حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430488328

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470500886/1444
رقم الحكم:4430488328
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470500886 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430488328 التاريخ: ١٤ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470500886 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: "اتفق موكلي بتاريخ 6/ 3/ 1437هـ الموافق 17/ 12/ 2017م مع المدعى عليه بالمشاركة في مساهمة بمشروع فندق (...) ودفع المدعي للمدعى عليه مبلغ (600.000) ريال بموجب شيك رقم (534) مسحوب على مصرف (...) بتاريخ 17/ 12/ 2015م وقام المدعى عليه باستلام المبلغ، كما هو موضح في نسخة كشف حساب المدعي المرفقة واستمرت المساهمة قرابة عامين، على أن يقوم المدعى عليه بالاستثمار والمضاربة بها ولم يستلم موكلي حتى تاريخه أي مبالغ من رأس المال أو الأرباح خلال هذه الفترة، وتم الاتفاق على تخارج موكلي من المساهمة مقابل استرداد رأس المال فقط، ولم يلتزم المدعى عليه بذلك وأخذ بالمماطلة والتسويف، ولم يعد رأس المال رغم مطالبة موكلي المستمرة. ومرفق لفضيلتكم نسخة من الشيك وإقرار المدعى عليه كتابة باستلام أصل الشيك، وكشف حساب خاص بموكلي يوضح سحب المدعى عليه للمبلغ، وخطاب إشعار للمدعى عليه بالسداد بموجب نظام المحكمة التجارية والمرسل له على جواله بواسطة برنامج التواصل الاجتماعي (واتس أب). لذا أطلب الحكم عليه بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه بإعادة مبلغاً قدره (600.000) ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (69.000) ريال"، وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 12/ 6/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله، وأفهمت الدائرة الحاضر أنها مختصة بنظر هذه الدعوى، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تنحصر في 1- الشيك الصادر من مصرف (...)برقم (534) وتاريخ 17/ 12/ 2015م بمبلغ وقدره (600.000) ريال لأمر "..."، وذلك مقابل الدخول في المساهمة بمشروع فندق(...)، والمذكور أسفل الشيك "استلمت أصل الشيك لإيداعها لحساب شركة (...) وذلك للحاجة العاجلة لها" والموقع من المدعى عليه.2- كشف حساب صادر من مصرف (...) بتاريخ 17/ 12/ 2015م والمبين فيه سحب الشيك رقم (534) لصالح /(...). 3-سند قبض على مطبوعات شركة (...) الأعمال للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي برقم (500072) وتاريخ 16/ 12/ 2015م بمبلغ (600.000) ريال استلمنا من السيد: "(...)" مبلغ (600.000) ريال وذلك مقابل مشروع فندق (...) والموقع من المحاسب والمستلم. وبسؤاله هل الشراكة مع شركة (...) أم مع المدعى عليه أجاب بأن جزء منها مع الشركة وجزء منها مع المدعى عليه وهو مدير الشركة، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (600.000) ريال مقابل المشاركة في مساهمة مشروع(...). وبمبلغ وقدره (69.000) ريال عن أتعاب المحاماة، استناداً إلى 1-الشيك الصادر من مصرف (...)برقم (534) وتاريخ 17/ 12/ 2015م بمبلغ وقدره (600.000) ريال لأمر "(...)"، وذلك مقابل الدخول في المساهمة بمشروع (...)، والمذكور أسفل الشيك "استلمت أصل الشيك لإيداعه لحساب شركة (...)لأعمال وذلك للحاجة العاجلة لها" والموقع من المدعى عليه.2-كشف حساب صادر من مصرف (...)بتاريخ 17/ 12/ 2015م والمبين فيه سحب الشيك رقم (534) لصالح / (...) 3-سند قبض على مطبوعات شركة (...) الأعمال للاستثمار العقاري والتجاري والصناعي برقم (500072) وتاريخ 16/ 12/ 2015م بمبلغ (600.000) ريال استلمنا من السيد: "(...)" مبلغ (600.000) ريال وذلك مقابل مشروع (...)" والموقع من المحاسب والمستلم. ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور مع تبلغه بالدعوى عن طريق نظام أبشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً، استناداً إلى الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغ، وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/ 4/ 1439هـ المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسائل الالكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه) وأن من ذلك: (إرسال الرسالة النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة)، ولما كان النظر في الصفة مقدماً على النظر في أصل المطالبة وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وبما أن المدعي وكالة أقام دعواه في مواجهة المدعى عليه (...) في حين أن الأسانيد المقدمة تثبت أن تعامل المدعي مع الشركة وليس مع المدعى عليه؛ لأن المدعى عليه حين استلم أصل الشيك حرر على صورته أن استلامه لأجل إيداعه في حساب الشركة ولم ينازعه المدعي في ذلك، وأيضاً فإن المدعي أخذ سند قبض بالمبلغ نفسه من الشركة مما يدل على أن تعامله مع الشركة. ويؤكد ذلك الإخطار المرفق في ملف القضية فإنه للشركة وليس للمدعى عليه، ولما كان للشركة ذات المسؤولية المحدودة ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها ومديرها والشركاء فيها، مما تنتهي به الدائرة إلى رفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه؛ لانعدام صفته. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه؛ لانعدام الصفة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث