حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430455386
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470464203/1444
رقم الحكم:4430455386
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470464203 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430455386 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٤٢٠٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأنَّ المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) قد تقدَّم إلى هذه المحكمة بلائحة دعوى جاء فيها: يتقدم المدعي بصفته دائن الشركة ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء (١)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/١٧م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام) وقيمته (٣٠٧,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، استناداً على(عقد توريد محل المطالبة) وتعويضي بمبلغ قدره (٣٠٧,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما يلي: بالتعويض بمبلغ قدره (٣٠٧,٥٠٠.٠٠) ثلاث مئة وسبعة ألفًا وخمس مئة ريال سعودي، وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم المنعقدة عن بعد حضر المدعي وكالةً (...) المشار إليه أعلاه، بموجب الوكالة رقم (...)، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية- عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن بينته أحال إلى الصك المرفق عبر مرفقات القضيَّة؛ وعليه فقد رأت الدائرة صلاحيَّة الدعوى للفصل فيها. الأسباب: تأسيسًا على ما تقدَّم؛ وبما أنَّ الثابت في الدعوى المقامة من المدعي ضد المدعى عليها/ شركة (...) التجارية، والتي يستند فيها المدعي في مطالبته على عقد المضاربة المبرم مع المدعى عليها (شركة (...) التجارية - شركة شخص واحد)، بالإضافة إلى الحكم الصادر من هذه المحكمة ضد الشركة بإلزامها بدفع مبلغٍ قدره ٣٠٠,٠٠٠ ثلاثمائة ألف ريال للمدعي بالإضافة إلى مبلغ ٧٥٠٠ أتعاب محاماة، وبالاطلاع على العقد تبين صحة ما جاء في دعوى المدعي من خلوّه من وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة بعد اسم الشركة رغم أنَّها مملوكة لشخص واحد (المدعى عليه)، وكذا عدم بيان مقدار رأس مال الشركة في العقد وبقية المستندات والوثائق الخاصة بالشركة، بالمخالفة للفقرة رقم (٢) من المادة (١٥٢) من نظام الشركات المشار إليها آنفاً، وبالتالي فإقامة الدعوى تجاه مدير الشركة وتحميله المسؤولية بالتضامن مع الشركة الصادر في مواجهتها الحكم السابق نظير ارتكاب المدير للمخالفة المشار إليها آنفاً موافق لصريح النظام، وبما أن المخالفة المشار إليها لم يتغيا منها المنظم الإلزام المباشر، استقلالاً عن مسؤولية الشركة، إنما هو التضمين في حدود تلك المسؤولية والمخالفة، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات المسؤولية التضامنية للمدعى عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) مع شركة (...) للخدمات التجارية شركة شخص واحد، ذات السجل التجاري رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم رقم ٤٣٧٥٥٦٨١٩ وتاريخ ٢٢ / ٦ / ١٤٤٤ هـ وقدره (٣٠٧,٥٠٠) ثلاثمائة وسبعة آلاف وخمسمائة ريال سعودي. والله الموفق.