حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430407727

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470385620/1444
رقم الحكم:4430407727
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470385620 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430407727 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470385620 لعام 1444 هـ المدعي: عبدالاله راشد عبدالعزيز بن سنيد المدعى عليه: ايهاب محمد صلاح مصطفى السيوفى الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعية وكالة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: (تم التعاقد بين المدعي والمدعى عليه على أن يقوم المدعي بـما اتفق عليه في (عقد أتعاب محاماة) في الدعوى المقامة من (يونس محمود محمد يونس) ضد (ايهاب محمد صلاح السيوفي) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٢٩٦٨) وتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٢هـ والمنظورة لدى (الدائرة العاشرة)، وقد اتفق الطرفان على أن يستحق المدعي أتعاباً قدرها عشرون ألفًا تدفع عند توقيع هذه الاتفاقية وثلاثون ألفًا بعد الانتهاء من القضية، وعلى أن يلتزم المدعى عليه بما اتفق عليه في العقد، على أن يستحق المدعي مبلغًا قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال عند مخالفة البند التاسع والعاشر، والقضية منتهية، ولم يستلم المدعي شيئًا، وعليه يطلب المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال). ولنظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة اليوم عبر الاتصال المرئي وفيها حضرت أمل السبيعي بصفتها وكيلة عن المدعي بموجب الوكالة رقم:(441694882) كما حضر لحضورها المدعى عليه إيهاب سيوفي، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي: لماذا تم رفع هذه الدعوى بهذا الموضوع والأطراف رغم أنه سبق للدائرة الحكم في ذات الدعوى والموضوع والأطراف بعدم القبول؟ فأجابت قائلة: نعم لقد صدر من الدائرة الحكم بعدم القبول بالدعوى السابقة وهذه الدعوى مقامة بنفس موضوع الدعوى السابقة ونفس الأطراف. هكذا أجابت. ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان وبعد سماع الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن دعوى المدعي تنحصر في طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠.٠٠) خمسون ألف ريال وذلك مقابل أتعاب محاماة، وبما أن موضوع النزاع في عقد أتعاب محاماة لدعوى سبق نظرها في المحكمة فإن الدائرة تختص في هذه الدعوى استنادًا إلى المادة (16) من نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (511) وتاريخ 14/08/1441هـ وبالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 24/08/1441هـ. أما من جهة الموضوع، ولما أن الدائرة لم تخض في موضوع النزاع في الدعوى السابقة وحكمت فيها بعدم القبول لانتفاء الصفة بالصك رقم (4430303511) وتاريخ 26/04/1444هـ، وحيث تكرر رفعها مرة أخرى إلى نفس الدائرة بذات الأطراف والموضوع رغم عدم قبولها شكلًا في المرة السابقة وذلك بإقرار وكيلة المدعي بقولها: "هذه الدعوى مقامة بنفس موضوع الدعوى السابقة ونفس الأطراف" -كما ورد في الوقائع-، مما ترى معه الدائرة بأن الدعوى مكررة بأطرافها وموضوعها وبعيبها الشكلي، واستنادًا إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ، التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بعدم قبولها بما ورد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث