حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4430449162

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470188751/1444
رقم الحكم:4430449162
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470188751 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430449162 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470188751 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بدعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبإحالة الدعوى إلى الدائرة بعد قيدها بالرقم المشار إليه أعلاه، عقدت الدائرة جلستها الأولى بتاريخ 06/04/1444 وفيها حضر/(...) الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ثم جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه، فحررها بما نصه: [فإن موكلي قد رغبا الانسحاب والتنازل بالبيع للمدعى عليها لكامل أسهمهما بشركة (...) عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (5000)، ونسبة الحصص من رأس المال (100%)، ورأس مالها (500,000.00) خمسمائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (2)، وقد تأسست في تاريخ 1430/05/29هـ الموافق 2009/05/24م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وقد نشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم دفع المدعى عليها لرأس المال المتفق عليه بين الطرفين وقدره (500,000.00) خمسمائة ألف ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1443/11/9هـ الموافق 2022/06/08م، أطلب ما يلي: 1- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (500,000.00) خمسمائة ألف ريال، 2- إلزام المدعى عليها بدفع أجور محاماة وقدرها (100.000) مائة ألف ريال]، ثم جرى سؤال وكيل المدعين؟ هل أخطرت المدعى عليها بمحل المطالبة بهذه الدّعوى؟ فأجاب بقوله: لقد اتصلت عليهم فقط دون إخطارهم بإخطار كتابي مرسل هكذا أجاب، ونظرًا لعدم تبلغ المدعى عليها بهذه الدّعوى قررت الدائرة رفع الجلسة من أجل استكمال إجراءات التبليغ، وفي الجلسة التالية: حضر(...) بصفته وكيلا عن المدعين بموجب الوكالة رقم (...) دون حضور المدعى عليها أو من ينوب عنها ونظراً لكون الدعوى صالحة للفصل في مسائلها الأولية لذا قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والمرافعة، وبما أنَّ الدعوى الماثلة تُعد من الدّعاوى الناشئة عن تطبيق نظام الشركات وفقًا للفقرة (4) من المادَّة (السادسة عشرة) من نظام المحاكم التجارية، فإنها بذلك تكون من الدّعاوى التي يجب فيها أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل (خمسة عشر) يوماً على الأقل من إقامة الدعوى وفقاً للمادَّتين (التاسعة عشرة) من النظام، و(التاسعة والستين) من اللائحة، ويتأكد ذلك في الدّعاوى المقامة ضد الشركات الأجنبية كما هو الحال في هذه الدّعوى، ولكون الدّعوى الماثلة قد خلت من ذلكم الإجراء وفقاً لما أشير إليه في الجلسة التحضيرية، فلا مناص حينئذ من الحكم بعدم قبول الدعوى، ولا ينال من ذلك أن تتقدم المدعية بدعواها مجددًا بعد استيفاء شروط قبول الدعوى؛ وفقًا لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولا يفوت الدّائرة أنه لا يخفى عليها أنّ إجراء اللجوء إلى المصالحة والوساطة يغني في حال تحققه من إجراء الإخطار وفقاً للفقرة (2) من المادّة (الحادية والسبعين) من اللائحة: يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى، بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من النظام ، إلا أن بيانات إجراءات سجل القضية في الإسناد القضائي قد أشار إلى أنّ تصنيف القضية لا يشترط الإحالة إلى منصة تراضي مما يعني أن الدّعوى الماثلة خلت أيضاً من إجراء اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيدها. نص الحكم: حكمت الدّائرة بالآتي: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث