حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430455968
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430455968
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470114496لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430455968 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٤٤٩٦لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية / (...)بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: يتقدم المدعي بصفته الشركة ضد المدعى عليه بصفته الشركة٠ وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١-خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تم تحويل المبلغ وفق للبند الثالث من اتفاقية الاستحواذ ولم يتم تنفيذ الالتزامات)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/١٠/٢٩هـ، مما تسبب بـ(الاخلال بالالتزامات التعاقدية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد استحواذ) والخطأ المتمثل في (تحويل مهندسين للعمل لدى الشركة المدعيه ودفع رواتبهم طوال فترة العقد حتى تم الحكم ببطلانه)، مما تسبب بـ(عدم الحصول على أي عائد أو استثمار من الموظفين نتيجة إخلال المدعى عليها بإلتزاماتها)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عقد الاستحواذ). ٢-أضرار تقاضي متمثلة بعدم تنفيذ الالتزامات التعاقدية مما أدى إلى (الإلجاء للقضاء). وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦٢٦,٢٧٦) ستمائة وستة وعشرون ألف ومئتان وستة وسبعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-الحكم ببطلان العقد، بناء على القضية (٢٧٢٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦٦هـ الصادر من الدائرة التجارية الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام. ٢-التحويلات البنكية على مطبوعات البنك(...)وبنك (...). ٣-الاتفاقية المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٧هـ والمذيل بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة وحضر عن المدعى عليها (...)وذكر أنه شريك ومدير في الشركة سابقاً، وأن الشركة مشطوبة حالياً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى تحرير الدعوى في المذكرة المقدمة عبر الطلبات على القضية بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعى عليها ذكر أنه لم يطلع على الدعوى وطلب مهلة. ووردت مذكرة من المدعية وكالة في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: ١-بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١٧هـ، تم إبرام اتفاقية استحواذ بين المدعية والمدعى عليها بغرض الاستحواذ المدعية على الشركة المدعى عليها بجميع موجوداتها وأصولها وجميع الماكينات والاتفاقيات والمبيعات الحالية والمتوقعة وجميع أقسام الشركة وفروعها بالإضافة إلى المشاريع القائمة. ٢-بموجب الاتفاقية قامت المدعية بتحويل مبلغ (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لا غير على دفعات وفقاً للبند ثالثاً من الاتفاقية. ٣-لم تلتزم المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية في اتخاذ الإجراءات النظامية لتنفيذ الاتفاقية ومنها التنازل عن الشركة نظاميا لدى الجهات المختصة والتنازل عن الحسابات البنكية وتحويلها باسم المدعية وغيرها، ولم تتنازل عن الشركة أو الحسابات البنكية. ٤-بموجب الاتفاقية تم تحويل عدد (٢) مهندسين كانوا يعملون لدى المدعى عليها واستلموا رواتب من المدعية، ولم يتم الحصول على أي استثمار أو عائد منهم، وقدرت الخسائر بمبلغ (٣٢٦,٢٧٦) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال لاغير، نتيجة تقاعس المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها التعاقدية. ٥-عد محاولات مخاطبة المدعى عليها لتنفيذ التزاماتها التعاقدية، تعمدت المماطلة بدون سبب مما أضطر المدعية للجوء للقضاء. ٦-بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ، أصدرت الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية بالدمام حكمها في القضية رقم ٢٧٢٤ للعام ١٤٤٠هـ والمرفوعة من قبل المدعية ضد المدعى عليها، وقضى الحكم ببطلان العقد بين الطرفين مع الاحتفاظ بحق المدعية في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بالأضرار. وعليه طالبت بالحكم بالطلبات التالية: ١-إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ (٣٢٦,٢٧٦) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال من المبالغ التي تم سدادها بموجب الاتفاقية. ٣- إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية والمستندات المقدمة فيها، وحيث طلبت المدعية إلزام المدعى عليها بـ: ١-سداد مبلغ وقدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال تمثل قيمة استحواذ المدعية على المدعى عليها. ٢-سداد مبلغ (٣٢٦,٢٧٦) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال تمثل المبالغ التي تم سدادها للمهندسين اللذين تم نقل كفالتهم للمدعية بموجب الاتفاقية. ٣-دفع أتعاب المحاماة والتقاضي بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. فأما عن أن طلب المدعية وكالة إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال، وحيث استندت في دعواها على الحكم الصادر ببطلان العقد، والذي أقر فيه وكيل المدعى عليها باستلام موكلته لهذا المبلغ، بالإضافة إلى الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، وحيث إن مؤدى الحكم الصادر ببطلان العقد هو إعادة الأطراف لما كانوا عليه قبل التعاقد، وأن تعيد المدعى عليها ما استلمته من المدعية، وبما أن الحاضر عن المدعى عليها لم يقدم جوابه على الدعوى مما يعد نكولاً منه عن الإجابة، ولكل ما سبق فتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بهذا الطلب وفقاً لمنطوق الحكم. وأما عن مطالبتها بسداد (٣٢٦,٢٧٦) ثلاثمائة وستة وعشرون ألف ومائتان وستة وسبعون ريال تمثل المبالغ التي تم سدادها للمهندسين اللذين تم نقل كفالتهم للمدعية بموجب الاتفاقية، وباطلاع الدائرة على أوراق الدعوى ومستنداتها والبينات المقدمة من وكيلة المدعية استبان لها أنها لم تقدم ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة، وحيث أن التعويض عن أضرار التقاضي مبني على تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطلة الصريحة من الخصم وإلحاق الضرر الفعلي عليه، وحيث أن المدعية وكالة لم تثبت وقوع ضرر متحقق، ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية ولأن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولأن المدعية وكالة لم تقدم ما يثبت الأضرار التي تطالب بالتعويض عنها، ولقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)الصناعية - سجل تجاري رقم (...) - بأن تدفع للمدعية شركة (...)مساهمة مقفلة –سجل تجاري رقم (...)- مبلغاً قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال ورفض مازاد على ذلك، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.