حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430457864
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439431561/1443
رقم الحكم:4430457864
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439431561 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430457864 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439431561 لعام 1443ه المدعي: مؤسسة (...) للاثاث المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أثاث مكتبي بثمن إجمالي قدره (٣٨,٨٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال، وذكر أن المدعى عليه استلم كامل المبيع، ولم يسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٨٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة المدعى عليه الصادرة من المدعية برقم (٠٠٣٩٠٥١) بمبلغ (٢٧,٦٠٠) سبعة وعشرون ألفاً وستمائة ريال والمذيل بختم المدعى عليه بالاستلام. ٢-فاتورة المدعى عليه الصادرة من المدعية برقم (...) بمبلغ (١١,٢٥٠) أحد عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً والمذيل بختم المدعى عليه بالاستلام. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/١٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...)) بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألته الدائرة عن بينته على الدعوى فأستمهل لذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل النظر في الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...) بالوكالة رقم (...) وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم مذكرة قيدت برقم (433881339) وتاريخ 19 / 12 / 1443هـ أرفق فيها فواتير. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه قال الدعوى غير صحيحة والتوقيع ليس توقيع موكلي وليس لأحد الأسرة أو من له صفة في التوقيع وإنما التوقيع لعامل (...) لا نذكره ولا نعلم هل كان يعمل لدينا أو لا. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال المندوب (...) هو من استلم المواد. ثم وجه وكيل المدعية سؤال لوكيل المدعى عليه هل (...) يعمل لديكم؟ فقال وكيل المدعى عليه: لا ولا أذكره. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قال: أطلب مهلة ولدي مزيد بينة. ورفعت الجلسة لإمهاله. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٦/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليه، ثم أفاد وكيل المدعية بأن لديه فواتير ممهورة بختم المؤسسة فاتورة بمبلغ قدره (١١,٢٥٠) أحد عشر ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً والثانية بمبلغ (٢٧,٦٠٠) سبعة وعشرون ألفاً وستمائة ريال، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة. وفي جلسة 27 / 4 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، كما حضرت وكيلة المدعى عليه/ (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن بينته قال لدي شاهد، وبسؤاله عن علاقة هذا الشاهد بموكله قال الشاهد يعمل مسؤول المبيعات في المؤسسة فأفهمته الدائرة بأن شهادته غير مقبولة بموجب نظام الإثبات فقال أطلب مهلة ويوجد لدي شيك يثبت مبلغ المطالبة، ورفعت الجلسة وبالله التوفيق. وفي جلسة 4 / 6 / 1444هـ حضر وكيل المدعية/ (...) المدونة وكالته سابقا، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ثم أفاد وكيل المدعية بأن لديه فواتير ممهورة بختم المؤسسة فاتورة بمبلغ قدره (11,250) ريال والثانية بمبلغ (27,600) ريال وأرفقها عبر خانة المحادثات وجرى ضمها في القضية، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره (٣٨,٨٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال تمثل ثمن أثاث مكتبي وردتها المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة إلا أنه لم يقم بسدادها. وحيث إن وكيل المدعى عليه أنكر صحة الدعوى. وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في فاتورتين محررة على مطبوعات المدعية، فاتورة برقم (...) لشهر رمضان عام (...) بمبلغ قدره (27,600) سبعة وعشرون ألف وستمائة ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ (...) بمبلغ قدره (11،250) أحد عشر ألف ومائتان وخمسون ريالا، وجميعها ممهورة بتوقيع منسوب لمؤسسة (...). وحيث إن وكيل المدعى عليه أنكر نسبة التوقيع لموكله أو لأحد العاملين لديه، وذكر أن التوقيع يعود لعامل(...) لا يذكره. ثم قدم وكيل المدعية نسخة كربونية من الفواتير المذكورة آنفاً ممهورة بختم مؤسسة (...) للمقاولات العامة وأعمال الطرق سجل تجاري رقم (...). وحيث جاء في الفقرة (1) من المادة (29) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (283) وتاريخ 24 / 5 / 1443هـ ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة" ا.هـ، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة الأخيرة رغم تبلغه؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليه لحقه في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وأما عن الفواتير السابقة فإن وكيل المدعى عليه ذكر بأن العامل الذي قام بالتوقيع عليها (...)، دون أن يبين المدعي جنسية من قام بالتوقيع، وهذه قرينة قوية تدل على معرفة المدعى عليه للعامل وأنه يعمل لديه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) يدفع للمدعي/ (...) سعودي بموجب الهوية الوطنية رقم (...) صاحب مؤسسة(...) للأثاث سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣٨,٨٥٠) ثمانية وثلاثون ألفًا وثمان مئة وخمسون ريال والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين