حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430384219
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470412950/1444
رقم الحكم:4430384219
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470412950 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430384219 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤١٢٩٥٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعوى مستعجلة فعقدة الدائرة لها جلسة وفيها حضر طرفا النزاع وكالة وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بأن نصها (بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في وكيل ملاحي، ومبررات الطلب وقوع ضرر للمدعى جراء الحجز التحفظي على السفينة ولإثبات الجدية نتقدم برهن صك العقار، أما مبررات حالة الاستعجال: يوجد لدينا صك عقار ونرغب في رهنه، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة، ويوجد دعوى متعلقة بالطلب منظورة لدى الدائرة الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة المحكمة التجارية بجدة برقم (٤٧٠٣٤٣٩٣٧) المقيدة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٠م، وتاريخ آخر موعد جلسة ١٤٤٤/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠٦م وطلب الإذن في التصرف بـذلك برفع الحجز عن (...) بناء على المادة(٨١) من النظام البحري التجاري، هذه دعواي)؛ ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها هذا علنا مبنياً على ما يلي من: الأسباب: حيث إن المدعية لم تقدم بمعية ملف القضية الإلكتروني أي ضمان بنكي بمبلغ المطالبة وهو ما تضمنه نص المادة (٨١) من النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (٣٣/م) وتاريخ ٥/ ٤ / ١٤٤٠هـ، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم ٤٤٧٠٤١٢٩٥٠، لما هو موضح بالأسباب.