حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430462730
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470133994/1444
رقم الحكم:4430462730
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470133994 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430462730 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470133994 لعام 1444 هـ المدعي: شركة ماجد مرشد مريشيد الحربي للمقاولات المدعى عليه: شركة البواني المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/05/2هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها معدات ثقيلة لمدة (13) ثلاثة عشر شهراً هجرياً وقيمة الأجرة (337,111.47) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وأحد عشر ريالاً وسبعة وأربعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (1,731.64) ألف وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالاً وأربعة وستون هلله، الحالة بتاريخ 1442/04/22هـ، المسددة بتاريخ 1442/06/14هـ، والدفعة رقم اثنان قيمتها (15,392.31) خمسة عشر ألفاً وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالاً وواحد وثلاثون هلله، الحالة بتاريخ 1442/05/15هـ، المسددة بتاريخ 1442/08/02هـ، والدفعة رقم ثلاثة قيمتها (5,506.73) خمسة آلاف وخمسمائة وستة ريالات وثلاثة وسبعون هلله، الحالة بتاريخ 1442/12/29هـ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (22,889.43) اثنان وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وثمانون ريالاً وثلاثة وأربعون هلله، الحالة بتاريخ 1443/02/01هـ، والدفعة رقم خمسة قيمتها (32,509.61) اثنان وثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة ريالات وواحد وستون هلله، الحالة بتاريخ 1443/02/29هـ، والدفعة رقم ستة قيمتها (337,902.89) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وريالان وتسعة وثمانون هلله، الحالة بتاريخ 1443/04/01هـ، والدفعة رقم سبعة قيمتها (31,182.69) واحد وثلاثون ألفاً ومائة واثنان وثمانون ريالاً وتسعة وستون هلله، الحالة بتاريخ 1443/05/10هـ، والدفعة رقم ثمانية قيمتها (34,500) أربعة وثلاثون ألفاً وخمسمائة ريال، الحالة بتاريخ 1442/05/21هـ، والدفعة رقم تسعة قيمتها (29,590.39) تسعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريالاً وتسعة وثلاثون هلله، الحالة بتاريخ 1443/07/05هـ، والدفعة رقم عشرة قيمتها (32,841.35) اثنان وثلاثون ألفاً وثمانمائة وواحد وأربعون ريالاً وخمسة وثلاثون هلله، الحالة بتاريخ 1443/08/02هـ، والدفعة رقم أحد عشر قيمتها (38,679.81) ثمانية وثلاثون ألفاً وستمائة وتسعة وسبعون ريالاً وواحد وثمانون هلله، الحالة بتاريخ 1443/09/04هـ، والدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (19,903.86) تسعة عشر ألفًا وتسعمائة وثلاثة ريال وستة وثمانون هلله، الحالة بتاريخ 1443/10/09هـ، والدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (30,519.22) ثلاثون ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر ريالاً واثنان وعشرون هلله، الحالة بتاريخ 1443/11/10هـ، والدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (7,961.54) سبعة آلاف وتسعمائة وواحد وستون ريالاً وأربعة وخمسون هلله، الحالة بتاريخ 1443/12/06هـ، والمبالغ حالة السداد هي (225,181.06) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً وستة هللات، ولم يسدد الأجرة المتبقية، من تاريخ 1442/04/22هـ حتى 1443/12/06هـ. وطالب المدعي وكالة بالآتي: 1- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المتبقية وقدرها (225,181) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1000) ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر تأجير رقم (RO21000138)، بتاريخ 2021/06/16م، محرر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع وختم منسوب لها، 2- أمر تأجير رقم (RO21000134)، بتاريخ 2021/07/13م، محرر على مطبوعات المدعى عليها ممهور بتوقيع وختم منسوب لها، 3- كشف الحساب من 2016/01/01م، حتى 2022/09/15م، بمبلغ (225,181.06) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً وستة هللات، 4- شيك من المدعى عليها برقم (0008304)، وتاريخ 2022/05/25م، بمبلغ (33,902.89) ثلاثة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وريالان وتسع وثمانون هللة تدفع للمدعية محرر على مطبوعات البنك السعودي الفرنسي، 5- شيك من المدعى عليها برقم (00007658)، وتاريخ 2022/02/17م، بمبلغ (60,903.34) ستون ألفاً وتسعمائة وثلاثة ريالات وأربع وثلاثون هللة تدفع للمدعية محرر على مطبوعات البنك السعودي الفرنسي، 6- مجموع (7) فواتير ضريبية تقريبا بإجمالي (155,515.41) مائة وخمسة وخمسون ألفاً وخمسمائة وخمسة عشر ريالاً وإحدى وأربعون هللة محررة على مطبوعات المدعية ممهورة وموقعه باستلام الأصل منها من قبل المدعى عليها، 7- عقد أتعاب محاماة مبرم بين المدعية ووكيلها موقع من طرفيه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/04/05 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى ومستنداتها وبعرضها على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للإجابة ولإمهاله لتقديم جوابه قررت الدائرة تأجيل الجلسة وإفهام المدعي وكالة بتقديم مطابقة الرصيد خلال خمسة أيام عمل من تاريخ هذا اليوم متضمنا كافة الدفوع الموضوعية، وأن يقدم وكيل المدعى عليه رده خلال عشرة أيام التي تليها، وجرى إفهام الطرفين بأن أي تأخير في تقديم ما طلب عبر النظام يعد إخلالاً يعرض صاحبه للعقوبة المنصوص عليها في المادة (26) من نظام المحاكم التجارية، ففهم كل طرف ذلك، وعلى ذلك رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/05 هـ، وملخصها: حضر من وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبسؤال الحاضر هل لديه إضافة قرر الاكتفاء بما سبق وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: 1- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الأجرة المتبقية وقدرها (225,181) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً، 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1000) ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب سداد الأجرة المتبقية، من تاريخ 1442/04/22 هـ، حتى 1443/12/06 هـ، وقدم المدعي وكالة لإثبات دعوى موكلته أمر التأجير والفواتير وكشف الحساب المتضمن مبلغ المطالبة وحيث إن وكيل المدعى عليها قد أُمهل للإجابة بالجلسة الأولى إلا أنه لم يحضر في الجلسة الثانية بالرغم من تبلغه ولم يقدم إجابته ولم ينكر المدعى عليه وكالة التعامل أو المبلغ فيكون بذلك ناكلاً عن الجواب وفقاً للمادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها وأسقطت حق الدفاع إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كشف الحساب مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وبما أن المدعي وكالة طلب التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ (1,000) ألف ريال حيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ المبلغ المطالب به لا ينافي قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: 1- إلزام شركة البواني المحدوده شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (225,181) مئتان وخمسة وعشرون ألفاً ومائة وواحد وثمانون ريالاً لشركة ماجد مرشد مريشيد الحربي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...). 2- إلزام شركة البواني المحدوده شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (1,000) ألف ريال المتمثل في أضرار التقاضي لشركة ماجد مرشد مريشيد الحربي للمقاولات، سجل تجاري رقم (...).