حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430464861

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470468518/1444
رقم الحكم:4430464861
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470468518 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430464861 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٦٨٥١٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...)الدولية المحدودة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: لقد سبق إقامة دعوى من المدعية ضد المدعى عليها، المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٣٩٤٥٩١٤٤) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ والمنظورة لدى (الدائرة الخامسة والعشرون) بشأن المطالبة إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١-حافلة لمدة (٢) سنتين هجريتين، ٢- شاحنة رافعة لمدة (٢)سنتين هجريتين. ٣-معدة تحميل لمدة (٢) سنتين هجريتين. ٤- جرافة لمدة (٢)سنتين هجريتين، بثمن إجمالي قدره (١٩٩,٩٢١) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٩٩,٩٢١) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٨هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٩٩,٩٢١) مائة وتسعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وواحد وعشرون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٠٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠١م حتى ١٤٤٣/٠٥/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٣١م، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بالزام فرع شركة (...) ليمتد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركة شركة (...)الدولية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٨٦,٢٩٨.٧٥) مائة وستة وثمانون ألفا ومائتان وثمانية وتسعون ريالاً، وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٤هـ وقد تضررت المدعية بسبب هذه القضية بالآتي: ١-المماطلة وعدم السداد مما أدى إلى (تكبد أتعاب محاماة) من ١٤٤٣/١٠/٢٥هـ إلى ١٤٤٤/٠٥/١١هـ، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ وطالبت بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-عقد أتعاب محاماة صادر على مطبوعات (...) للمحاماة، مبرم بين المدعية و(...)، ومبلغ وقدر(٣٠,٠٠٠.) ثلاثون ألف ريال، بتاريخ ٢١/٠٨/٢٠٢٢م،٢-صك حكم رقم الصك: (...)وتاريخه ۱٤٤٤/۰۲/۰٤هـ، ٣-فاتورة صادر على مطبوعات (...) للمحاماة بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، ٤- قرار قضائي صادر على مطبوعات وزارة العدل، رقم القرار: ٤٠٠٣٤٤٤٠١١٨٨٣٠٣، بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، ٥- كشف حساب صادر من مصرف ساب، يتضمن بأنه تم دفع لمكتب المحامي (...)، بمبلغ وقدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال ٦- صك حكم صادر على مطبوعات وزارة العدل، رقم الصك (٤٤٣٠٠٠١٤٢٠)، بتاريخ ٠٤/ ٠٢/١٤٤٤هـ، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٦/١٤٤٤هـ وملخصها: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها وقد ذكر المدعي بأنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن تسدد مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرو ن ألف ريال للمدعية دفعة واحدة بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٣ ويكون هذا منهياً لهذه القضية وبعرض ذلك على المدعى عليه أقر بصيغة الصلح والاتفاق عليه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في: بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٤,٥٠٠.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة ريال، وبما أن المدعية تصالحت مع المدعى عليها على دفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرو ن ألف ريال للمدعية دفعة واحدة بتاريخ ١٥ / ١ / ٢٠٢٣ ويكون هذا منهياً لهذه القضية ولقوله تعالى (والصلح خير) وطالبا بإثبات الصلح، وعليه تنتهي معه الدائرة إلى إثبات ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة بالتالي: بإثبات الصلح والإلزام بموجبه، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث