حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430458746

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470481290/1444
رقم الحكم:4430458746
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470481290 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430458746 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470481290 لعام 1444 هـ المدعي: شركة أعمال الضيافة للخدمات التموينية المدعى عليه: شركة النخبة للأطعمة والتموين الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1432/02/04هـ الموافق 2011/01/08م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد غذائية متنوعة (زيت مقلي معجون الشوكولاتة ومشروبات متنوعة وغيرها) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/09/30هـ الموافق 2022/05/01م بثمن إجمالي قدره (320,523.16) ثلاثمائة وعشرون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وعشرون ريالاً وست عشرة هللة سُدد منه (192,025) مائة واثنان وتسعون ألفاً وخمسة وعشرون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/04/06هـ الموافق 2022/10/31م، وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: 1- تسليم الثمن وقدره (128,498) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (12,800) اثنا عشر ألفًا وثمانمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب منح تسهيلات اعتمادية على مطبوعات شركة أعمال الضيافة للخدمات التموينية والممهور بختم شركة النخبة للأطعمة والتموين. 2- مجموعة فواتير عددها (6) على مطبوعات شركة أعمال الضيافة للخدمات التموينية بمبالغ متفرقة من الفترة 2022/05/31م حتى الفترة 2022/07/07م. 3- كشف حساب صادر من شركة أعمال الضيافة للخدمات التموينية للفترة من 2022/05/01م إلى الفترة 2022/10/31م المتضمن مبلغ مستحق قدره (128,498) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1444/06/04هـ ومخلصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه: أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وذكر بأن موكلته تستند على الفواتير الموقعة والمختومة من قبل المدعى عليها والفواتير هي آخر تعامل وقد سددت المدعى عليها جزء منها وتطالب موكلته بالباقي، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441هـ، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن بيع (مواد غذائية)، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية: (1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها فواتير تقر فيها المدعى عليها بكامل مبلغ المطالبة ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها ولم تعترض عليها والختم والتوقيع من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (29) من نظام الإثبات: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة بينة المدعية وحكم بطلبها، وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وإلجاءً للمدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد من المدعية في المحاكم للحصول على حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة ويستحق المدعى عليه بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات المنظورة فإن مبلغ الأتعاب لا يزيد عن المعتاد مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها شركة النخبة للأطعمة والتموين سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة أعمال الضيافة للخدمات التموينية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (128,498) مائة وثمانية وعشرون ألفاً وأربعمائة وثمانية وتسعون ريال لقاء ثمن المبيع. ثانياً: إلزام المدعى عليها شركة النخبة للأطعمة والتموين سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة أعمال الضيافة للخدمات التموينية سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (12,800) اثنا عشر ألفًا وثمانمائة ريال لقاء أضرار التقاضي، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية عبدالإله بن سهل الروقي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث