حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430451883

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439376043/1443
رقم الحكم:4430451883
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439376043 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430451883 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439376043 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أن المدعي طالب شركة المدعى عليهم شركة (...) للاستثمارات التجارية سجل تجاري رقم (...) بموجب صك الحكم الصادر من المحكمة التجارية بالرياض رقم (10068) وتاريخ 14/07/1440هـ وتم صدور الحكم بمبلغ وقدره (934,000) تسعمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال وتقدم به إلى محكمة التنفيذ بالرياض لتنفيذ المستحق سداده للمدعي أمام محكمة التنفيذ بالرياض، وصدر قرار التنفيذ بذلك ولكن تبين أن حسابات الشركة لا يوجد فيها أموال، وبعد أن أفاد قاضي التنفيذ بعدم وجود أرصدة في حسابات الشركة المنفذ ضدها، وعدم وجود أصول للشركة، فإن المدعي يوجه مسؤولية المدعى عليهما وضمانهما لأموال المدعي محل الدعوى: وذلك لما هو آت: أولاً: عدم بيان المدعى عليه بصفته مديرا للشركة رأس مال الشركة في محل التعاقد: وقد نصت (م152) من نظام الشركات: "يكون مديرو الشركة مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة." ثانياً: مخالفته لواجباته بإبرام التزامات ومديونيات رغم عدم وجود أموال لدى الشركة: وقد نصت (م165) على أن: "2 يكون المديرين مسؤولين- بالتضامن- عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفتهم أحكام النظام أو أحكام عقد تأسيس الشركة أو بسبب ما يصدر منهم من أخطأ في أداء عملهم." ثالثاً: مخالفتهما لما نصت عليه المادة (م181): 1- إذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة نصف رأس مالها، وجب على مديري الشركة تسجيل هذه الواقعة في السجل التجاري ودعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من تاريخ علمهم ببلوغ الخسارة: النظر في استمرار الشركة أو حلها. 2. يجب شہر قرار الشركاء- سواء باستمرار الشركة أو حلها- بالطرق المنصوص عليها في المادة (الثامنة والخمسين بعد المائة) من النظام. 3 تعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا أهمل مديرو الشركة دعوة الشركاء أو تعذر على الشركاء إصدار قرار باستمرار الشركة أو حلها "رابعاً: يشهد لعدم وجود الأموال لدى الشركة أمور منها: إنه بتتبع محكمة التنفيذ لأموال الشركة تبين لها أنه لا يوجد لديها أموال أصلاً لا سيما أن نظام الشركات نص في (م155) على مسؤولية من يملك الشركة في أمواله الخاصة عن التزاماتها في مواجهة الغير وذلك في الأحوال الآتية: أ- إذا قام- بسوء نية- بتصفية شركته، أو وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها أو قبل تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. ب- إذا لم يفصل بين أعمال الشركة وأعماله الخاصة الأخرى". خامساً فالمدعي عليهما مديرو وشريكي في شركة (...) سجل تجاري رقم (...) حين قاما بالتصرفات المخالفة وقد نصت المادة (218) من نظام الشركات لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب يحق أي شخص في الرجوع بالتعويض على كل من تسبب له بضرر نتيجة ارتكاب أي من الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا الباب "مما يثبت حق المدعي في إلزام وتضمين المدعى عليه هذه الثابتة في ذمة الشركة التي يديرها، المدعى عليهما وذلك لمخالفته لأحكام نظام الشركات. وعليه وما تقدم فإنه يظهر لمقام الدائرة مما يوجب مسؤولية المدعى عليهما والمدير مسؤول- بالتضامن- عن تعويض الشركة أو الغير عن الضرر الذي ينشأ عن إساءته تدبير شؤون الشركة أو مخالفته أحكام النظام، ولمخالفاته المشار لها، ولعدم تغطيته وجود أموال للشركة. وطالب بإلزام المدعى عليهما متضامناً بسداد المبلغ المستحق للمدعي وقدره (934,000) تسعمائة وأربعة وثلاثون ألفا. ثانياً: إلزام المدعى عليه بأتعاب المحاماة البالغة 10 % من المبلغ المحكوم به. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- صك حكم المحكمة التجارية بالرياض في القضية برقم (10068) لعام 1440هـ، أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 11/10/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.) وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (433651449) المرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجلها الجلسة المرئية المؤرخة في 10/3/1444هـوفيها حضر وكيل المدعي المثبتة بياناته مسبقا كما حضر وكيل المدعى عليهما بموجب الوكالة رقم (...)، والوكالة رقم (...) ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي حصر دعواه في احدى المخالفات التي ذكرها في صحيفة الدعوى خلال مدة اقصاها 5 أيام فاستعد بذلك ثم على وكيل المدعى عليهما تقديم جوابه على الدعوى بعد حصرها عن طريق النظام خلال مدة اقصاها 10 أيام ثم على وكيل المدعي تقديم جوابه عليها خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك. وفي جلسة 30/4/1444هـ حضر وكيل المدعى عليهما وتبين عدم حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه عبر النظام الالكتروني بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى. وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعى عليهما (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليهما (...) بموجب الوكالة رقم (...) عن (...) والوكالة رقم (...) عن (...)، فأفهمتها الدائرة بان عليها تصحيح وكالتها عن (...) وان تكون من المحامي لها فاستعدت بذلك، ثم ذكرت الدائرة لوكيل المدعي انه لم يحصر دعواه في مخالفة واحدة فذكرة ان المخالفتين واقعه من المدعى عليهما وطلب الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ المطالبة متضامنين وذلك بموجب المخالفتين المذكورتين في تحرير الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بإلزام المدعى عليهما أن يدفعا له المبلغ المستحق له بذمة شركة(...) للاستثمارات التجارية البالغ قدره تسعمائة وأربعة وثلاثون ألف ريال. تأسيساً على مخالفة المدعى عليهما لأحكام نظام الشركات وعقد تأسيس الشركة فيما يتعلق بإدارة الشركة وذلك على النحو الوراد في صحيفة الدعوى. واستناداً إلى الفقرة الثالثة من المادة العشرون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441هـ والتي تنص على أنه:(لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها.) واستناداً إلى المادة السابعة والسبعون من اللائحة التنفيذية للنظام آنف الذكر والتي نصت على أن:(تحكم المحكمة بعدم قبول الدعوى عند تضمنها طلبات لا رابط بينها، مالم يحصر المدعي دعواه في أحدها.) وبما أن المدعي قد جمع بين طلبات لا رابط بينها، إذا أن المخالفات المذكورة مختلفة ومستقلة عن بعضها، وبالتالي ينبغي على المدعي أن يقيم بكل مخالفة دعوى مستقلة؛ وذلك لاختلاف البينات فيها؛ الأمر الذي يشعب القضية ويطيل منها ما حقه القصر؛ مما تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة قضاءً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث