاكتفاء وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١هـ، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (١٣,٩٩٨) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال لقاء توريد منتجات بلاستيك تنتجها المدعية، وبما أن جواب وكيل المدعى عليها عن الدعوى لم يكن إنكاراً صريحاً للدعوى وإنما تمحور على أن اسم المدعية غير وارد بسجلات الموردين لدى موكلته وطلب رد الدعوى، وبما أن وكيل المدعية أجاب عن ذلك بأن التعامل كان بين المدعى عليها ومصنع بلاستيك (...) وهو أحد فروع الشركة المدعية (الشركة (...) للصناعة)، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المبرمة بين الطرفين والممهورة بختم المدعى عليها وتصديق الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية والتي تضمنت أعلاها اسم مصنع بلاستيك (...) فرع الشركة (...) للصناعة، كما أن وكيل المدعية قدم نسخة من عقد التأسيس بتاريخ ١/ ٦/ ١٤٢٧هـ والمتضمن أن مصنع بلاستيك (...) أحد فروع الشركة (...) للصناعة مما يؤيد جواب وكيل المدعية، وبما أن الأصل براءة الذمة وتلزم مدعي خلافه البينة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولأن وكيل المدعية قدم بينته والمتمثلة بالاتفاقية المشار إليها آنفاً، ومطابقة الرصيد بتاريخ ٣٠/ ٠٦/ ٢٠٢٠م والمطبوعة على شعار المدعى عليها والموجهة للمدعية والمتضمنة أن المدعية دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره (١٤,٤٦٥)، ولما كانت مطابقة الرصيد مطبوعة على شعار المدعى عليها وهي مستغرقة لمبلغ المطالبة ولم تطعن فيها المدعى عليها بشيء والأصل صحتها وسلامتها، واستناداً للفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق . ا. هـ وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم على صحة المديونيات الحاصلة بينهما وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليها لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليها لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال فإن هذا الحكم لا يقبل الاعتراض عليه، ويكون نهائياً من تاريخ صدوره استناداً للفقرة الأولى من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجاره والمقاولات لاصحابها (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية (...) للصناعة بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٣,٩٩٨) ثلاثة عشر ألفًا وتسع مئة وثمانية وتسعون ريال، وبالله التوفيق.