حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430484120
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140651/1444
رقم الحكم:4430484120
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140651 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430484120 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470140651 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعية/(...)، بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: (إنه بتاريخ 1441/09/25هـ الموافق 2020/05/18م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل مواد بلاستيك وهي عبارة عن (مواد بلاستيكية) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي (43،125.00) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/10/28هـ الموافق 2022/05/29م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- أجرة النقل وقدره (74،715.00) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي استناداً على (فواتير). 2- أضرار تقاضي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (74،715.00) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال سعودي. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000.00) عشرة آلاف ريال سعودي، هذه دعواي). وقد قدم وكيل المدعية ما لديه من مستندات مع صحيفة دعواه، ومن ثم أحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها كما هو مثبت في محاضر الجلسات، حيث عقد لها جلسة في 20/ 04/ 1444هـ حضر وكيل المدعية باسم ((...)) بالوكالة رقم ((...)) كما حضر وكيل المدعى عليها باسم ((...)) بالوكالة رقم ((...)) وتشير الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن جوابه على الدعوى فأستمهل للرد لذلك فأفهمته الدائرة تقديم جوابه خلال (15) يوم عبر الطلبات وللمدعية مثل هذه المدة للرد عليه وعليه تم رفع الجلسة. ثم في جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها باسم ((...)) بالوكالة رقم ((...))، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت لأجله أجابت قائلة: (ما جاء في الدعوى من الوقائع ومبلغ المطالبة الأصلي وقدره (74،715.00) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال فصحيح، ونطلب مهلة للسداد لشهر واحد ليكون السداد في 11/7/1444، وفيما يخص مطالبة المدعية بأتعاب التقاضي فموكلتي ترفضها) هكذا قالت، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد قائلاً: (ترفض موكلتي طلب المهلة إلا في حال سداد نصف مبلغ أتعاب التقاضي وتحمل التكاليف القضائية) هكذا قال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها رفضت طلب المدعية بالأتعاب، ثم قرر الأطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن القضاء التجاري مختص بالنظر في هذه الدعوى بناء على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (74،715) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال لقاء قيام المدعية بنقل مواد بلاستيكية عن طريق البر، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (10،000) عشرة آلاف ريال، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت بالتعامل وبصحة مبلغ المطالبة الأصلي بمبلغ قدره (74،715) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال وطلبت الصلح على إمهال موكلتها بالسداد لمدة شهر، ورفضت المطالبة بالأتعاب، وبما أن وكالة وكيلة المدعى عليها تخول لها حق الإقرار، وبما أن الإقرار حجة على صاحبه، إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً إلى المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه"، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (74،715) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال، ولا يضير ذلك طلب وكيلة المدعى عليها للإمهال والصلح عليه حيث إنه جوبه بالرفض من قبل وكيل المدعية، ولأن الأصل في الحقوق لزومها وحلولها ونافذها، لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وفيما يخص مطالبة وكيل المدعية بالتعويض عن أضرار التقاضي، وبما أن وكيلة المدعى عليها أنكرت استحقاق المدعية لها، وبما أن هذه دعوى تعويض عن حدوث الضرر ويلزم منها بيان أركان التعويض المقررة فقهاً ونظاماً، ولقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم بينة على وقوع الضرر وغرم المال، الأمر الذي تختل معه دعوى المطالبة بالتعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إذ قال: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (24/30)، كما جاء في كشاف القناع (419/3): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق" ا. هـ. مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض المطالبة بالتعويض عن أضرار التقاضي، والحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...)صناعه البلاستيك بموجب سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) بموجب سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (74،715) أربعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق.