حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430448632

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470152764/1444
رقم الحكم:4430448632
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470152764 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430448632 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٥٢٧٦٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلسة لها بتاريخ ٠٦/٠٤/١٤٤٤ وفيها حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/المدعى عليه أصالة، ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [قامت موكلي بالشراكة مع المدعى عليه للتجارة بمالها على أن تكون نسبة كل طرف من الأرباح ٥٠% واستلم المدعى عليه من موكلتي مبلغ ٣٠٠,٠٠ ثلاثمائة الف ريال بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١هـ وقام المدعى عليه بفتح مؤسسة فردية باسم مؤسسة (...) للمقاولات سجل التجاري (...) وتاريخ ١٤/٣/١٤٣١هـ وطلب من موكلتي عمل وكالة شرعية تتيح له إدارة المؤسسة المالية والإدارية بشكل كامل وقد وافقت موكلتي على أعطائه الوكالة الشرعية المطلوبة بموجب الوكالة الممنوحة له عام ١٤٣١ والوكالة الآخر برقم (...) وتاريخ ١٧/٧/١٤٣٥هـ والتي تخول حق استلام المبالغ واستقدم العمالة التي بلغ عددهم اكثر من (١٢) عامل من جنسيات مختلفة وقام بأبرام العقود وإدارة المؤسسة دون تزويد موكلتي بأية تقارير أو ميزانيات الى أن وصل الى علم موكلتي أن نشاط المؤسسة أصبح كبيراً وأن الوضع يجب أن يتم ضبطه محاسبياً وعند مطالبة المدعى عليه بأثبات الشراكة أنكر وجود أي أرباح وان المؤسسة في خسارة مستمرة رغم أن المؤسسة تعمل بكفاءة ونجاح لأن مجموع جزء من الفواتير تتجاوز المليون ريال خلال فترة قصيرة لذلك فأن موكلتي تطلب: إثبات الشراكة بين موكلتي والمدعى عليه (...) هوية رقم(...)عن الفترة من ١٤/٣/١٤٣١ حتى ٦/٨/١٤٤٠هـ]، ثم جرى سؤال وكيل المدعى عليه عن الدّعوى فطلب مهلة لذلك، ثم جرى سؤال وكيل المدعية عن أدلة دعوى موكلته؟ فأجاب بما يلي: الاسانيد ١- مذكرة التفاهم. ٢-السجل التجاري. ٣-العنوان الوطني للمدعية. ٤- صورة هوية المدعية. ٥-خطاب الاخطار مع صورة الارسال. ٦-تقرير تعذر المصالحة. ثم أضاف وكيل المدعية بقوله: تم إقامة دعوى محاسبة ضد المدعى عليه برقم ٤٣٩٠٠٩٦٧٨ ولم يدفع المدعى عليه بعدم وجود الشراكة وتم الحكم برفض الدعوى وذلك بأنه يجب إقامة دعوى ابتداءً بإثبات الشراكة هكذا أضاف، ثم جرى إفهام أطراف الدّعوى بـ(تبادل المذكرات) بواقع مذكرة واحدة لكل طرف، وفي الجلسة التالية: حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...)بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر/المدعى عليه أصالة، ثم تشير الدّائرة إلى أن المدعى عليه تقدم بمذكرته الجوابية عبر النظام ونصها ما يلي: [بناء على الدعوى المقامة ضدي برقم ٤٤٧٠١٥٢٧٦٤ وتاريخ ١٠ ربيع أول لعام ١٤٤٤ هـ نفيد فضيلتكم بأن ما ذكره وكيل المدعية غير صحيح جملة وتفصيلا ولا توجد أي شراكة بيننا في أي مجال تجاري ولم أوقع أي مذكره للتفاهم على الشراكة كما يدعي وجميعها إلحاق الضرر بي لكونها كانت زوجة سابقة لي لذا فإنني أطلب من فضيلتكم رد الدعوى لعدم صحتها]، كما تشير الدائرة أن وكيل المدعية لم يقدم رده على جواب المدعى عليه عبر النظام وبسؤاله عن ذلك؟ أجاب بقوله: لقد تعذر علي إيداع مذكرة الرد عبر النظام لخلل تقني هكذا أجاب ثم أرسل نص مذكرة رده عبر المحادثة في الاتصال المرئي ونصها ما يلي: [أولاً: المدعى عليه أتفق مع موكلتي على الشراكة بحيث يكون العمل منه والمال والسجل التجاري من موكلتي الشراكة بين موكلي والمدعى عليه منفصلة تماما عن الحياة الزوجية التي كانت قائمة بينهم وما ذكره المدعى عليه من أن الدعوى لأجل الحاق الضرر به غير صحيح جملة وتفصيلا وما إنكاره الشراكة بينه وبين موكلتي الا لأجل ضياع حقوق موكلتي، ثانياً: المدعى عليه لم يكن يستلم راتب شهري لقاء العمل الذي يقوم به وذلك قرينه على أنه شريك بالربح والخسارة، وهو مدير للمؤسسة وجميع الاعمال التجارية ينفذها باسم المؤسسة لكنه كان يستلم معظم الاعمال التي تجلب له أرباح عالية باسمه الشخصي وبسوء نية لأجل حرمان موكلتي من حقها الشرعي بأرباح العمل كما أنه كان يستلم الشيكات باسمه الخاص وهي مقابل بضاعة خاصة بالمؤسسة، ثالثاً: بتاريخ ١٦/٦/١٤٣١هـ أقر المدعى عليه أنه أستلم من موكلتي (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمائة ألف ريال لتشغيلها في المؤسسة بالأقساط بنسبة ٥٠% من الأرباح وذلك إقرار على شراكته مع موكلتي حيث أنه شريك بالربح والخسارة مرفق رقم (١) وذلك قرينه على أنه شريك مع موكلتي حيث أنه أقر أن أستلام المبلغ لتشغيله في المؤسسة لذلك أطلب: اثبات شراكة موكلتي مع المدعى عليه شراكة مضاربة]، ثم طلب من الدائرة السماح له بإرفاق بينات موكلته وبسؤاله عن تلك المرفقات؟ أجاب بقوله: بينة موكلتي تتمثل في ١- إقرار موقع بتاريخ ١٦/٠٦/١٤٣١، ٢- شيكات،٣- فواتير باسم المؤسسات، ٤- كشف حساب هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة سؤاله عن سبب عدم إرفاق تلك البينات في مرفقات الدعوى ابتداءً؟ فأجاب بقوله: اعتقد أني أرفقتها في ملف الدعوى ابتداءً هكذا أجاب ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مرفقات ملف الدعوى وتبين لها أن المرفقات في ملف الدعوى هي: ١- الهوية الوطنية، ٢- السجل التجاري، ٣- ترخيص المحاماة، ٤- تقرير المصالحة، وقد خلا ملف الدعوى من المرفقات التي أشار إليها وكيل المدعية ونظراً لكون الدعوى صالحة للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، فإنّ المدعية قد أقامت دعواه الماثلة بغية الحكم بإثبات الشراكة التي بينها والمدعى عليه في المؤسسة الفردية ذات السجل التجاري(...) منذ تاريخ ١٤/٣/١٤٣١ وحتى تاريخ ٦/٨/١٤٤٠ه، ولأنّ المدعى عليه أنكر صحة الدّعوى جملة وتفصيلا، ولما كان الواجب على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقًا للفقرة (١) من المادَّة (الثانية) من نظام الإثبات، فإنّ النظام أيضًا أوجب على المدعي أن يقدم بينته التي تؤكد دعواه في ملف الدّعوى ابتداءً حين قيدها ورفعها؛ ليتسنى للمدعى عليه تقديم مذكرة دفاعه قبل موعد الجلسة الأولى؛ وفقاً للفقرة (١) من المادة (الخامسة عشرة) من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات: فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر ، ولما كان من الثابت وفقًا لوقائع الدعوى سالفة البيان أن المدعية لم تقدم كامل بينتها وجميع أدلة إثبات ما تدعيه إلا في الجلسة الثانية بعدما تقدم المدعى عليه بمذكرته الدفاعية، فقد تقدمت في الجلسة الثانية بمستندات جديدة لم يتم إرفاقها في ملف الدّعوى، ولم يتم الإشارة إليها في الجلسة التحضيرية، مخالفةً بذلك أحكام نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ونظام الإثبات وأدلته الإجرائية الآمرة بوجب إرفاق كامل مستندات الدعوى ابتداءً حين تقييدها، ولأنّ تقديم مستندات جديدة لم يتم إرفاقها في ملف الدعوى ابتداءً أو تقديمها في الجلسة التحضيرية يلزم منه تكليف المدعى عليه بإعادة تقديم مذكرة دفاعية أخرى تتضمن الرد على المستندات المقدمة مؤخراً، مما ينشئ عنه طويل أمد التقاضي دون مبرر، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن تتقدم المدعية بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظامي الإثبات والمحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: عدم قبول الدّعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث