حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430456189

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470349022/1444
رقم الحكم:4430456189
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470349022 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430456189 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470349022 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمة وقدره (155,000.00) مائة وخمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار، وقد بدأت الشراكة في 1438/03/1هـ الموافق 2016/11/30م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد)، وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي، وقدم سنداً لطلبه سند قبض بتاريخ 01/03/1438هـ على مطبوعات مؤسسة (...) بمبلغ (100.000) مائة ألف ريال ومذيل بتوقيع (...) وختم مؤسسة (...). عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 04/06/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر مدير الشركة المدعى عليها/ (...) هوية رقم: (...)، وبسؤال مدير الشركة المدعى عليها عن الجواب أجاب بأن التعاقد مع المدعي صحيح وأنه تم التعاقد معه بعقدين وليس عقد واحد ومجموع العقد بمبلغ (150.000) ريال، وحيث تبين عدم جواز صيغة التعاقد لدخولها في معنى الربا المحرم شرعاً فتم الاستعداد بإعادة رؤوس أموال المتعاقدين جميعاً سواء المدعي أو غيره واحتساب جميع ما وصل للمتعاقدين من مبالغ باعتبارها جزء من رأس المال، وبعد التحقق من حالة المدعي تبين أنه وصل للمدعي مبلغ (77.500) ريال وأنه تبقى للمدعي مبلغ قدره (72.500)ريال لا مانع لدى موكلته من سدادها وبعرضه على المدعي وكالة أنكر استلام موكله لأي مبالغ من المدعى عليه وأن موكله لا مانع لديه من استرداد رأس المال فقط وبعرضه على مدير الشركة المدعى عليها أفاد بأن لديه بينة على السداد وهي إيصال تحويل وبطلبه إبراز هذا الايصال أرفقه للدائرة عبر المحادثة الجانبية في قاعة المحاكمة الافتراضية وبعرضه على المدعي وكالة أنكر أن يكون هذا المبلغ لمحل التعاقد وإنما في تعاملات أخرى باعتبار أن تاريخ الحوالة سابقة لتاريخ التعاقد وأن المدعى عليه مقر بأن التعامل مع شقيق المدعي من حيث المبالغ وأما من حيث العقد والأوراق فهو مع المدعي وبعرضه على المدعى عليه وكالة أوضح بأن الحوالة المرفقة تمت لحساب المدعي شخصياً وأن العقد تم معه شخصياً وبعرضه على المدعى وكالةً أكد على أن هذا المبلغ حسب الايصال هو يخص عقد آخر في تعامل آخر حسب العقد المرفق في هذه الجلسة بمبلغ (50000) ريال، وبعرضه على مدير الشركة المدعى عليها أكد على أن مجموع العقدين لصالح المدعي 150 الف ريال وتم إعادة المبلغ المذكور باعتبار مجموع العقدين وخصمه من كامل مبالغ المدعي من رأس المال المجمل المدفوع من قبل المدعي لكافة العقود، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حيث قد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (100,000.00) مائة ألف ريال سعودي حسب العقد المرفق وسند القبض المحرر بين الطرفين بتاريخ 1/3/1438، وأجمل المدعى عليه إجابته بأنه قد تم سداد مبلغ (77.500) ريال وأنه تبقى للمدعي مبلغ قدره (72.500)ريال، وبعد اطلاع الدائرة تبين أن المدعى عليه استلم رأس مال المدعي في العقد الثاني ولم يعد شيء منه ولم يدفع بخسارة او تلف فيلزمه إعادة رأس المال لانتهاء الشراكة بين الطرفين ولا ينال منه طلبه خصم المبلغ المسلم (77.500) ريال من رأس المال الكلي (150.000) ألف ريال حيث ذلك يخص العقد الأول بمبلغ (50.000) الف ريال بإقرار الطرفين، وليس العقد الثاني الذي بمبلغ (100.000) ألف ريال وكل عقد له شراكته وتعامله المستقل ولا يمكن جمع العقود والأموال التي فيها في موضوع واحد لأن كل عقد يعد شراكة مستقلة بأحكامها و مبالغها ومستحقاتها، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب لقوله تعالى: { فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون}، فيستحق المدعي استعادة رأس ماله كاملاً حسب العقد ولا يخصم منه المبلغ المسدد بعد العقد الأول وإذا كان المدعى عليه قد سدد المبلغ باعتبار العقدين فهو خطؤه، ويبقى الحكم خاضعاً للاعتراض لمدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي بتاريخ الاستلام طبقاً للمادة 78 و 79 من نظام المحاكم التجارية، فإن تم الاعتراض في المدة رفع الحكم والاعتراض للاستئناف للنظر فيها وفق الإجراءات المنظمة لذلك وإن مضت المدة دون اعتراض او قرر الأطراف القناعة بالحكم حسب المسار المخصص لذلك في بوابة ناجز اكتسب الحكم القطعية بذلك وأصبح واجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) أن تدفع للمدعي/(...) (هوية رقم: (...)) مبلغا قدره (100000) مئة ألف ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث